السنة
2022
الرقم
1068
تاريخ الفصل
21 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، د. بشار نمر، نزار حجي، سعد السويطي

 

الطـــاعنة : مريم سعدي بشير عمرو / الخليل بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة عن سهيل سعدي بشير عمرو ومنى سعدي بشير عمرو ومها سعدي بشير عمرو بموجب الوكالة الخاصة رقم سجل 1264 صفحة 54/2013 المصادق عليها في سفارة دولة فلسطين في الاردن والمصادق عليها لدى وزارة العدل تحت الرقم 2941 بتاريخ 27/6/2013 وكذلك بصفتها وكيلة عن فاطمة نايف عبد الله عمرو بموجب الوكالة العامة رقم 2015/20153 عدل رام الله وكذلك غادة عزام سعدي عمرو بموجب الوكالة العامة 21314/2015 عدل رام الله وكذلك بصفتها وكيلة عن عبير عزام سعدي عمرو بموجب وكالة مصادق عليها من المفوضية الفلسطينية في كندا والمصادق عليها من وزارة العدل تحت الرقم 6491 بصفتهم جميعاً ورثة المرحوم سعدي بشير يحيى عمرو بموجب حجة حصر ارث رقم سجل 37 عدد 105 الصادرة عن محكمة غزة الشرعية بتاريخ 31/3/2013 وكذلك حجة حصر الارث رقم 68/94/954 الصادرة عن محكمة عمان التوثيقات الشرعية بتاريخ 7/9/2015 وكذلك بصفتي وكيلة عن ورثة ماجدة سعدي بشير عمرو بموجب وكالة عامة صادرة عن كاتب عدل الخليل بتاريخ 1/9/2020 والمعروف ايضاً ياسم سعدي بشير الحاج يحيى عمرو باإضافة الى تركة مورثهما المرحوم سعدي بشير يحيى عمرو وعنوانهم الخليل لوزا

وكيلهم المحامي رجب دنديس / الخليل

المطعون ضده : ناصر علي عبدالله عمرو /الخليل

وكيله المحامي ناصر اخليل

الاجـــــــــراءات

بتاريخ 18/10/2022 تقدم وكيل الجهة الطاعنة الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 25/9/2022 بالدعوى الاستئنافية رقم 836/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً من حيث النتيجة وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. أخطأت المحكمة بالرد على أسباب الاستئناف جملة واحدة وكان عليها ان ترد على الأسباب سبباً سبباً.
  2. أخطأت المحكمة في حكمها حيث شاب إجراءات الدعوى بطلان بها حيث أن الهيئة التي أصدرت الحكم خلاف للهيئة التي استمعت للمرافعات .
  3. أخطأت المحكمة في تطبيق أحكام المادة (3)من القانون المعدل لقانون الأموال الغير منقولة رقم (51)لسنة 1958 حيث ان شروطها متوافرة من خلال البينات المقدمة.
  4. أخطأت المحكمة بعدم اعتبار المطعون ضده معارضة للجهة الطاعنة حيث أنه أقر بأن الملكية تعود للجهة الطاعنة وانه قد قام بمسح الأرض وقام بإخطار الجهة المدعية.
  5. أخطأت المحكمة بعدم الأخذ بإقرارات الورثة بصحة واستلام الثمن وصحة التواقيع على العقود تكون حققت شروط الدعوى.
  6. أخطأت المحكمة بعدم اعتبار الوكالة رقم 19/88 هي سلسلة مع العقود لا ثبات الملكية.
  7. أخطأت المحكمة في حكمها وخالفت القانون في تعليل الحكم وتسبيبه حيث انها عملت على نسخ الضبوط دون تحليل.
  8. أخطأت المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها حيث انها مخالفة للقانون والأصول .

والتمس وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم والحكم حسب لائحة الدعوى.

بتاريخ 2/11/2022 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن.

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق المداولة، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وعليه نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع، نجد بأن الجهة الطاعنة تقدمت بالدعوى رقم (157/2016) لدى محكمة بداية  الخليل ضد المطعون ضده موضوعها اثبات ملكية ومنع معارضة في حق المنفعة والتصرف والقرار في عقار ، حيث ان الجهة الطاعنة مالكة للعقار الذي يحمل رقم سجل 6  ع من الصفحة 7 والمسجلة لدى ضريبة الأملاك قطعة رقم (4)وقطعة رقم 15 من الحوض 12 وحالياً دخل جزء منها حدود التوسعة وحمل الرقم 117 نم الحوض 34431 والبالغ مساحتها ستة دونمات من أراضي الخليل موقع ننقر/خربة كنعان والتي تملكها الجهة الطاعنة ، وان الجهة المطعون ضدها تعارض بالعقار الموصوف وبعد استكمال الإجراءات وبتاريخ 25/9/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى مع تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر وتقدم للطعن به لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 836/2022 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 25/9/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم الجهة المستأنف وتضمينها الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني اتعاب محاماة.

لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة النقض بالطعن الماثل ضمن الأسباب الواردة فيه  استهلالاً.

وعن السبب الأول ، وهو خطأ المحكمة بالرد على أسباب الاستئناف دفعة واحدة ولم تأخد بكل سبب لوحده من خلال لائحة الاستئناف نجدها جميعها تنطوي على خطأ محكمة الاستئناف في وزن البينة وعدم تطبيق أحكام المادة (3) من القانون المعدل لقانون الأموال غير المنقولة وعدم الاخذ بالإقرار الصادر عن المدعى عليه "المطعون ضده" اننا وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد ان محكمة الاستئناف عالجت الأسباب مجتمعة وهذا لا يعيب الحكم المطعون به طالما تصدت على جميع أسباب الاستئناف وبحثتها وقالت كلمتها فيها بحكم مسبب بعد ان استعرضت كمال البينات وبهذا يكون السبب غير وارد مما يستوجب رده  .

اما بخصوص السبب الثاني المتضمن بطلان  الإجراءات كون ان الهيئة التي استمعت للمرافعات خلاف الهيئة التي أصدرت الحكم وبالرجوع الى ملف الدعوى الاستئنافية والى النطق بالحكم نجد ان الجلسة كانت مؤلفة من السادة القضاة أنطون أبو جابر وموسى سباعرة وراند زيادات وذلك بجلسة 25/9/2022 وبذات الجلسة تم تكرار المرافعات وتم رفع الجلسة لمدة ساعة لغايات المداولة وإصدار الحكم وعليه تكون الهيئة التي أصدرت الحكم ذاتها التي استمعت للمرافعات وبهذا يكون السبب مخالف للواقع مستوجباً الرد.

اما بخصوص السبب الثالث وهو عدم تطبيق أحكام المادة (3) من القانون المعدل لقانون الأموال الغير منقولة رقم (51) لسنة 1958 والتي تنص على 1) تعتير البيوع العادية الجارية بموجب سند فيما يتعلق بالأراضي الأميرية والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق لم تعلن فيها التسوية او التي استثنيت منها نافذة اذا مر على تصرف المشتري تصرفاً قطعياً مدة عشر سنوات في الأرض الأميرية وخمسة عشر سنة في العقارات المملوكة. ومن خلال النص القانوني نجد بأن أحكام هذه المادة لغايات ان يكون لدى المدعي عقود عادية وانه لم يتم اعمال التسوية بالأرض ومضي على التصرف الهادئ عشر سنوات في الأراضي الاميرية وخمسة عشر سنة في الأراضي المملوكة وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى نجد ان هنالك بيوع عادية وهي الواردة في المبرزات الخطية المقدمة لدى محكمة الدرجة الأولى والمقدمة بالطلب رقم 56/2016 وعليه يكون الشرط الأول متحقق اما الشرط الثاني والمتمثل ان الأرض لم تتم بها اعمال التسوية و ان دائرة التسوية وبتاريخ 15/12/2021 زودت المحكمة بكتاب يتضمن ان الحوض(34331)لم تتم به اعمال التسوية وانه يوجد خلاف حدودي ويتوجب مراجعة تسوية دورا وعليه فان العقار موضوع الدعوى لم ترد عليه اعمال التسوية وذلك خلافاً لما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين مما يستوجب قبول هذا السبب .

اما بخصوص السبب الرابع والمتضمن خطأ المحكمة بعدم اعتبار ما صرح به المطعون ضده معارضة للجهة الطاعنة في العقار موضوع الدعوى وذلك بإقراره بأن الملكية تعود للجهة الطاعنة لذلك لا بد ان نقرر إقرار المطعون ضده على ان  العقار يعود للجهة الطاعنة لا تعتبر اثبات معارضة لها في تصرفها بالعقار موضوع الدعوى اذ ان المعارضة يجب ان تكون فعليه وان المطعون ضده يضع يده على العقار موضوع الدعوى ويعارض الجهة الطاعنة في تصرفها وعليه فان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الثانية يكون قد جاء  صحيحاً ومتفق وواقع الحال مما يستوجب رد هذا السبب .

اما بخصوص السبب الخامس والسادس المتضمنان خطأ المحكمة في عدم الأخذ بإقرارات الورثة بصحة واستلام الثمن وصحة  التوقيع على العقود وتكون حققت الشروط وان عدم اعتبار الوكالة رقم 19/58 هي سلسلة مع العقود لإثبات الملكية ، اننا بعطف النظر ما توصلت اليه محكمة الدرجة الثانية ان العقود التي تمت ببين الطرفين هي غير واردو ولا يجوز الأخذ بها لأنه تمت اعمال التسجيل المجدد على قطعة الأرض موضوع الدعوى ان اعمال التسجيل المجدد وان تمت على العقار موضوع الدعوى لا يعني ان العقار دخل في اعمال التسوية حتى يقال ان هذه البيوعات لا ترد على العقار وحيث ان العقار كما اسلفنا سابقاً لم يرد عليه اعمال التسوية فان ما توصلت اليه المحكمة بالحكم الطعين مخالف للقانون يستوجب معه قبول هذين السببين من هذه الناحية.

اما بخوص السببين السابع والثامن المتضمنان مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والأصول وانه غير معلل او مسبب فإن هذين السببين وردا يشكل عام ومبهم ومجهل ومخالف لأحكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مستوجباً عدم قبولهما.

 

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بحدود الأسباب الثالث والخامس والسادس ورد ما عدا ذلك واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها وفق ما تم بيانه على ان ينظر بهيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/1/2024