السنة
2023
الرقم
186
تاريخ الفصل
30 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنة :شركة فلسطين للتامين/رام الله

       وكيلها المحامي/اسحق ابو عوض/ارام الله

المطعون ضدها:شركة حفريات علاء الدين للمقاولات والتعهدات العامة/بيت امين

        وكيلها المحامي/خالد سلمان/قلقيلية

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 6/1/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/12/2022 بالاستئناف رقم 68/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستانف .

يستند الطعن الى الاسباب التالية :-

1-الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وغير معلل .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى عن شركة فلسطين للتامين رغم ثبوت مخالفة السائق لشروط بوليصة التامين لجهة استعمال المركبة لغير الغاية المخصصة لها .

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعية بمبلغ 7373 شيقل بدل اضرار مادية بناء على تقرير خبرة منظم خارج مجلس الحكم .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 19/12/2022 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 278/2019 لدى محكمة صلح قلقيلية في مواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة بمبلغ 7373 شيقل بدل اضرار مادية ناتجة عن حادث طرق، ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 6/6/2022 القاضي بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعية المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم ترتض المدعى عليها الاولى في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 68/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 19/12/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

لم يلق حكم محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليها الاولى فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن،

وعن السبب الاول وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وغير معلل .

وفي ذلك نرى ان ما جاء من نعي في هذا السبب لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه اذ لم يتم تحديد وجه مخالفة الحكم الطعين لاحكام القانون ووجه القصور في تعليل وتسبيب الحكم حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى عن شركة فلسطين للتامين رغم ثبوت مخالفة السائق لشروط بوليصة التامين لجهة استعمال المركبة لغير الغاية المخصصة لها وفقا لما ثابت من المبرز س/1  .

وبعطف النظر على افادة السائق فراس ابو ارميله المبرزة ضمن المبرز س/1 فقد ورد فيها بانه وبينما كان يقود المركبة موضوع الدعوى شاهد امرأة على يمين الشارع وقام بتحميلها في المركبة بناء على طلبها دون ان ياخذ منها اجره ،ولما كان الامر كذلك فلا يجوز لشركة التامين ان تتنصل من التعويض الاضرار بحجة ان سائق المركبة خالف شروط بوليصة التامين لجهة استعمال المركبة لغير الغاية المخصصة لها باستعمالها لنقل ركاب بالاجرة ،وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين من حيث النتيجة .

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعية بمبلغ 7373 شيقل بدل اضرار مادية بناء على تقرير خبرة منظم خارج مجلس الحكم .

ولما جاءت الاوراق تفيد بان المدعية دفعت الى شركة الجبعي للونشات مبلغ وقدره 1200 شيقل بدل اجرة نقل، ومبلغ 5500 شيقل لمحل قطع غيار السيارات لصاحبة عمار البدوي، ومبلغ 600 شيقل بدل اتعاب المخمن محمد بدارنه ،ولما تضمن تقرير الخبير محمد بدارنه طبيعة وتكاليف الاضرار المادية التي لحقت بالمركبة والتي قدرها بمبلغ 6700 شيقل غير شاملة لبدل اتعابه البالغة 673 شاملة مصاريف المكتب، ولما قضت محكمة الموضوع للمدعية بمبلغ وقدره 7373 شيقل ،وحيث ان هذا المبلغ يشكل المبلغ المدفوع فعلا من المدعية بدل نقل المركبة وبدل قطع  بالاضافة الى بدل اتعاب الخبير محمد بدارنه ،الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

لذلك

تقرر المحكمة الحكم برد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.

                            حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2024