السنة
2023
الرقم
801
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عدنان الشعيبي

       وعضويـــة القضــاة الســادة : عبد الكريم حنون ، فواز عطيه ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطــــاعن:  وائل عثمان سليمان السلعوس/ نابلس

وكلاؤه المحامون سلامة هلسة ويزيد دوابشة و شیرین ادريس / رام الله

المطعون ضده : حسام عادل صبري فخر الدين بصفته متولي وقف ال فخر الدين بموجب حجة التولية الشرعية رقم  39/193/38

وكيله المحامي عفيف حجاوي / نابلس

الإجـــــــــراءات

تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 21/6/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 31/5/2023 ، بالاستئناف رقم 2037/2021 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و190 دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ، طلب فيها رد الطعن وتأييد الحكم الطعين .

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد ، تقرر قبوله شكلا.

ومن حيث الواقع فإنه وعلى ما يبين من حيثيات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ، أن المطعون ضده اقام الدعوى المدنية 1569/2017 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة الطاعن بطلب تخليته من المأجور موضوع الدعوى ، وهي الدعوى التي جرى إحالتها فيما بعد الى محكمة بداية نابلس تحت الرقم 471/2021 ، بالنظر الى عدم اختصاص محكمة الصلح باعتبار ان تكييف طلبات المدعي يدخل في باب طلب فسخ عقد ايجار ولا يشكل دعوى تخليه مأجور.

بعد ان فرغت محكمة بداية نابلس من نظر الدعوى ، حكمت بفسخ عقد الايجار موضوع الدعوى والزام الطاعن بتسليم العقار للمطعون ضده خاليا من الشواغل والشاغلين ، مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 90 دينار اتعاب محاماة .

ولما لم يقبل الطاعن بحكم محكمهة البداية ، بادر لاستئنافه بالاستئناف المدني رقم 2037/2021 لدى محكمة استئناف نابلس ، التي وبعد ان فرغت من سماع المرافعات اصدرت حكمها المطعون فيه المشار اليه مسبقا.

لم يلق قضاء محكمه استئناف نابلس قبولا لدى الطاعن ، فبادر للطعن فيه بالنقض.

وعن أسباب الطعن ، نجد ان الطاعن يتمسك في السبب الثاني من أسباب طعنه بالقول ان الحكم مخالف للمادة الثالثة من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 ، باعتبار ان الرسم لم يستوف عن الدعوى عند إحالتها من محكمة الصلح إلى محكمة البداية ، كما نجده يعيب على الحكم الطعين في السبب السادس منه ،  ان متولي الوقف لا يملك حق توكيل محام الا بموافقه المحكمه الشرعية.

والذي نراه ، ان الطاعن كان قد اثار هذه الأسباب في لائحة استئنافه في البنود (ب و ذ) من لائحة استئنافه ، في حين ان الملاحظ ان محكمة الاستئناف جمعت اسباب الاستئناف وبحثتها معا ، وفي ذلك نرى ان المستقر عليه فقها وقضاء انه لا يوجد ما يمنع  المحكمة من ضم اسباب الاستئناف اذا ما رأت انها متصلة ببعضها البعض او انها مكررة ، وذلك بشرط ان تتولى التصدي بالبحث لكافة ما جاء في لائحة الاستئناف من اسباب ، لما كان ذلك وكان واقع الحكم الطعين ينبئ عن ان محكمة الاستئناف قعدت عن بحث السببين المذكورين بحيث لا يوجد في الحكم الطعين ما يشي بذلك ، الأمر الذي يكون حكمها قاصرا لعدم التصدي بالبحث والمعالجه لكافة اسباب الاستئناف ، خاصة ان ما جاء بالسبب "ذ"  المتصل بمسألة استيفاء الرسوم من الأمور التي تتعلق بالنظام العام ، والتي على المحكمة ان توليها الاهمية في المعالجة وان تتطرق اليها تلقاء نفسها ، بالبحث مسترشدة بما جاء في الماده 2/35 من قانون اصول المحاكمات ، وما جاء في قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنه 2003 الساري في وقت احالة الدعوى ، بحيث ان وجدت ان الرسوم ناقصة عندئذ تكلف المطعون ضده " المدعي"  بدفع فرق الرسم الذي كان عليه ان يدفعه امام محكمة البداية بالنظر الى تكييفها ، باعتبارها دعوى فسخ عقد وبذات الوقت تكلف المدعى عليه  "المستأنف"  بدفع ما يلزمه دفعه من فرق الرسوم بالنظر ، الى          ما كان دفعه امام محكمة الاستئناف وما كان يتعين عليه دفعه ، وان تتناول بالبحث ايضا ما جاء في السبب "ب" من لائحة الاستئناف.

لــــــهذه الأسبــــــاب

نقرر قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ، وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ،  لإجراء المقتضى القانوني وفق ما تم بيانه ومن ثم اصدار الحكم المتفق وأحكام القانون.

  حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/01/2024