السنة
2022
الرقم
823
تاريخ الفصل
21 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي 

وعضوية القضاة السادة: بسام حجاوي، عبد الكريم حنون، مأمون كلش، ثائر العمري

 

الطــــاعــــن: غازي محمد صالح الرق

                 وكيلاه المحاميان موسى قدورة و/أو علاء فريحات/جنين                             

 المطعـــون عليهما: 1. شركة مكتب تكسي الوليد- بواسطة ممثلها القانوني

                             2. وليد محمد أحمد عمارنة

                   وكيله المحامي عبدالله الكيلاني /جنين

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13/7/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 6/6/2022، في الاستئناف المدني 147/2022، القاضي برد الاستئناف موضوعاً، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

ذلك أنه وعلى ما يبين من الأوراق، أن الطاعن أقام دعوى ضد المطعون عليهما بموضوع مطالبة بحقوق عمالية وساعات عمل إضافية، قيمة الدعوى (647756) شيقل، حملت الرقم 569/2018، باشرت المحكمة نظر الدعوى ، وبنتيجة الإجراءات لديها، قضت برد الدعوى لانعدام رابطة التبعية والاشراف، الذي لم يقبل به الطاعن، فطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الطعن الاستئنافي رقم 828/2021، التي باشرت نظر الطعن، وبنتيجة الإجراءات قضت بإلغاء الحكم المستأنف لعدم استكمال رسم المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافية، وإعادة الأوراق الى مصدرها لاستكمال الرسم عنها، وإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون، باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى هدياً على حكم الاستئناف المشار اليه، حيث صرّح وكيل المدعي (الطاعن) بترك مطالبته لبدل ساعات العمل الإضافية ، وترك الطلب رقم 426/2021 الذي تقدم به بتاريخ 7/12/2021 بموضوع استئخار دفع رسوم عن ساعات العمل الإضافية ، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى الأساس لعدم توافر التبعية والاشراف، وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار أتعاب محاماة.

لم يرتض الطاعن بالحكم، فطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس، التي وبنتيجة المحاكمة، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل، الذي لم يقبل به الطاعن، فتقدم بهذا الطعن للأسباب الواردة في لائحته، ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم وفق لائحة الدعوى، وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدم في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

وعن أسباب الطعن، وبمعزل عن أسباب الطعن الماثل، وبعطف النظر على المتحصل من الأوراق، نجد أن محكمة الاستئناف التي نظرت الطعن الاستئنافي رقم 828/2021 سالف الإشارة، وبعدما تبين لها ان رسم بدل ساعات العمل الإضافية لدى محكمة أول درجة غير مستوف، قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وإعادت الأوراق الى محكمة أول درجة لغاية تكليف الطاعن باستكمال فرق الرسم عن المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافية.

ولما كانت صحة الإجراءات تلك المتصلة بالنظام العام، تتصدى لها المحكمة من تلقاء ذاتها، ولو يأت أي من الخصوم عليها، وحيث أن ما قضت به محكمة الاستئناف على النحو المشار اليه، مخالف للتطبيق السليم للقانون على وجه الخصوص المادة (223/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، اذ أن موجبات الإعادة الى محكمة أول درجة غير متوافرة، وفق الفقرة (3) من ذات المادة، ذلك أن محكمة أول درجة فصلت في موضوع الدعوى، ورفعت يدها عنها ولم يعد لها اتصال بها بعد ذلك.

ولما كان الأمر كذلك، فإن حكمها على النحو المشار اليه يغدو مخالفاً للتطبيق السليم والصحيح للقانون، ما يترتب عليه البطلان، وبطلان ما تلاه من إجراءات، وصولاً الى بطلان الحكم محل الطعن الماثل.

لذلك

تقرر المحكمة بالأكثرية نقض الحكم المطعون فيه، وابطال كافة الإجراءات بدءاً من جلسة 29/9/2021، وهي جلسة النطق بالحكم الاستئنافي رقم 828/2021 وما تلاه من إجراءات تمت لدى محكمة أول درجة، وصولاً الى الحكم الاستئنافي رقم 147/2022 محل الطعن الماثل، وإعادة الأوراق الى مصدرها للعودة الى نظر الطعن الاستئنافي رقم 828/2021 على هدى ما تم بحثه، على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر في الدعوى. 

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/1/2024

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

مربعنص

 

 

رأي مخالفة

 

مقدم من القاضي عبد الكريم حنون

أخالف الأكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه بإبطال الحكم الاستئنافي الطعين وكذلك إبطال الحكم الاستئنافي السابق 828/2021 وما لحق من إجراءات وإعادته لمحكمة الاستئناف لسير بالاستئناف الأول 828/2021 على أساس من القول أن محكمة الاستئناف أخطأت بإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى لتكليف المدعي بدفع فرق الرسم.

إنني أرى وإن كانت محكمة الاستئناف قد أخطأت في حكمها الصادر بالاستئناف 828/2021 بإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى لغير حالة من الحالات الواردة في المادة 223/3 الا ان خطأ محكمة الاستئناف هذا لا يستتبع الحاق هذا الخطأ بخطأ آخر ذلك أن الاجراء السليم هو الاجراء الذي يحقق الغاية من الاجراء الا وهي تحقيق العدالة وسرعة البت في القضايا وبهذا عرفت الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون الأصول والاجراء الباطل هو الاجراء الذي نص القانون صراحة على بطلانه او اذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء وجاء في الفقرة الثانية منها لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا تحققت الغاية من الاجراء ، وبما أن الغاية قد تحققت فإنه لا يحكم بالبطلان حتى لو نص القانون على بطلان الاجراء وأرى أن خطأ محكمة الاستئناف بالإبطال تبعه ابطال أكبر من قبل الأكثرية بدون سبب أرى بضرورة بحث أسباب الطعن موضوعاً .

 

 

صدر تدقيقاً في 21/1/2024

 

القاضي المخالف

مربعنص

عبد الكريم حنون