السنة
2023
الرقم
101
تاريخ الفصل
24 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

      وعضويــــةالســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعــــــــــــــن : رائد عبدو علي علوان / القدس .

                     وكيله المحامي خالد عنفوص / رام الله .

المطعون ضدهم :

1 ) فاطمة محمد سليمان رزق الله / فرخة / بصفتها الشخصية بالإضافة الى تركة والدتها المرحومة حسنة محمد حسين رزق الله .

2) ورثة المرحومة حسنة محمد حسين رزق الله / فرخة / بصفتهم الشخصية بالإضافة الى تركة مورثتهم.

3) تيسير محمد سليمان رزق الله / فرخة / بصفته الشخصية بالإضافة الى تركة مورثته والدته المرحومة حسنة محمد حسين رزق الله .

4) مأمور و/او تسوية أراضي سلفيت بصفته الوظيفية / فرخة .

5) مدير تسجيل أراضي سلفيت بصفته الوظيفية / فرخة .

6) مأمور تسوية أراضي فرخة بصفته الوظيفية / فرخة .

7) النائب العام بصفته الوظيفية / رام الله .

8) ممثل و/او نائب الخزينة العامة لدولة فلسطين بصفته الوظيفية / رام الله .

9) نائب و/او ممثل عن وزارة المالية بصفته الوظيفية / رام الله .

 

الاجــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 15/1/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 18/12/2022 في الاستئناف المدني رقم 2167/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار ان الطاعن غير فلسطيني واعتباره اجنبي لمجرد حمله بطاقة الهوية المقدسية الامر الذي اوصلها الى نتيجة خاطئة تتمثل بضرورة حصوله على اذن من مجلس الوزراء لغايات تملكه أموال غير منقولة واستنادها بذلك الى حكم المادة 3 من قانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة رقم 40 لسنة 1953 .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق حكم المادة 3 من قانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة على الأراضي الاميرية والغير مسجلة في دوائر تسجيل الاراضي حيث انه من الثابت ان عقد البيع لقطعة الأرض موضوع الاعتراض قد تم بتاريخ 10/1/2014 أي ما قبل اعلان التسوية وما قبل صدور امر التسوية بسنوات طويلة وانه متعلق بارض لم يجري تسويتها من السابق .

4) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم معالجة مسألة التصرف في قطعة الأرض موضوع الدعوى وفي عدم تطبيقها قواعد العدل والانصاف المنصوص عليها في المادة 14 من قانون تسوية الأراضي والمياه.

5) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم معالجة بنود الاستئناف بندا بندا وفقا لما تقتضيه الأصول المتبعة.

وطلب وكيل الطاعن قبول اطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه وبالنتيجة الحكم بإلغاء التسجيل الجاري لقطعة الأرض وتسجيلها كاملة باسم الطاعن مع الزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 26/1/2023 قدم النائب العام لائحة جوابية طلب في ختامها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

تبلغ المطعون ضــدهم الأول والثاني والثالث لائحة الطعن ولم يتقدموا بلائحة جوابية .

 

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المعترض (الطاعن) تقدم بإعتراض لدى محكمة تسوية أراضي سلفيت سجل تحت رقم 293/2018 وذلك للاعتراض على تسجيل قطعة الأرض رقم 20 من حوض 3 المسماة المربعة من أراضي فرخة ، وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 7/12/2021 القاضي برد الاعتراض .

لم يقبل المعترض بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 2167/2021 ، وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 18/12/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المعترض فبادر للطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .

وعن أسباب الطعن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والأصول .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب مشوب بالجهالة الفاحشة ما دام ان  الطاعن لم يبين  أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون الامر الذي يقتضي معه عدم قبول هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في اعتبار ان الطاعن غير فلسطيني واعتباره اجنبي لمجرد حمله بطاقة الهوية المقدسية الامر الذي اوصلها الى نتيجة خاطئة تتمثل بضرورة حصوله على اذن من مجلس الوزراء لغايات تملكه أموال غير منقولة واستنادها بذلك الى حكم المادة 3 من قانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة رقم 40 لسنة  1953

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ان المعترض لا يحمل هوية فلسطينية حيث ان المبرز ش/1 هو عبارة عن ترجمة لهوية المعترض (المستأنف) والتي تبين منها انه يحمل هوية صادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية وانه وفقا للمادة 3 من قانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة رقم 40 لسنة 1953 لم يثبت المعترض حصوله على اذن من مجلس الوزراء الفلسطيني لغايات تمكنه من تسجيل قطعة الأرض موضوع الاعتراض على اسمه على فرض ثبوت احقيته فيها) وقررت تبعا لذلك رد الاعتراض المقدم من الطاعن .

  وبإنزال حكم القانون نجد بان المادة (3) من قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم 40 لسنة 1953 تنص :

لا يجوز لأي شخص غير أردني أن يمتلك أموالاً غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية إلا بالشروط التالية :

1 -أن يقتصر تملكه على الأرض الواقعة ضمن المناطق البلدية أو أحواض البلد .

2 - أن يحصل أولاً على إذن من مجلس الوزراء .

3 - أن يتعهد بأن يكون خاضعاً للقوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية .

ولما كان المشرع قد وضع شرطا خاصا لمن لا يحمل بطاقة هوية فلسطينية ويرغب في تملك أموالاً غير منقولة ان يحصل على اذن بذلك من مجلس الوزراء وان المادة  المذكورة قد أضافت هذا الاجراء الشكلي الذي يقتضي التقيد به وانه دون الحصول على هذا الاجراء فلن يتمكن ممن لا يحمل بطاقة هوية فلسطينية التقدم بأي ادعاء لغايات تملك أموال غير منقولة ولا يغير من الامر شيئا ان الأرض المراد تملكها شملتها اعمال التسوية ام لا ذلك انه وبحكم اللزوم انه حال قبول الاعتراض في الحالة محل البحث فان مقدم الاعتراض يكون قد حصل على حكم بتسجيل الأرض على اسمه قبل حصوله على الاذن اللازم المشار اليه الامر الذي لا يستقيم واحكام القانون .

ولما كانت محكمة الاستئناف فيما قضت به وحملت حكمها عليه قد اصابت صحيح القانون الامر الذي يتعين معه رد هذا الاستئناف .

وعليه ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن لعدم جدوى ذلك على ضوء ما توصلنا اليه .

لهــذه الاســــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/1/2024