السنة
2022
الرقم
949
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي 

وعضوية القضاة السادة : بسام حجاوي ، فواز عطية ، ومأمون كلش ، رائد عساف

 

الطــــاعــــنون: 1- رئيس مجلس الوزراء بصفته الوظيفية/ رام الله

              2- وزير التربية والتعليم العالي بصفته الوظيفية/ رام الله

              3- وزير المالية بصفته الوظيفية/ رام الله

              4- رئيس ديوان الموظفين العام بصفته الوظيفية/ رام الله

              5- النائب العام بصفته الوظيفية/ رام الله                              

 

المطعـــون ضده: بلال عليان محمد علي سدة/ قلقيلية

                  وكلاؤه المحامون غاندي ربعي و/أو محمد ربعي و/أو تغريد خلف/ رام الله

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم النائب العام بصفته الوظيفية عن الطاعنين بهذا الطعن بتاريخ 1/8/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/6/2022 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 1323/2021 القاضي:" بقبول الاستئناف موضوعا، و الحكم بإلزام المستأنف عليهم ومن خلال المستأنف عليه الثالث بدفع وأداء مبلغ 88000 شيقل للمستأنف بلال عليان محمد علي سدة، مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أردني أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي، ورد المطالبة عن الفائدة القانونية".

 

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأ عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي" المطعون ضده" ضد المدعى عليهم "الطاعنون" بالدعوى المدنية رقم 1081/2016 امام محكمة بداية رام الله، موضوعها المطالبة بمستحقات مالية بمبلغ 92000 شيقل، على سند من القول أن المدعي تقدم بطلب تعيينه مدرسا لدى وزارة التربية والتعليم، وبعد اجتيازه متطلبات وشروط الوظيفية والتعيين، تقرر تعينه مدرسا في مدارس تربية قلقيلية، بموجب قرار التعيين الصادر عن وزير التربية والتعليم بتاريخ 30/4/2008، ومن ثم تفاجأ بصدور قرار عن الوزير بتاريخ 13/11/2008 يقضي بإلغاء قرار التعيين المذكور، ولما طعن المدعي بقرار الوزير لدى القضاء الاداري المختص، صدر حكم عن الهيئة العامة لمحكمة العدل العليا في حينه بتاريخ 4/9/2012، اعتبر قرار الالغاء منعدما و أزال جميع آثاره، وعاد المدعي لعمله بموجب قرار المحكمة المذكورة وبموجب قرار مجلس الوزراء الذي استند لحكم المحكمة الإدارية المؤرخ في 4/9/2012، إلا أن وزارة التربية والتعليم اعتبرته معلما جديدا دون احتساب ألسسنوات الفعلية من تاريخ التعيين، الأمر الذي تسبب في حرمانه من حقوقه المالية ، لذلك طالب بالمبلغ الوارد في البند 5 من صحيفة الدعوى.

في حين تقدم النائب العام بلائحة جوابية، أهم ماجاء فيها أن الدعوى واجبة الرد لعدم الاختصاص، وانكر تاريخ تعيينه منذ 30/4/2008، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 21/9/2021 قضت المحكمة :" برد الدعوى على أساس أن المدعي لم يكن موظفا قبل تاريخ صدور حكم محكمة العدل العليا".

 

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 1323/2021، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 27/6/2022 قضت:" بقبول الاستئناف موضوعا والحكم على الجهة المدعى عليها ومن خلال المدعى عليه الثالث بأن يدفع للمدعي مبلغ 88000 شيكل مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة....".

 

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من الجهة المدعى عليها ، فتقدم النائب العام بصفته المذكورة ، بالطعن الماثل ، للأسباب الواردة فيه، لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية ، رغم تبلغه حسب الأصول .

وعن أسباب الطعن، ولما كانت جميعها تتصل بتخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها، دون أن تراعي واقعة ، أن المدعي لم يكن معلما ولم تربطه علاقة تعاقدية بالجهة الطاعنة ولم يكن مدرجا على جدول الموازنة العامة، ولم يكن مصنفا كمعلم إذ لم يستوف مسوغات التعيين، وأن البينة جاءت خالية من اثبات واقعة أنه كان من المفصولين المنطبق عليهم قرار محكمة العدل عليا المذكور، وتكون المحكمة مصدرته قد حملت قرار محكمة العدل العليا على غير مقصده، لأن قرار تعيينه يعتبر نافذا ومنشئا لمركزه القانوني من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 06/14/ر.و/س.ف/2012 وليس قبل ذلك التاريخ، فضلا عن تخطئتها في اعتمادها على تحديد راتب المدعي على أساس غير قانوني لأن المبلغ لا يتصل بسلم الرواتب.

 

في ذلك نرى ، وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن الاحكام الصادرة عن القضاء الإداري بإلغاء أي قرار ، والمتعلق بعدم مشروعيته يعتبر حجة على الكافة، لأن آثار الحكم الإداري تنطبق على ذات الظروف الموضوعية والقانونية، بغض النظر إذا كان المدعي طرفا أو لم يكن طرفا فيها، باعتبار الحجية المقرره للاحكام الصادرة عن القضاء الإداري بالإلغاء، تتسم بحجية مطلقة استثناءً عن القواعد المقررة لجميع الاحكام القضائية العادية، فيما يتعلق بنسبية حجيتها واقتصارها على أطرافها.

 

إذ تكمن العلة في الحجية المطلقة في القضاء الإداري بالنسبة لدعوى الإلغاء، بأنها تخاصم القرار الإداري  لعدم المشروعية، ومخاصمة عدم المشروعية في القرار الإداري يتصل بالمصلحة العامة، حيث تسري حجيته عند إلغائه على الكافة، ويستفيد منه كل من له مصلحة في الانتفاع به، على أساس أن الحكم في الدعوى الإدارية رقم 209/2009 قد قضى بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة في تعيين المدعي وآخرين ضمن شروط لا تتفق والقانون، لاسيما وأن قرار التعيين للمدعي كموظف تقرر إلغائه، لأن إلغاء التعيين جاء بناء على توصية اصطلح على تسميتها عدم تجاوز شروط السلامة الأمنية، وهذه الشروط ليست من مسوغات التعيين فيما يخص الانتماء السياسي، وهو ما قررته محكمة العدل العليا بحكمها المذكور، الأمر الذي تنصرف آثاره على المدعي في الدعوى الماثلة.

 

وعليه، وفيما يتصل بقول الجهة الطاعنة بأن قرار التعيين للمدعي نشأ بموجب قرار مجلس الوزراء عام 2012، مما يجعل ذلك القرار منشئا لمركز قانوني جديد، الامر الذي لا يستحق معه بدل الرواتب عن الفترة السابقة لقرار مجلس الوزراء.

في ذلك نرى أن أن قرار مجلس الوزراء، اعتمد على حكم محكمة العدل العليا سالف الإشارة ، وأصدر مجلس الوزراء قراره بتاريخ 2/10/2012 من أجل إعادة المعلمين كافة، ممن فُصلوا  من الخدمة تنفيذا لحكم المحكمة المذكورة، وهذا القرار (الصادر عن مجلس الوزراء) ، لا يعد منشئا لمركز قانوني للمدعي وانما جاء تنفيذا لحكم قضائي، الامر الذي يعتبر معه آثار الحكم القضائي الصادر في الدعوى الإدارية، كاشفا لكل
خطأ صدر عن الادارة من تاريخ إصداره، وتعد آثار الحكم القضائي المذكور ملغياً لآثار القرار الصادر
عن الإدارة بصورة غير مشروعة، ويعني إعادة الحال لما كان عليه قبل إصداره، مما يزول أثر القرار الإداري غير المشروع، ويعتبر المدعي مُعينا من تاريخ قرار التعيين الأول الصادر بتاريخ 30/4/2008، مرتبا
لأثره المالي والقانوني منذ تاريخ تعيينه، وليس من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، بما يقتضي صرف راوتبه عن الفترة التي تم تعيينه فيها حتى تاريخ تنفيذ قرار مجلس الوزراء لحكم محكمة العدل العليا
 سالف الإشارة .

 

وفيما يتصل بقول الجهة الطاعنة، أن المبلغ الذي اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم الطعين غير صحيح ولا يطابق سلم الرواتب، فإنه وعلى ما أنبأت عنه البينة المقدمة في الدعوى الماثلة، وفق ما ورد في كشف قسائم الرواتب المبرزة في الدعوى ، أن المحكمة اعتمدت راتب المدعي مبلغ 2000 شيقل عن فترة توقفه عن العمل وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، علما أن قسائم الرواتب تفيد تقاضي المدعي أكثر مما طلبه المدعي في دعواه، الامر الذي يجعل من الحكم بمبلغ 2000 شيقل عن فترة فصل المدعي ، له أصل ثابت في الأوراق، وقائم على بينة قانونية لم تدحض من الجهة الطاعنة، الأمر الذي تغدو معه جميع أسباب الطعن لا تنال من الحكم الطعين وتقرر ردها .

 

لهــــــــــذه الأسبـــــــــاب

نقرر رد الطعن موضوعا.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2023