السنة
2024
الرقم
127
تاريخ الفصل
20 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الــــقــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضي السيد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي، فواز عطية، مأمون كلش، ثائر العمري

 

الطاعن:  انور ابراهيم اسماعيل كراكرة بواسطة وكيله العام منجد ابراهيم اسماعيل قراقرة بموجب الوكالة العامة المنظمة لدى سعادة دولة فلسطين في الاردن سجل رقم 2978 صفحة 35/2023 المصادق عليها من قبل وزارة العدل تحت الرقم 10681 تاريخ 2/11/2023.

           وكيلاه المحاميان أحمد الصياد وحنين الصياد/رام الله

 المطعون ضده: ثائر سمير أحمد فليفل

     وكيله المحامي ثروت منصور/رام الله

الإجــــــــــــراءات

 هذا طعن مقدم بتاريخ 12/5/2024 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف  المدني رقم 33/2024 بتاريخ 24/4/2024، المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف، واعادة الاوراق الى مرجعها للسير والفصل في الطلب، على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى.

تقدم وكل المطعون ضده بلائحة جوابية في 16/5/2024 يطلب فيها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

 

المحكـــــــــــــمة

 بعد التدقيق والمداولة، وبعطف النظر على القرار محل الطعن المتصل بالطلب رقم 61/2024 لدى محكمة  بداية رام الله لوضع اشارة وقف صفقة عقارية رقم 2125/ج/2024 لدى دائرة تسجيل اراضي رام الله، بحضور فريق واحد سنداً لأحكام المادة 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، فإنه وعلى ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض لا يقبل الطعن استقلالاً ، الا مع الحكم الفاصل بالدعوى الاساس.

 لهذه الأسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن،  وتضمن الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/05/2024