السنة
2018
الرقم
251
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني ومنال المصري

المســــــــــــــــــــــــتأنف :شركة سامر مصطفى غزال المصري للحديد ومواد البناء -حلحول سامر محمد مصطفى جمعة غزال مصري -الخليل

وكلائهم المحامون :ايمن دعنه و/او عنان الجعبري و/او منتصر شيوخي

المسـتأنـف عليه :ايمن محمد احمد مشعل -حلحول بالاضافة الى تركة مورثه المرحوم والده محمد احمد عبد الله مشعل بموجب حجة حصر ارث رقم 57/89/67 الصادرة عن محكمة حلحول الشرعية بتاريخ 26/4/2016

وكيله المحامي :توفيق قفيشة /محمد البدوي/خالد قديمات -الخليل  .

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل  في الطلب المستعجل رقم 194/2018 المتفرع عن الدعوى الاساس رقم 268/2018 الصادر بتاريخ 21/3/2018 والقاضي باصدار قرار مؤقت وبصورة مستعجلة بحضور فريق واحد بمنع المستدعى ضدهما ومن ياتمر بامرهما وكذلك منع وكلائهم من متابعة اعمال الاعمار والبناء في الارتداد القانوني الملاصق لارض المستدعي ومنعهم من تركيب وتثبيت الاعمدة الحديدية وكافة اعمال البناء والانشاء والاعمار كل ذلك لحين البت والفصل في الدعوى الاساس 268/2018 حسب الاصول .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

ان القرار المستانف مخالف للاصول ولا تتوافر فيه صفة الاستعجال كون الجدار موضوع الطلب قديم البناء في بداية عام 2016 وهو جدار استنادي لحماية التربة من الانهيار

وفي المحاكمة الجارية علناً وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وقدم وكيل المستانفين بينته واستمعت المحكمة لشهادة الشاهد بدر زهير بدر الجنازرة وصورة فوتغرافية المبرز س/1 وقدم وكيل الستانف عليه بينته المفندة وابرز محضر الضبط المبرز س د/1 والشاهد محمود محمد احمد الواوي وشهادة صادرة عن بلدية حلحول المبرز س/1 مكرر والتمس وكيل المستانف اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له والتمس وكيل المستانف عليه اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان المستانفين تقدما بهذا الاستئناف على اساس من القول ان ما قاما به هو بناء جدار على الحد الفاصل مع الجار المستانف عليه وان هذا الجدار تم بناءه من بداية عام 2016 وهو جدار استنادي لحماية الاتربة من الانهيار

وان المحكمة تجد وعلى فرض صحة ذلك فان توقيفهم عن البناء لا يشكل لهم ضرر ما دام ان بناء السور قد تم وتوقف منذ عام 2016 فما يضير الجهة المستانفة توقيف الواقف وبالتالي لا تكون الجهة المستانفة متضررة من التوقيف والحالة هذه وبالتالي يكون  الاستئناف منعدم السبب والمصلحة .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين الجهة المستانفة  الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 05/9/2018