السنة
2022
الرقم
1532
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

          وعضويــــة الســادة القضــاة : حازم ادكيدك ،د. رشا حماد ، نزار حجي ، سعد السويطي

 

الطاعنة  : مي أنطون خليل شاهين كندو/بيت لحم  

              وكيلها المحامي:نبيل مشحور/رام الله  

المطعون ضده : عيسى أنطون خليل شاهين كندو/بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثه المرحوم والده أنطون خليل شاهين كندو بموجب حجة حصر الإرث الصادر عن المحكمة الكنسية للسريان الأرثوذكس بالقدس بتاريخ 2/9/2014 /بيت لحم

          وكيله المحامي:حاتم شاهين

الاجراءات

 

تقدمت الطاعنة بطعنها هذا بتاريخ 29/12/2022 وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 27/11/2022 في الاستئناف المدني 142/2022 القاضي برد الاستئناف المقدم وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

 

 

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :

1 . الحكم الطعين مخالف للقانون والأصول .

2 . اخطأت المحكمة  فيما توصلت اليه وخالفت توجيهات محكمة النقض في النقض رقم 1708/2018 التي أشارت الى ان تبحث محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 307/2018 لبيان فيما اذا كان توجيه اليمين الحاسمة مخالفاً للقانون واذا كانت الوقائع المقررة من محكمة الدرجة الأولى وقائع حاسمة للنزاع بين الخصمين ام لا وخالفت محكمة الاستئناف واعتبرت اليمين الحاسمة قانونية وان الطاعنة نكلت عن حلف اليمين ، في حين ان اليمين هي يمين كذب الإقرار.  

3 . أخطأت المحكمة في عدم ترتيب النتائج القانونية ، ذلك ان بيع وتحويل الأسهم صوري كان الهدف منه تحاشي دائني المدعي بالحجز على أموال الشركة .

4 .  أخطأت المحكمة في عدم اعتبار المسألة المشتركة بين الطاعنة والمطعون ضده ، فمن حق الطاعنة ان ترد اليمين على المطعون ضده سنداً لحكم المادة 132/3 من قانون البينات ، ولم تلتفت المحكمة لهذا الامر رغم اشارتنا اليه في أسباب الاستئناف .

5. أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى لعلة صحة الخصومة ، فالمطعون ضده خاصم الطاعنة بصفتها الشخصية فقط ولم يبرز حصر ارث والده المتوفي واقام دعواه بصفته الشخصية بالإضافة لتركة مورثه ولم يخاصم الطاعنة بالإضافة لتركة مورثها ما يجعل الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة.

وطلبت الطاعنة قبول الطعن وإلغاء القرار والحكم بالنتيجة برد دعوى المطعون ضده،والزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداوله ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً الشرائط الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع :ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير الى إقامة المدعي (المطعون ضده) بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثه والده أنطون خليل شاهين كندو دعواه رقم 3/2015 في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة) بصفتها الشخصية لدى محكمة بداية حقوق بيت لحم لفسخ وإلغاء وابطال عقد بيع وسند تحويل اسهم وقد أسس دعواه بأنه والمدعى عليها من ورثة المرحوم والدهما الذي قام وخشية من دائنيه بالتنازل عن أسهمه البالغة عشرة الاف سهم بموجب سند تحويل أسهم منظم في 23/1/2023 لدى مراقب الشركات مقابل مئة الف دينار اردني قبضها والد المدعي من ابنته في حين انه لم يقبض منها شيء وتعهدت المدعى عليها لمورثها ان تحافظ على الحصص الارثية لباقي الورثة الا انها لم تفعل،وان هذا العقد الصوري يضر بالمدعيين ما يوجب الغائه،تم السير باجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 28/3/2017 بفسخ وإلغاء وابطال عقد البيع وسند تحويل الأسهم موضوع الدعوى وشل كافة اثاره وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل اجراء التعديل مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

لم ترتض المدعى عليها بالحكم فطعنت به بالاستئناف رقم 307/2017 حيث قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 22/10/2018 بقبول الاستئناف موضوعاًوالغاء الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المدعي 3/2015 بداية بيت لحم مع تضمينه الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعي فطعن امام محكمة النقض بالطعن رقم 1708/2018 التي قضت بنقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى مرجعها ونظر الاستئناف في حدود ما رفع عنه الاستئناف فقط ، اعيد الملف الى محكمة الاستئناف التي قررت السير على هدى محكمة النقض وأصدرت حكمها محل الطعن بتاريخ 27/11/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

وعن أسباب الطعن:

وعن السبب الأول منه في مخالفة الحكم للأصول والقانون

ولما جاء هذا السبب عاماً مجهلاً لا يصلح اساساً للرد عليه مخالفاً حكم المادة 228/4 من الأصول ما يوجب رده.

وعن السبب الخامس في تخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة ذلك أن المدعي قد خاصم المدعى عليها (الطاعنة) بصفتها الشخصية فقط وكان عليه مخاصمتها بصفتها الشخصية وبالإضافة لتركة مورثها.

وفي هذا الجانب نجد ان المدعي بصفته الواردة في لائحة الدعوى قد جاءت شخصية وبالإضافة لتركة مورثه والده المرحوم أنطون خليل شاهين وانه قد خاصم المدعى عليها (شقيقته) بصفتها مستفيدة شخصياً من عقد تحويل الأسهم المنظم في 23/1/2023 من والدها المتوفي لمصلحتها واعتبار واقعة البيع الواردة به صورية فتغدو مخاصمتها بصفتها الشخصية وليست بصفتها من ورثة المرحوم والدها ناهيك ان الصفة المرتبطة بالإضافة لتركة المتوفي لا يستوي ان تكون في مراكز قانونية متضادة،كمدعي ومدعى عليه بذات الوقت ،ما يجعل هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين .

وعن باقي أسباب الطعن الثاني والثالث والرابع في اعتبار ان المحكمة قد خالفت توجيهات محكمة النقض 1708/2018 والخطأ في ترتيب الوقائع القانونية باعتبار البيع وتحويل الأسهم صوري بهدف تحاشي  دائيني مورث المدعي من الحجز على أمواله، وعدم اعتبار واقعة حلف اليمين مشتركة فيما بين المدعي والمدعى عليها.

اننا وبامعان التدقيق في حكم النقض 1708/2018 والذي اعتبر خروج محكمة الاستئناف في هيئتها السابقة عن أسباب الاستئناف وقيامها بتعديل صيغة اليمين دون ان تطعن المستانفة بقرار اعتبارها ناكلة عن حلف اليمين أصلاً ودون ادعاء منها باستعدادها لحلف اليمين الحاسمة يعد مخالف للقانون ،وانها وجهت محكمة الاستئناف في البحث في حدود أسباب الاستئناف فقط،وبالعودة الى حيثيات الحكم الطعين الصادر عن محكمة الاستئناف على ضوء حكم محكمة النقض حيث وقفت المحكمة على أسباب الطعن بالاستئناف سبباً سبباً وعالجتها وخلصت الى نتيجة توافق ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى بان اليمين الحاسمة التي تم توجيهها للمدعى عليها انما تنصب على واقعة تستقل بها وحدها ولا يجوز لها طلب ردها على من وجهها ذلك ان صيغة اليمين على واقعة حاسمة ومنتجة وهي انها أي المدعى عليها قد دفعت لوالدها من مالها الخاص بدل قيمة هذه الأسهم مبلغ (مئة الف دينار) مقابل التنازل عن الأسهم، وان المدعى عليها بنكولها عن حلف اليمين رغم تبلغها بها وعدم حضورها،وعدم ايراد أي طعن حول قرار المحكمة بالنكول عن حلف اليمين امام محكمة الاستئناف وعدم ايراد أي ما يشير الى استعدادها لحلف اليمين في المرحلة الاستئنافية، يجعل من مناقشة أمر الواقعة التي تم توجيه اليمين بشأنها باعتبارها واقعة مشتركة ام غير مشتركة من قبيل الخوض في نقاش لا طائل منه ولا يغدو له محلاً هنا بالرغم من قانونية وصحة ما اعتبرته محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى باعتبار اليمين غير مشتركة ولا يجوز ردها على من وجهها وتكون أسباب الطعن تلك غير واردة كذلك على الحكم الطعين .

لذلك

نقرر رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/02/2024