السنة
2023
الرقم
10
تاريخ الفصل
30 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

 الطاعن :رائد محمد محمود خدرج/قلقيلية

       وكيله المحامي/محمد قشمر/قلقيلية

المطعون ضدها: شركة التكافل للتامين/قلقيلية

        وكيلها المحامي/يزيد مخلوف/طولكرم

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 2/1/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/11/2022 بالاستئناف رقم 102/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف التي تكبدها.

يستند الطعن في مجمل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة تاييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد الدعوى لعلة التقادم.

 بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 29/11/2022 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 17/2022 لدى محكمة صلح قلقيلية في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 32150 شيقل بدل اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق،وتقدمت المدعى عليها بالطلب رقم 12/2022 لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس لعلة التقادم ولدى استكمال الاجراءات في الطلب تقرر وبتاريخ 19/10/2022 الحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 20 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى في الطلب المرقوم اعلاه فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 102/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 30/11/2022 ،القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف التي تكبدها.

لم يلق حكم محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة تاييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد الدعوى لعلة التقادم.

وبعطف النظر على المادة 159 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 نجدها تقضي:"تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن حادث طرق اذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث او من تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي اذا تجاوزت المدة الثلاث سنوات" ،وفي ذلك نرى، ان مؤدى نص المادة 159 من قانون التامين ان الاصل هو ان دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الجسدية تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع حادث الطرق كما هو الحالة عند وفاة المصاب ،والاستثناء ان يبدا التقادم من تاريخ الحصول على التقرير الطبي النهائي ،والمقصود بتاريخ الحصول على التقرير الطبي النهائي هو تاريخ استقرار حالة المصاب الصحية حتى ولو كان بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث ،ولما منحت اللجنة الطبية المحلية المدعي مدة تعطل عن العمل ثلاثة اشهر من تاريخ الحادث نتيجة الاصابة التي لحقت به ،والمتمثلة بألم في الراس والرقبة والصدر والطرف السلفي ومنطقة الحوض وخدوش وسحجات في الوجه، فان وضع المدعي الصحي يكون والحالة هذه استقر بعد مضي مدة ثلاثة اشهر من تاريخ الحادث وان استمر في العلاج كون استمرار المصاب في العلاج لا يعني بالضرورة عدم استقرار وضعه الصحي،ما دام ان تقرير اللجنة الطبية المحلية لم يشر الى اي تاريخ اخر لاستقرار حالة المدعي الصحي ،وطالما لم ترد اي بينة تفيد بان وضع المدعي الصحي لم يستقر بهذا التاريخ ،وحيث ان حادث الطرق وقع بتاريخ 4/2/2015 فان وضع المدعي الصحي يكون قد استقر بتاريخ 5/5/2015 ،ولما اقيمت الدعوى الاصلية لدى محكمة صلح حقوق قلقيلية بتاريخ 5/1/2022 فتكون مقامة بعد مضي مدة تزيد عن ست سنوات من تاريخ استقرار حالة المدعي الصحية ،وبما ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين خلصت الى ذلك فان سبب الطعن لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب رده.

لــــذلك

        تقرر المحكمة الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

                   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2024