السنة
2024
الرقم
35
تاريخ الفصل
7 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر، نزار حجي

 

المستدعيان: 1. ابراهيم عبدالكريم ابراهيم سلمان/طولكرم

                    2. عبدالحكيم ابراهيم حسين سلمان/طولكرم

              وكيلهما المحامي جاسر خليل/طولكرم

الاجراءات

 تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 114/2024 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 13/2/2024 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 260/2022 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية وحيث لا نجد ما يبرر الأخذ بالاستثناء الوارد في المادة المشار اليها.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/5/2024