السنة
2022
الرقم
827
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي 

وعضوية القضاة السادة : بسام حجاوي، عبد الكريم حنون، فواز عطية، محمود الجبشة.

 

 الطاعنة : شركة فلسطين للتأمين م.ع/رام الله.

              وكيلها العام المحامي اسحاق أبو عوض/رام الله.

المطعون عليه: صبري جميل عبد الرحمن مفارجة/رام الله.

                     وكيله المحامي موسى الصياد/رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 13/7/2022، لنقض الاحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 30/5/2022 بالاستئنافين(3/2022) و(8/2022)، القاضي برد الاستئناف(3/2022) موضوعاً وقبول الاستئناف(8/2022) موضوعاً، وتعديل الحكم المستأنف إلى الحكم بإلزام الطاعنة بدفع مبلغ(69060) شيكل، بالإضافة لمبلغ(3770) ديناراً أردنياً مع الرسوم والمصاريف و(200) دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بمايلي:

  1. الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وجاء قاصراً في التعليل والتسبيب.
  2. أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون عليه ببدل تعطل عن العمل لمدة(24) شهراً.
  3. أخطأت المحكمة بالحكم للمطعون عليه ببدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ انتهاء مدة التعطيل وحتى بلوغه سن الخامسة والستين.
  4. أخطأت المحكمة بالحكم للمطعون عليه بمبلغ(9136) شيكل بدل مصاريف ونفقات علاجية.
  5. أخطأت المحكمة بالحكم للمطعون عليه بمبلغ(1750) ديناراً  بدل ألم ومعاناة عن نسبة عجز(35%).

والتمست الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين والحكم برد الدعوى مع تضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تقدم المطعون عليه بواسطة وكيله بلائحة جوابية، التمس بموجبها الحكم برد الطعن موضوعاً، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة قانونا، ولمصادفة اليوم الأخير لتقديم الطعن عطلة رسمية وتقديمه في اليوم الثاني لانتهاء العطلة، ولاستيفائه شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع،

تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق أن المطعون عليه أقام الدعوى ضد الطاعنة، موضوعها مطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث طرق، على أساس من الإدعاء أنه وبتاريخ 3/10/2014 أصيب بحادث طرق عندما كان يقود المركبة المؤمنة لدى الطاعنة نقل على أثرها إلى المستشفى، وتخلف لديه عن الحادث عجز بنسبة(35%) وأنه أصبح غير قادر على العمل، وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بإلزام الطاعنة بدفع مبلغ وقدره(26288) شيكل للمدعي، بالإضافة لمبلغ(3570) ديناراً أردنياً ورد باقي المطالبات، ولم ترتض المدعى عليها بهذا الحكم، فبادرت بالطعن فيه استئنافاً لدى مكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني(3/2022)، فيما تقدم المدعي باستئناف على ذات الحكم بالاستئناف المدني(8/2022)، وأمام محكمة الاستئناف وبعد توحيد الاستئنافين، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل، الذي لم تقبل به الطاعنة، فبادرت بالطعن فيه بالنقض الماثل.

وعن أسباب الطعن،

وفيما يتصل بالسبب الأول منه، ولما كان ما تنعاه الطاعنة في هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به، جاء عاماً مرسلاً مجهلاً، ومخالفاً لأصول الطعن في الأحكام الواردة في الفقرة الرابعة من المادة(228) من قانون الأصول المدنية والتجارية، التي توجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة، وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب.

وفيما يتصل بالسبب الثاني من أسباب الطعن،

وفي ذلك نجد أن الطاعنة في هذا السبب، تنعى على الحكم المطعون فيه، الخطأ فيما قضت به ببدل تعطيل للمدعي عن مدة(24) شهراً، على أساس من القول بأن ما ورد في تقرير اللجنة الطبية العليا، فإن المصاب غير قادر على العمل جاء دون بينة تثبت عدم مقدرته على العمل، وفيما إذا كان بسبب الحادث أم بسبب عمر المصاب.

وفي هذا الذي تنعاه الطاعنة في هذا السبب غير سديد، ذلك أن ما توصلت إليه اللجنة الطبية العليا، بأن المطعون عليه "المدعي" لم يعد قادراً على العمل جاء بناء على الحالة الصحية للمصاب بسبب الاصابة التي تعرض لها نتيجة الحادث، وأن ما توصلت إليه اللجنة الطبية العليا هي بينة بحد ذاتها، وجاءت تحت بند مدة التعطيل عبارة(غير قادر على العمل) بمعنى تعطل مدى الحياة بسبب الإلتئام غير السوي في عظمة الفخذ وضعف في عضلات الطرف السفلي، وبما ان المادة(156) من قانون التأمين حددت الحد الأقصى لمدة العجز المؤقت الموجب للتعويض(100%) من أجر المصاب اليومي هي  مدة سنتين ممن تاريخ الحادث، وبهذا نجد أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في هذا الشأن يتفق مع البينة الفنية المقدمة في الدعوى والتطبيق الصحيح لحكم القانون على هذه الواقعة، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالسبب الثالث من أسباب الطعن،  

الناعي على الحكم الطعين بالخطأ لجهة الحكم للمدعي ببدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ انتهاء مدة التعطيل وحتى بلوغه سن الخامسة والستين، على سند من القول، بأن المصاب بلغ من العمر بتاريخ الحادث(61) عاماً،والقول بأن المشرع قد قرر التعويضات عن فقدان الدخل المستقبلي حتى بلوغ المصاب سن الستين.

إننا لا نجد في هذا الذي تنعاه الطاعنة ما يسنده في القانون، وإن ما استقرت عليه المحاكم لتحديد التعويض عن الدخل المستقبلي لغاية بلوغ سن الستين باعتبار أن هذا السن هو سن التقاعد وهذا أمر افتراضي، لم ينص عليه القانون، وبما أنه في هذه الحالة قد ثبت للمحكمة أن المصاب كان يعمل وهو في سن الحادي والستين، وبالتالي العبرة لليقين وليس للافتراض فلا بد للدلالة مقابل التصريح، وقد استقر الاجتهاد القضائي أيضاً في هذه الحالة على الحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي لغاية الخامسة والستين، باعتبار أن سن التقاعد في بعض القطاعات الاقتصادية حتى سن الخامسة والستين، وعليه فإن ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالسبب الرابع من أسباب الطعن،

ونجد أن الطاعن في هذا السبب ينعى على الحكم الطعين، الخطأ بالحكم للمدعي بمبلغ(9136) شيكل بدل مصاريف علاجية، ونجد هذا السبب قائم على القول بأن المدعي لم يقدم بينة على مدى ارتباط هذه المصاريف بالحادث.

وبما أنه موضوع الدعوى وفق الثابت من الأوراق، أن المدعي تعرض لحادث طرق ونتج عن الحادث دخوله المستشفى ورقد فيها مدة طويلة وأجريت له عمليات جراحية، وثابت بأن هذه المصاريف انفقت بعد الحادث وخلال فترة العلاج، وحيث أن الطاعنة لم تقدم ما يثبت أن هذه المصاريف غير متعلقة بالحادث، فإن المحكمة تكون قد أصابت في اعتمادها ذلك أو تكون القرينة لصالحه يعفى من الإثبات، وعليه فإن ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

وعن السبب الخامس من أسباب الطعن، 

الناعي على الحكم الطعين بالخطأ للحكم للمدعي بمبلغ(1750) دينار بدل ألم ومعاناة عن نسبة عجز(35%) على سند من القول أنه كان يتوجب استناد نسبة العجز غير الوظيفي من الألم والمعاناة.

إننا نجد أن ما جاء في هذا السبب يخالف العقل والحق والمنطق، ذلك أن هذا التعويض قائم على أساس التعويض عن الضرر المعنوي سببه تخلف نسبة عجز دائم للمصاب سواء أكان عجزاً وظيفياً أم غير وظيفي، فالعجز غير الوظيفي يشكل ضرراً معنوياً للمصاب، كما العجز الوظيفي وقد يزيد، وعليه نقرر رد هذا السبب.

وعليه وحيث لم يرد في اسباب هذا الطعن ما ينال من الحكم الطعين.

 لـــــــــــــــــــذلك

فإننا نقرر الحكم برد الطعن مع تضمين الطاعن كافة الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دنيار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2024

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

   ف.ح

                                                                                   

 

                                                                                   

قرار المخالفة المعطى من القاضي فواز عطية

 

اتفق مع ما توصلت اليه الأكثرية المحترمة برد الدعوى مستنده الى ذات الأسباب التي استندت اليها محكمة الاستئاف إذ أرى ان محكمة الاستئناف خالفت القانون بأن تطرقت لقرار مجلس الوزراء وأيدت محكمة الدرجة الأولى بامتناع عن تطبيقه على سند من القول بأنه مخالف للتشريعات الناظمة للتقاعد وهذا أمر يخرج عن اختصاص المحكمة وفيه تعدي على اختصاص القضاء الإداري ضد هذا إضافة الى ان قرار مجلس الوزراء قد طرح على القضاء الإداري وقال القضاء الإداري كلمته فيه وأن جاء في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأن الدعوى مقامة من غير موظف ويكون القضاء الإداري غير مختص إلا أنها من ناحية أخرى اجابت على الدعوى وقررت ردهما وجاء في حيثيات أسباب الرد (أن لجنة التقاعد المدني أو هيئة التقاعد المدني غير مختصه بحساب سنوات الخدمة أو الترقيات أو العلاوات إلى أخر ما جاء فيه )، وحيث ان هذا الذي خلصت اليه الهيئة الإدارية صحيحة ولا يجوز طرح ذات الموضوع على المحاكم النظامية مرة أخرى أمام المحاكم المدنية ، ولهذا أرى بعدم قبول الدعوى كونها قضية ............. وليس للأسباب التي استند اليها الأكثرية المحترمه .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2023