السنة
2022
الرقم
1141
تاريخ الفصل
24 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــةالســادةالقضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن :يونس احمد عبد ربه وريدات/الظاهرية

       وكيله المحامي /مازن عوض/الخليل

المطعون ضدها:الشركة العالمية المتحدة للتامين/الخليل

        وكيلهما المحامي/محمد حيدر طهبوب/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 3/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 27/10/2022 بالاستئناف رقم 80/2020 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديله باضافة مبلغ 140 شيقل على المحكوم به بدل المطالبة بالمصاريف الطبية مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 205 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم احالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا.

2-تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي فقط بدل مصاريف طبية مبلغ 4764 شيقل علما بان المبرز م/7 يفيد بان المدعي تكبد مصاريف 4742 شيقل وكما يفيد المبرز م/2 بان المدعي تكبد مصاريف طبية اخرى بقيمة 350 شيقل بالاضافة الى ان المدعي كان يتعالج في عمان ولم يحصل على فواتير بها.

3-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل.

4- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي وفق مطالبه الواردة في لائحة الدعوى لعدم تقديم بينة تدحض بينة المدعي.

5- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراءالمقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، فان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 837/2018 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها لمطالبتها بمبلغ وقدره 1336860 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث الطرق ،وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 29/12/2021 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي 1585 دينار ومبلغ 4625 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعي بالحكم فطعن فيه امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 80/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 27/10/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديله باضافة مبلغ 140 شيقل على المحكوم به بدل المطالبة بالمصاريف الطبية مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 205 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يلق حكم محكمة استئناف الخليل قبولا من المدعي فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن،،

وعن السبب الاول ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم احالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا.

ولما استندت محكمة الاستئناف باحتساب التعويض المستحق للمصاب الى تقرير اللجنة الطبية المحلية الذي احيل اليها بناء على طلبه، ولما كان احالة المصاب الى اللجنة الطبية العليا يعود لتقدير محكمة الموضوع اذا وجدت ضرورة لذلك طبقا لحكم المادة 156 من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001 وحيث لم تجد المحكمة مصدرة الحكم الطعين ضرورة لذلك فان هذا السبب يغدو حريا بالرد.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي فقط بدل مصاريف طبية مبلغ 4764 شيقل علما بان المبرز م/7 يفيد بان المدعي تكبد مصاريف 4742 شيقل وكما يفيد المبرز م/2 بان المدعي تكبد مصاريف طبية اخرى بقيمة 350 شيقل بالاضافة الى ان المدعي كان يتعالج في عمان ولم يحصل على فواتير بها.

ولما كان هذا السبب يتعلق بوزن محكمة الموضوع للبينة ، ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير البينة واستخلاص الوقائع منها،ولما بينت محكمة الاستئناف ما قنعت به من الفواتير المبرزة وبنت حكمها عليه وتوصلت الى المبلغ المستحق للمدعي عن بند المصاريف الطبية هو فقط 4764 شيقل، فإنها بذلك قد ما رست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ويكون هذا السبب غير وارد وحريا بالرد .

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بهذا الخصوص فان محكمة الاستئناف لم تحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل لما ثبت لها من ان عمره بتاريخ الحادث يزيد على 60 عاما ولكونه نكل عن حلف اليمين الحاسمة الموجه له حول واقعة عمله بتاريخ الحادث، ولما استقر اجتهاد محكمة النقض على احتساب التعويض المستحق للمصاب في حوادث على الطرق حتى تاريخ بلوغ المصاب سن الكسب ما لم يثبت بان المصاب قبل الحادث كان قادرا على العمل رغم بلوغه سن الكسب ،وبما ان عمر المدعي بتاريخ الحادث تجاوز سن 63 عاما ونكل عن حلف اليمين الحاسمة بانه كان يعمل قبل الحادث ،ولما مؤدى نكوله عن حلف اليمين الحاسمة ان يحكم لصالح موجه اليمين الحاسمة بخصوص الواقعة محلها ،مما يكون معه ما خلصت له محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل يوافق التطبيق السليم لحكم القانون مما يكون معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي وفق مطالبه الواردة في لائحة الدعوى لعدم تقديم بينة تدحض بينة المدعي.

ولما كان هذا السبب يتعلق بوزن محكمة الموضوع للبينة ولما كانت محكمة الاستئناف قد بينت ما قنعت به وبنت حكمها عليه ، فإنها بذلك قد ما رست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ويكون هذا السبب غير وارد وحريا بالرد .

وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 662/2021 ،بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم.

     لـــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ، بحدود السبب الخامس منه ،ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ،فقد تقرر الحكم بربط المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الاستئناف بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى ،وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ بواقع 5%،والزام المدعى عليها بدفعه للمدعي مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 250 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/1/2024