السنة
2022
الرقم
1055
تاريخ الفصل
24 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

                          وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي

الطاعنة : نادرة طالب علي عجرة/بيت لحم

        وكيلها المحامي/محمد صعبنة/بيت لحم

المطعون ضده: جمال احمد عبد الله عودة/بيت لحم

        وكيله المحامي/صابر عيد/بيت لحم

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 13/10/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/7/2022 بالاستئناف رقم 144/2021 والاستئناف رقم 145/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 145/2022 لانعدام الصفة وقبول الاستئناف رقم 144/2021 موضوعا والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة رد الدعوى كون ان الاخطار العدلي لم يتضمن بان ملكية العقار الت للمدعية .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الالتفات للبينة الخطية الثابت منها انتقال ملكية العقار للمدعية والثابت من سند التسجيل بان المدعية حلت محل البائع ورغم تحقق علم المستاجر بذلك .

بالنتيجة التمس الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 14/7/2022 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا، ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا دون ان يرد في الاوراق ما يفيد بتبلغ الطاعنة نسخة عن الحكم الطعين ، وحيث تقدمت بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 743/2018 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بمبلغ 32400 شيقل وتخلية ماجور لعدم دفع الاجرة خلال مدة الاخطار وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 24/10/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغ وقدره 18187 شيقل والحكم بالزامه بتخلية الماجور وتسليمه للمدعية خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف.

لم يلاق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعية والمدعى عليه فطعنا فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 144/2021 والاستئناف رقم 145/2021 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 14/7/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 145/2022 لانعدام الصفة وقبول الاستئناف رقم 144/2021 موضوعا والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يلق حكم محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعية فطعنت فيه امام محكمة النقض بموجب النقض الماثل للاسباب المشار اليها استهلالا .

وعن سببي الطعن وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة رد الدعوى كون ان الاخطار العدلي لم يتضمن بان ملكية العقار الت للمدعية ،وتخطئة المحكمة بعدم الالتفات للبينة الخطية الثابت منها انتقال ملكية العقار للمدعية والثابت من سند التسجيل بان المدعية حلت محل البائع ورغم تحقق علم المستاجر بذلك .

وفي ذلك ولما كان من الثابت من عقد الايجار بان المدعى عليه مستاجر الماجور من المالك السابق عزيز اسماعيل محمد ردايدة منذ 1/5/2015 الذي قام ببيع العقار الذي يتالف منه الماجور الى المدعية بتاريخ 19/7/2017 ،ولما اوردت المدعية في الاخطار العدلي بان المدعى عليه مستاجر منها الماجور موضوع الدعوى خلافا لما هو مدون في عقد الايجار ولم ترفق بهذا الاخطار ما يفيد بانتقال ملكية الماجور لها ،وبما ان التزام المستاجر بدفع الاجرة انما يكون لصاحب الصفة ،وان دفع الاجرة لغيرة لا يعد وفاء صحيحا ،وبما ان المالك الجديد للماجور لم يعلم المدعى عليه بطريق قانوني بانه اصبح المالك الجديد للعقار فان عدم دفع الاجرة بموجب الاخطار المرسل من قبل المالك الجديد لا يشكل سببا للتخلية، ولا يرد القول بان المستاجر علم بانتقال ملكية الماجور من خلال سند التسجيل ،طالما لم يرفق هذا السند بلائحة الاخطار بل لم يرفق بلائحة الدعوى ،وانما قدم ضمن بينة المؤجر بجلسة المنعقدة بتاريخ 21/2/2019 ،وطالما ان تاريخ تحرير المبرز م ع/2 جاء في 20/7/2016 قبل انتقال ملكية الماجور للمدعية ،وكما لا يرد القول بان المستاجر علم بانتقال ملكية الماجور وفقا لما ذكرته الشاهدة رنا عودة ،ذلك لان الشاهدة رنا وان ذكرت بان المدعى عليه راجع دائرة تسجيل الاراضي وعلم بان الشقة تعود للمدعية ،الا انه لم يرد في اقوالها تاريخ تلك المراجعة ،لا سيما انها ذكرت ايضا بانه لم يتم دفع اجرة عام 2017 لاننا لا نعلم لمن نقوم بدفع الاجرة ،وبذلك يكون ما خلصت له المحكمة الاستئنافية من ان المدعية اخفقت في اثبات صفتها في توجيه الاخطار العدلي يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون مما يغدو معه سببي الطعن مستوجبا الرد .

لذلك

تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الطعن بالنقض.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/1/2024