السنة
2021
الرقم
947
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي 

وعضوية القضاة السادة : بسام حجاوي ، فواز عطية، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطــــاعــــنة : شركة فلسطين للتأمين/ البيره

             وكيلها المحامي اسحق أبو عوض / البيره .                      

 المطعـــون ضده : وجيه جبران جبر الرجوب / بيت لحم

                  وكيله المحامي مازن عوض / الخليل

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 9/12/2021 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 11/11/2021 في الاستئنافين رقم 882/2021 و 883/2021 عن محكمة استئناف الخليل ، القاضي برد الاستئناف الأول موضوعاً ، وقبول الاستئناف الثاني موضوعاً بحدود السببين الرابع والخامس ، وتعديل الحكم المستأنف ، وإلغاء الفقره الحكميه المتعلقة بالتعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي ، من تاريخ الحادث وحتى تاريخ الحكم المستانف البالغه (57367) شيكل ، بحيث يصبح المبلغ المحكوم به للمدعي مبلغ (115068) شيكل ، ومبلغ (1620) ديناراً اردنياً ، والرسوم والمصاريف النسبية ، دون الحكم باتعاب محاماه عن هذه المر حلة .

ذلك انه وعلى ما يبين من الأوراق ، ان المطعون عليه أقام ضد الطاعنة الدعوى رقم 62/2012 لدى محكمة بداية بيت لحم ، موضوعها مطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ناتجه عن حادث طرق ، قيمتها (484920) شيكل ، التي باشرت نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الزام المدعى عليهما (شركة فلسطين للتأمين ) أن تدفع للمدعي وجيه الرجوب مبلغ (172435) شيكل ومبلغ (1620) ديناراً اردنياً ، وتضمينها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه ، لم يرتضِ المدعي (المطعون ضده ) بالحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الطعن رقم 271/2013 ، كما لم ترتضِ به المدعى عليها (الطاعنة ) ، فطعنت فيه بموجب الطعن الاستئنافي رقم 287/2013 لدى ذات المحكمة التي باشرت نظر الاستئنافين معاً ، وبنتجة المحاكمة ، أصدرت حكمها بتاريخ 8/7/2013 القاضي برد الاستئنافين موضوعاً ، وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة .

لم ترتضِ الطاعنة (المدعى عليها ) بالحكم ، فطعنت فيه لدى محكمة النقض بموجب الطعن رقم 632/2013 ، كما لم يرتضِ به المطعون ضده (المدعي ) فتقدم بطعنه رقم 671/2013 ، التي أصدرت حكمها (النقض ) بتاريخ 12/3/2017 ، القاضي برد الطعن الثاني موضوعاً ، وقبول الطعن الأول موضوعاً في حدود السببين الثاني والثالث ، ونقض الحكم المطعون فيه في حدودهما ، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ، وإعادة الأوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني.

سارت محكمة الاستئناف على هدى قضاء النقض ، وبعد أن استكملت الإجراءات ، أصدرت حكمها بتاريخ 20/12/20217 ، القاضي برد الاستئناف الأول رقم 271/2013 ، وقبول الاستئناف الثاني رقم 287/2013 موضوعاً ، وتعديل الحكم المستأنف ، وإلغاء الفقره الحكميه المتعلقة ببدل فقدان الدخل المستقبلي من تاريخ الحادث وحتى تاريخ الحكم المستأنف البالغه (57367) شيكل ، وتأيد الحكم فيما عدا ذلك .

لم ترتضِ الطاعنة بالحكم فطعنت فيه بالنقض رقم 63/2018 ، التي أصدرت حكمها بتاريخ 23/2/2021 ، الذي بموجبه قضت (نقض الحكم المطعون فيه لعدم صحة الإجراءات المتصله بعدم سلامة المداوله ، حيث لم تستمع الهيئة مصدرة الحكم (الاستئناف ) لمرافعة وكيلي طرفي الخصومة ) .

لدى إعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف ، سارت على هدى حكم النقض ، وبنتيجة الإجراءات ، أصدرت حكمها محل النقض الماثل ، الذي لم تقبل به الطاعنة ، فتقدمت بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ومعالجتها تباعاً ، ملتمسه قبول الطعن شكلاً ، ومن ثم موضوعاً ، والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

وبالعودة الى أسباب الطعن :

وعن السبب الأول من سببي الطعن ، وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ ، اذ خالفت محكمة الاستئناف ما قضت به محكمة النقض في الطعنين رقم 232/2013 و 671/2013 ، بما تضمنه عدم تأثر دخل المصاب من تاريخ وقوع الحادث وحتى تاريخ صدور الحكم الاستئنافي وفق الثابت من المبرز م ع/2 ، الأمر الذي كان على المحكمة مصدرة الحكم المطون فيه احتساب التعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي للمصاب من تاريخ صدور حكمها حتى بلوغه سن الستين ، لا من تاريخ صدور حكم محكمة أول درجة .

وفي ذلك نجد الحكم المطعون فيه تضمن الآتي (وفيما يتصل بالسبب الخامس وحاصله تخطئة المحكمة بالحكم للمدعي عن بدل فقدان الدخل المستقبلي من تاريخ الحادث وحتى تاريخ الحكم ، وحيث ان الضرر المترتب عن تخلف نسبة العجز عن الفترة من تاريخ وقوع الحادث وحتى تاريخ الحكم لم يتحقق في ظل ما هو ثابت من خلال المبرز م ع/2 ، كونه كان يتقاضى أجراً عن هذه الفترة ، وبالتالي يتوجب عدم الحكم للمستأنف عليه بدل فقدان دخل لم يتحقق ، ويكون بذلك اثراء بلاء سبب ، وهذا وفق ما جاء بقرار محكمة النقض رقم 632/2013 المتعلق بهذه الدعوى ) .

وبالعودة لأوراق الدعوى ، على وجه التحديد وما تضمنه قضاء النقض في الطعنين رقم 632/2013  و 671/2013 المتعلقان في هذه الدعوى ، نجده تضمن الآتي (ولما كان هذا الكتاب (م ع/2) يُجاهر بعدم وجود خسارة بالدخل بنتيجة العجز الجزئي ، الذي حلّ بالمصاب عن الفتره من تاريخ وقوع الحادث وحتى تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف ، ولما كان حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 229/2010 يتصل بالحكم بالتعويض عن خسارة الدخل المستقبلي ، وفق نسبة العجز التي تلحق بالمصاب ، يصرف النظر عن عودته لممارسة وظيفته او الزيادة في مقدار راتبه ، ودون اشتراط وقوع خسارة حقيقية في الدخل ، باعتبار ان هذا التعويض هو لجبر الضرر عن تخلف بنسبة عجز كلي أو جزئي تحول دون الجسم ودون ما كان باستطاعته القيام به بشكل كلي أو جزئي ، وحيث ان الضرر المترتب عن تخلف بنسبة عجز - سواء أكان كلياً او جزئياً - عن الفترة من تاريخ وقوع الحادث وحتى تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف لم يعد متحققاً في ظل ما هو ثابت من خلال المبرز م ع/2 ، بينما هو ليس كذلك بالنسبة لخسارة الدخل المستقبلي عن الفترة من تاريخ الحكم وحتى تاريخ بلوغ المصاب سن الستين ، فإن ما نحت اليه محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى لجهة الحكم للمدعي المصاب بتعويض عن بدل الكسب الفائت يغدو في غير محله ، ويخالف ما استقر عليه قضاء النقض من هذا الجانب ) .

وفي ذلك نجد أن حكم النقض في الطعنين رقم 632/2013 و 671/2013 سالفي الإشارة عالج مسألتي التعويض عن بدل الكسب الفائت ، والتعويض عن خسارة الدخل المستقبلي ، إذ قضى بعدم استحقاق المصاب تعويضاً عن فقدان الكسب الفائت ، ما دام ان دخله لم يتأثر ، وهذا ما سارت على هديه وقضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عن الفترة ما بين تاريخ وقوع الحادث حتى تاريخ صدور حكم محكمة أول درجة .

كما نجد أن الحكم المطعون فيه أبقى من حيث النتيجة على ما قضت به محكمة أول درجة ، من استحقاق المصاب لبدل فقدان الدخل المستقبلي المرسمل عن الفتره ما بين صدور حكم محكمة أول درجة حتى بلوغه سن الستين عاماً ، وهو الأمر لم ينقضه حكم النقض في الطعنين 632/2013 و 671/2013 المشار اليهما ، أخذه بعين الاعتبار ما قضت به الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن رقم 229/2010  ، وهو ما تم التعبير عنه وفق الحكم رقم 632/2013 المتصل بهذه الدعوى بالقول (ولما كان حكم الهيئة العامة رقم 229/2010 يتصل بالحكم بالتعويض عن خسارة الدخل المستقبلي وفق نسبة العجز التي تلحق بالمصاب يصرف النظر عن عودته لممارسة وظيفته أو الزيادة في مقدار راتبه ، ودون اشتراط وقوع خسارة حقيقية في الدخل باعتبار ان هذا التعويض هو لجبر الضرر عن تخلف بنسبة عجز كلي او جزئي ، تحول دون الجسم وما كان باستطاعته القيام به بشكل كلي أو جزئي ) .

ولما كان الأمر كذلك ، وكان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من احتساب التعويض المرسمل عن نسبة العجز للمصاب من مرحلة صدور الحكم من قبل محكمة أول درجة ، فإن هذا الذي توصلت اليه وقضت به يغدو متفقاً أيضاً مع ما استقر عليه قضاء النقض بشان ميعاد بدء هذا الاحتساب ، مما يجعل من هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه ، مستوجباً الرد .

وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ باحتساب تعويض عن فقدان الدخل المستقبلي بما يزيد عن ضعفي الأجور ، اذ تم الاحتساب على مبلغ (5025) شيكل كأجر شهري ، في الوقت الذي كان يتوجب احتساب معدل الأجر الشهري بمبلغ قدره (1865) شيكل ، بواقع (82.2) شيكل أجر يومي لمدة (22,7) يوم في الشهر وحتى وقوع الحادث مما يجعل معدل الأجور مبلغ (3730) شيكل ، وبعد خصم المواصلات ونفقات الدخل ، مما يجعل الحكم المطعون فيه مخالفاً لمضمون حكم الماده (155) من قانون التأمين .

وفي ذلك نجد أن الحكم المطعون فيه تضمن الأتي (وحيث ان احكام الماده (155) من قانون التأمين أوجبت عند احتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب ان لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور في الحق الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب ، وفقاً لأخر نشره يصدرها الجهاز المركزي للأحصاء الفلسطيني ، وبما أن المدعي يعمل ضابطاً بالأمن الوقائي ، ويتقاضى راتباً شهرياً وفق معايير وظيفته تصرف له من الإدارة الماليه المركزيه للأمن العام ، وان هذه الوظيفة غير خاضعه لمعايير الأجور في القطاعات الاقتصادية الخاضعه لتقدير الجهاز المركزي للأحصاء ، ذلك ان تقدير الجهاز المركزي للأحصاء متعلق بالقطاعات الاقتصادية الحّرة غير المرتبطة بالوظيفة العامة ، إذ لا يوجد في القطاع الحر مسمى أمن وقائي حتى يؤخذ منه معدل الدخل ، وبالتالي لا يوجد نسبة له في القطاعات الحرّة ، حيث اننا وبالرجوع الى نشرة الجهاز المركزي الفلسطيني لعام 2013 ، نجد ان معدل الأجر اليومي في الضفه الغربية للعاملين في القطاع العام هو (102.2) ، بمعنى أن معدل الدخل الشهري (3066) شيكل ، ومثليه هو (6132) شيكل ، وبما أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت راتب (5025) شيكل كأساس لاحتساب التعويض للمدعي ، وهو أقل من مثلي معدل الأجور المشار اليه ، يكون ما جاء في هذا السبب ..... لا يرد على الحكم المستأنف ) .

وبتطبيق حكم القانون على ذلك الذي خلصت اليه وقضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، نجد الماده (155) من قانون التأمين رقم 20 لسنه 2005 نصت على ما يلي (عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدّل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وفقاً لأخر نشره يصدرها الجهاز المركزي للأحصاء الفلسطيني ) .

ولما كانت الماده المشار اليها حدّدت معايير احتساب التعويض ، سواء لجهة فقدان الكسب ، وفقدان المقدرة على الكسب ، ولجهة ذلك الاحتساب ، وهو الأمر الذي عبّرت عنه (بأخر نشره يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء ) .

وحيث ان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (النقض ) باعتباره المقصود بأخر نشره يصدرها الجهاز المركزي للأحصاء ، تلك النشره التي تواكب عشية صدور الحكم في الدعوى الأساس من قبل محكمة أول درجة ، مما يجعل ما توصلت اليه وقضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لجهة احتساب الثابت لها من الأجر الشهري للمصاب وفق المبرز م/3 وهو (قسيمة راتبه ) كأساس للتعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي ، باعتباره لا يزيد عن ضعفي معدل الأجور عشية اصدار الحكم ، وفقاً لأخر نشره صادرة عن الجهاز المركزي للأحصاء ، أمراً واقعاً في محله ، ونقرها على تلك النتيجة : مما يجعل من هذا السبب مستوجباً الرد .

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحلة .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2023