السنة
2022
الرقم
1254
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

5دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، نزار حجي ، سعد السويطي

 

الطاعن : محمد عبد السلام محمد طنينة/ترقوميا

          وكيله المحامي/مازن عوض/الخليل

المطعون ضدها:شركة المشرق للتامين/الخليل

           وكيلها المحامي/فؤاد النمري/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 28/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 6/11/2022 بالاستئناف رقم 886/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن في مجملها الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة اعتبار الحادث غير مغطى تامينيا .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 893/2018 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 292416 شيقل بدل تعويضات جسدية ناتجة عن حادث طرق ،وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 30/6/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعي في الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 886/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 6/11/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة .

لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة النقض بموجب النقض الماثل  للسبب المشار اليه في لائحة الطعن استهلالاً.

 وعن سبب الطعن وحاصله القول فيها خطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة اعتبار الحادث غير مغطى تامينيا .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بهذا الخصوص فان المحكمة مصدرة الحكم الطعين خلصت الى ان الحادث موضوع الدعوى غير مغطى تامينيا لما ثبت لها من ان سائق المركبة المتسببة بالحادث لم يكن يحوز رخصة قيادة صادرة عن السلطة المختصة في فلسطين وانما كان يحوز رخصة قيادة سياقة نروجية لا تخوله قيادة المركبة طبقا للقوانين الفلسطينية .

وفي هذا الذي خلص له الحكم الطعين ،وبمراجعة الاوراق فانها تفيد بان سائق المركبة المتسببة بالحادث كان بتاريخ الحادث يحوز رخصة سياقة نروجيه ،وبعطف النظر على المادة 149/5 من قانون التامين فان المستفاد منها بان المصاب لا يستحق تعويضا اذا كان سائق المركبة لا يحوز رخصة قيادة او كان يحوز رخصة قيادة لكن لا تخوله قيادة مركبة من ذات النوع ،وقد عرفت المادة الاولى من قانون التامين رخصة القيادة بانها : الاجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز لصاحبها قيادة نوع او انواع معينة من المركبات،وبما ان سلطة الترخيص لدى دولة فلسطين هي الجهة المختصة بإصدار رخص القيادة طبقا لحكم المادة 27 من قانون المرور ضمن الشروط الواردة في المادة 28 منه والتي من ضمنها اجتياز الاختبارات النظرية والعملية في قيادة المركبات التي تقررها سلطة الترخيص ،وحيث انه المادة 31 من قانون المرور اجازت لحائز الرخصة الاجنبية استبدالها برخصة قيادة فلسطينية من ذات الدرجة شريطة المعاملة بالمثل ،وبالبناء على ما تقدم وبما ان سائق المركبة بتاريخ الحادث لم يكن يحوز رخصة قيادة فلسطينية وانما كان يحوز رخصة قيادة نروجية ولم يقم باستبدالها برخصة قيادة فلسطينية ولم يقدم ما يثبت بان دولة النرويج تجيز للفلسطيني استبدال رخصته برخصة قيادة نروجيه ،وبما ان سائق المركبة لا يحوز رخصة قيادة دولية صادرة عن نادي السيارت النروجية طبقا للاتفاقيات الدولية للمرور المعقودة في فينا سنة 1968 ،فان ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اعتبار ان الحادث غير مغطى تامينيا يوافق التطبيق السليم لحكم القانون ،مما تغدو معه سبب الطعن حريا بالرد.

لهذه الأسباب

تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/02/2024