السنة
2022
الرقم
1378
تاريخ الفصل
4 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، سعد السويطي، رائد عساف

 

الطاعن : خالد احمد عبدالكريم عمار/اريحا

          وكيله المحامي/لؤي زغب

المطعون ضده:محمد موسى محمد ظاهر

           وكيله المحامي/صبحي ابو قطام

الإجراءات

تقدم الطاعن بهذا النقض بتاريخ 17/11/2022  بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 382/2022 الصادر بتاريخ 7/11/2022 القاضي بشطب الاستئناف لتفهم وكيل المستأنف موعد جلسة المحاكمة

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:  

اخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المخالف للقانون والاصول والمنطق ولا يستند الى أي قانون كما اخطأت المحكمة في عدم المناداة على الوكيل الاصيل علماً بأن الهيئة مصدرة الحكم مشكلة تشكيلاً مخالف للقانون وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه الحكم الطعين حسب الاصول .

المحكمـة

وعن اسباب الطعن وجلها تخطئة المحكمة في قرارها الذي لا يستند الى اساس قانوني والنعي انه لم يتم المناداة على الوكيل الاصيل وان تشكيل المحكمة جاء مخالفاً للقانون وبمعزل عما سطره الطاعن من اسباب ولما كان المستقر عليه فقهاً وقضاءً ان قرار الشطب هو من  الاعمال الولائية ولا يعد حكماً قضائياً  يستنفذ ولاية المحكمة مصدرته بل يقتصر اثاره على استبعاد الدعوى من جدول القضايا المتداولة في الجلسات امام المحكمة مع ابقاء الخصومة قائمة ومنتجة لكافة اثارها هو ليس من القرارات النهائية الفاصلة بالموضوع والقابلة للطعن بالنقض استقلالاً، ووفقاً لحكم القانون مما يغدو معه أن الطعن مستوجباً عدم القبول.

لــــــذلــــك

نقرر عدم قبول الطعن.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/02/2024