السنة
2022
الرقم
1182
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسـة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصرالدين

وعضويـة السادة القضـاة : د. رشا حماد، محمد احشيش ، نزار حجي ، رائد عساف

 

الطاعن  :1. النائب العام بالاضافة لوظيفته

2 . مدير دائرة املاك الحكومه بالاضافة لوظيفته / الخليل

3. دائرة املاك الحكومه / الخليل 

 

المطعون ضدها : نجاة علي احمد الشريف    / دورا

وكيله المحامي محمد يوسف ربعي  / دورا

 

الاجراءات

 

تقدمت الجهة الطاعنه ممثلة بالنائب العام  بتاريخ 9/11/2022  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل  بتاريخ 6/10/2022  في الاستئناف المدني رقم 575/2022  والقاضي برد الاستئناف موضوعا  وتاييد الحكم المستانف دون الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

 

 

 

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي :

1 . محكمة الاستئناف اخطأت في تطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى مخالفة بذلك صريح نص الماده الاولى من القرار بقانون رقم 43 لسنة 2021 بشأن ادارة اموال الدوله

2 . الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ومبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج وجاء ضد وزن البينه 

تقدمت المطعون ضدها بواسطة وكيلها بلائحة جوابيه ابدت من خلالها موافقة الحكم الطعين لاحكام القانون وطلبت بالنتيجة رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد  وبمراجعة لائحة الطعن بالنقض بانة جرى توريدها الى قلم محكمة النقض بتاريخ 9/11/2022 في حين ان الحكم محل الطعن صدر عن محكمة استئناف الخليل حضوريا وبمواجهة اطراف الدعوى بتاريخ 6/10 /2022 .

ولما كانت الماده الثانية من القانون رقم 23لسنة 1955 المعدله للفقره الرابعه من الماده 13 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 قد نصت على (( يجوز استئناف الاحكام الصادره من محكمة التسويه الى محكمة الاستئناف اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على خمسين دينارا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه ان كان غيابيا ، ويكون حكم محكمة الاستئناف قابلا للتمييز اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على مائتي دينار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه ان كان غيابيا ... الخ)) ، وحيث كانت الجهة الطاعنه قد قامت بتوريد لائحة طعنها خارج المهلة التي حددها المشرع بثلاثين يوما تبدأ من تاريخ صدور الحكم ان كان وجاهيا (كحال الحكم محل الطعن) وحيث ان الطعن قدم خارج المهلة المشار اليها ذلك انه قدم في اليوم الــــ 33 من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ولما كانت الماده 195 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه  قد رتبت على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام والقرارات رد الطعن شكلا وان للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها . وحيث ان الطعن قدم خلافا للماده 13/4 من القانون رقم 40 لسنة 1952 المعدله بالماده 2 من القانون رقم 23لسنة 1955 

 

لــــذلــــك

تقرر المحكمة واستنادا لنص الماده 195 من قانون اصول المحاكمات المدنيه  رد الطعن شكلا وتضمين الجهة الطاعنه المصاريف

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2024