السنة
2023
الرقم
382
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

                              وعضوية السادة القضاة: عماد مسوده ، عوني البربرواي

الطــــاعن : الحق العام / رئيس نيابة الخليل

المطعون ضدهم : اي. .ش / دورا

                       وكيله المحامي : صامد طبيشه او عبد ربه المصري / دورا 

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 15/8/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الجزائية بتاريخ 11/7/2023 في الاستئناف رقم 601/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وعملاً بالمادة 284/1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الحكم بإعلان براءة المتهم المستأنف من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الأدلة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في حكمها بإعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة اليه مستندة في ذلك الى وجود تناقض في شهادة شهود الحق العام مما يجعل الحكم غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً ويشوبه عيب القصور في التسبيب والتعليل .

2- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه حيث ثبت بالدليل ان المتهم المطعون ضده يملك محل بودي ودهان وانه يقوم بالتخلص من مخلفات المحل في برميل قريب من محله وانه تم اشعال النيران في هذا البرميل وان هذه المخلفات قابلة للاشتعال والانفجار وان ذلك تزامن مع مرور المشتكية وادى ذلك لإصابتها بعينها وذلك ناتج عن الانفجار ، وان التهمة المسندة للمتهم هو التسبب بالإيذاء عن غير قصد خلافاً للمادة 334/1 من قانون العقوبات النافذ وبذلك يكون الحكم مخالفاً للقانون من حيث تطبيقه وتفسيره .

لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لإصدار الحكم المتفق وصحيح القانون .

بتاريخ 18/9/2023 تقدم وكيلا المطعون ضده بمطالعة خطية طلبا من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً والتصديق على القرار الطعين .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن الطعن مقدم بالميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة الاستئنافية في وزن البينة ومعالجتها وبالنتيجة التي توصلت اليها بإعلان براءة المطعون ضده لعلة التناقض في شهادة شهود النيابة العامة مما جعل قرارها مشوب بالقصور من حيث التعليل والتسبيب والخطأ في تفسير وتطبيق القانون على واقعة الدعوى ، وفي ذلك نجد ان مؤدى أسباب الطعن لا يعدو ان يكون مجادلة في عقيدة المحكمة وقناعتها الوجدانية ، وحيث ان القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الدليل المطروح امامه على بساط البحث وله ان يأخذ ما يطمئن اليه ضميره ويرتاح له وطرح ما عدا ذلك شريطة ان يكون لتلك البينات اصل ثابت في أوراق الدعوى ان تكون المحكمة قد أحاطت بتلك البينات احاطة كافية واعملت رأيها فيها بحيث تكون قد استخلصت عنصر البراءة بعد معالجتها لبينة النيابة العامة وعللت وسببت عدم قناعتها بها والتفاتها عنها وهذا ما نجده في الدعوى موضوع الطعن الماثل حيث دللت المحكمة الاستئنافية على عقيدتها الحكمية بالبراءة من خلال وقوفها على التناقض الذي اعتراها وطرق الشك قناعتها بها في اثبات ان المطعون ضده هو المتسبب في وقوع حادث الانفجار الذي الحق الأذى عن غير قصد بالمشتكية فالبينات الشفوية لم تكن جازمة بأن الانفجار الذي وقع في برميل النفايات كان بسبب المواد التي وضعها ابن المتهم في البرميل ، فضلاً عن عدم تقديم النيابة بينة فنية تثبت سبب الانفجار فلم تقدم أي تقرير فني يقيم علاقة السببية ان الانفجار قد حصل نتيجة للمواد التي يستخدمها المتهم واعطاها لابنه فوضعها في ذلك البرميل ، كما دللت المحكمة على قناعتها من خلال اقوال الشاهدة المشتكية التي لم تثبت ان المتهم او ابنه هو من قام بإشعال النار في البرميل سيما وان البرميل موجود على الشارع العام وكذلك تناقض الشاهدة اي.ن في اقوالها حول من قام بوضع النفايات في البرميل مرة تقول المتهم المستأنف ا.د وتارة أخرى تقول ابنه وذلك بقولها ( حضر المتهم أ.د وقام بوضع قمامة في البرميل وان ابن المتهم كان متواجد بجانب البرميل ) في حين تقول في موضع آخر ( الولد قام بوضع الدلو في البرميل هو ابن المتهم وان المتهم هو من قام بإعطائه الدلو ... كما انها لم تشاهد ما وضع في البرميل ...) كما وجدت بأن البينات الشفوية المقدمة لم تجزم بأن الانفجار كان بسبب المواد التي وضعها ابن المتهم في البرميل ، وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد اعملت صلاحياتها في وزن البينة وتقديرها وقامت بتعليل وتسبيب قرارها تعليلاً قانونياً سليماً وكافياً واستخلصت بذلك عنصر البراءة استخلاصاً سائغاً منطقاً وقانوناً مما نرى معه ان أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

   لـــــــــــــــــــــــذلك

   تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .      

                    حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2024

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق