السنة
2023
الرقم
421
تاريخ الفصل
24 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

شئوعضويــــةالســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن : سلهام محمد حسين عويس - رام الله

وكيله المحامي : عدي عويس

المطعون ضدهم : مأمور تسجيل اراضي سلفيت 2- يسرى عبد الله احمد دراغمه 3- تغريد انور احمد دراغمه 4- غدير انور احمد دراغمه 5- غادة انور احمد دراغمه

 ورثة منير احمد عبد الله دراغمه وهم 1- فاطمه يوسف محمود دراغمه 2- احمد منير احمد دراغمي 3- محمد منير احمد دراغمي 4-  محمود منير احمد دراغمي 5- امل منير احمد دراغمي 6- ناديه منير احمد دراغمي 7- هبه منير احمد دراغمي بصفتهم الشخصيه وبصفتهم من ورثة مورثهم  -13-زهير احمد عبد الله دراغمه  ورثة منيره احمد عبد الله حرب وهم 1- فاروق ابراهيم سليمان حرب 2- اياد فاروق ابراهيم  حرب 3- فؤاد فاروق ابراهيم  حرب فاروق ابراهيم  حرب 5- محمد فاروق ابراهيم  حرب 6- منى فاروق ابراهيم  حرب 7-منال فاروق ابراهيم  حرب 8- حنان فاروق ابراهيم  حرب بصفتهم الشخصيه وبصفتهم من ورثة مورثهم22- نوره احمد عبد الله سماره

 وكيل المطعون ضدهم 2و3و4و5و13و14و15 و16 و17و18 و19 و20 و21و22 المحامي مصطفى شتات ووكيل المطعون ضدهم من 6-12 الاستاذ محمد ابو زاهر   

الاجراءات

 تقدم  الطاعن  بهذا الطعن  بتاريخ 5\3\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس  بتاريخ 13\2\2023 بالاستئناف المدني 13/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف

تتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

  1. القرار  المطعون فيه جاء مجحفا بحق الطاعن
  2. القرارالمطعون فيه  جاء مخالفا للاصول القانونيه 
  3. القرار المطعون فيه غير معلل تعليلا سليما
  4. القرار المطعون فيه لا يستند الى اساس قانوني او واقعي سليم
  5. القرار المطعون فيه غير مسبب تسبيب قانوني سليم وقد شابه عيب القصور بالتعليل والتسبيب لا سيما انه صادر بالاغلبيه 
  6. اخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة اول درجه في تفسير نص الفقره الثانيه الماده 13 من قانون تسوية الاراضي والمياه
  7. اخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة اول درجه في النتيجه التي توصلت اليها وخالفت الاجتهاد القضائي الذي استقر على ان للمعترض الذي تقرر رد اعتراضه للغياب امام محكمة التسويه الخيار اما الاعتراض امام محكمة التسويه وفقا لقانون التسويه او ان يسلك طريق الاستئناف وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه
  8. يتمسك الطاعن بما جاء بالرأي المخالف في قرار الاستئناف محل الطعن

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى مرجعها للسير فيها حسب الاصول

تبلغ وكيلا المطعون ضدهم  ولم يتقدم أي منهما  بلائحة جوابيه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 13/2/2023 وقدم الطعن بتاريخ 5/3/2023 فانه يكون مقدما في المعياد وتقرر قبوله شكلا

وفي الموضوع فان ما تشير اليه الاوراق ان الطاعن تقدم بالاعتراض رقم 177/2018 الى محكمة تسوية سلفيت بتاريخ 22/7/2018 للاعتراض على تسجيل قطع الاراضي 7و8 من الحوض 20 من اراضي سلفيت باسم المعترض عليهم  مؤسسا اعتراضه على انه قام بشراء القطع المذكوره بموجب عقود بيع خارجيه

سارت محكمة تسويه سلفيت بالاعتراض وبتاريخ 21/12/2021 اصدرت قرارا قضى برد الاعتراض لتفهم المعترض موعد الجلسه وعدم حضوره وبتاريخ 29/12/2021 تقدم الطاعن باعتراض الى قاضي تسوية سلفيت للاعتراض على قرار رد اعتراضه وبتاريخ 30/12/2021 قررت المحكمه رد طلب الاعتراض

لم يقبل الطاعن بالقرار وطعن به استئنافا لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم 13/2022 وبتاريخ 13/2/2023 قررت المحكمه بالاغلبيه رد الاستئناف

لم يقبل الطاعن بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل

وعن اسباب الطعن الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والذي نعى فيها الطاعن على القرار انه مجحفا بحقه وانه مخالفا ومناقضا للاصول وانه غير معلل تعليلا صحيحا وانه لا يستند الى سند قانوني او واقعي سليم وانه غير مسبب تسبيب قانوني ومشوب بالقصور فان المحكمه تجد ان جميع هذه الاسباب جاءت عامة مبهمه لا تعدو كونها اوصافا اطلقها الطاعن على الحكم دون ان يبين فيها اوجه الخلل والقصورالذي ينسبه الى القرار ووجه الصواب الذي يراه حتى تتمكن المحكمه من قول كلمتها في صحة ما نسبة الطاعن الى الحكم الطعين من عدمه و خالف الطاعن في اسباب طعنه هذه منهج بناء الطعون وخالف الفقرة الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وتقرر المحكمه ردها جميعا

وعن الاسباب السادس والسابع والثامن  من اسباب الطعن والتي ينعى فيها الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ في تفسير نص الفقرة الثانيه من الماده 13 من قانون تسوية الاراضي والمياه ومخالفة الاجتهاد القضائي بخصوص تفسير النص المذكور وانه يتمسك بما جاء في قرار المخالفه في القرار الطعين فان المحكمه تجد بالاطلاع على قانون التسويه ان الفقره الثانيه من قانون التسويه تنص على "اذا تخلف احد الفرقاء عن الحضور امام محكمة التسويه بعد ان تبلغ حسب الاصول تجري محاكمته غيابيا اذا كان معترضا عليه ويرد اعتراضه اذا كان معترضا ولمن يحكم عليه غيابيا او يرد اعتراضه ان يعترض على ذلك الحكم خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ تجد المحكمه ان الفقره الرابعه من ذات الماده تنص على يجوز استئناف الاحكام الصادره عن محكمة التسويه الى محكمة الاستئناف ....خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبلغه ان غيابيا ....."وبالتالي فان المشرع حدد بشكل واضح وصريح  ان للمعترض الذي حوكم غيابيا  بعد ان تبلغ تبليغا صحيحا ولم يحضر جلسة المحاكمه التي تبلغها ان يعترض على الحكم  الى ذات المحكمه  التي قضت برد اعتراضه بسبب غيابه  وتخلفه عن حضور اول جلسه  للمحاكمه في حين انه اعطى الحق للمعترض الذي حضر جلسات المحاكمه وتغيب بعد ذلك وحوكم غيابيا ان يتقدم باستئناف على الحكم الصادر بحقه غيابيا بعد تبلغه به  الى المحكمه المختصه وبذلك فرق المشرع بين الحالتين المتمثلين في غياب المعترض عن حضور الجلسه الاولى للمحاكمه وغيابه عن حضور جلسات لاحقه على الجلسة الاولى وذلك تماشيا مع فلسفة المشرع في وضع طرق الطعن بالاحكام ذلك ان عدم اتاحة الفرصه للمعترض من تقديم حجته في الاعتراض امام محكمة التسويه تتيح له اعادة طرحها امامها حتى لا يحرم من درجة من درجات التقاضي اما المعترض الذي اتيحت له الفرصه وحضر ثم غاب فلا يكون له الا حق الاستئناف امام محكمة اعلى درجه للنظر في اسباب ستئنافه وحيث انه من الثابت ان الطاعن حضر عدة جلسات وتغيب في الجلسة التي صدر بها القرار برد اعتراضه بتاريخ 21/12/2021 وبدلا من ان يبادر الطاعن الى استئناف القرار برد الاعتراض  وفقا لما تم بيانه اعلاه قام بتقديم اعتراض عليه لدى ذات القاضي والذي قرر رد الاعتراض وقام الطاعن  بتوجيه استئنافه الى قرار القاضي برد الاعتراض المقدم منه على قرار رد الاعتراض ولم يوجهه الاستئناف الى القرار الصادر بتاريخ 21/12/2021 وقررت المحكمه رد الاستئناف ولا يرد قول الطاعن بان المحكمه مصدرة الحكم الطاعن خالفت السوابق القضائيه واشار الى رقم طعن في لائحة طعنه فان المحكمه من الاطلاع على القرار المذكور تجد انه لاعلاقه له بموضوع الاعتراض وحيث ان جميع اسباب الطعن تمت معالجتها وتبين انها لا تنال من الحكم محل الطعن وتقرر المحكمة ردها.     

لذلك

تقرر المحكمه رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

     حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/1/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق