السنة
2021
الرقم
1013
تاريخ الفصل
31 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عدنـــــان الشعيبــــــي
  وعضوية القضاة السادة: د. بشار نمر ، كمال جبر ، مأمون كلش ، نزار حجي

 

الطاعنــــــــــــة : شركة المشروبات الوطنية (م.خ.م) (كوكا كولا)/رام الله .

                    وكيلاها المحاميان سمعان زيادة و/او صالح خليل / رام الله .

المطعون ضدها : شركة كهرباء محافظة القدس / رام الله .

                    وكيلها المحامي شكري النشاشيبي / رام الله .

الاجــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 22/12/2021، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 17/11/2021 في الاستئناف المدني رقم 802/2021 ،القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة، مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 700 دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه باطل ومستوجب النقض لعلة مخالفته حكم المادة 236/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

2) المحكمة مصدرة الحكم الطعين استنسخت ونقلت الحكم السابق المنقوض الصادر عن هيئة سابقة بتاريخ 23/11/2016 في الاستئناف المدني رقم 203/2014 .

3) الحكم الطعين في صفحتيه الأولى والثانية اشار الى ان أسباب الاستئناف هي 6 أسباب، وقد أوردتها المحكمة مصدرته ومتن الحكم الطعين تم معالجة أسباب أخرى، واساس الطعن في قبوله يتعلق في الأسباب الستة الأولى الذي يتعلق بتحديد التعرفة القانونية الواجبة التطبيق لكل (كيلو واط) ثمنا للتيار الكهربائي .

4) تجاهلت محكمة الاستئناف في ردها الواقع على الصفحة رقم 3 على البند الثاني من الاستئناف، بان التيار الكهربائي سلعة مثل أي سلعة أخرى، وان الجهة الطاعنة تستطيع تسديد اثمان الاستهلاك، لكن لا تستطيع المطالبة به، حيث ان هذا التفسير يتناقض مع ابسط القواعد المتعلقة بشأن اثر العقد على الخلف الخاص، وان هذا ينطبق على انتقال منفعة عداد الكهرباء المسجل باسم الشركة المتحدة للاستثمار الى شركة كوكا كولا ، وهل من المنطقي ان تتقاضى الجهة المطعون ضدها ثمن استهلاك التيار من أي شخص ليس له صفة دون التحقق من ذلك .

5) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وزنا سليما ومجاف للحقيقة، حيث ان ما ورد في البند رقم 9 من لائحة الاستئناف الذي يؤكد على ان التعرفة الواجبة التطبيق على الجهة الطاعنة، هي الأوامر العسكرية الصادرة للأعوام 95 و99 و 2000 و2002، قد صدرت في الفترة الزمنية المطالب اجراء المحاسبة عليها واسترجاع الفرق بالسعر بما مقداره من وحدات طاقة .

6) ان عقود الكهرباء هي من العقود الزمنية الممتدة والتي تتميز عن غيرها من العقود، بانه اذا مضى الزمن لا يعود وتعتبر في المقابل الفاتورة الصادرة هي نتاج هذه العقود وان المطالبة باجراء المحاسبة مع الجهة المطعون ضدها، هو عن الفترة الزمنية المطالب بها بتطبيق التعرفة السارية المفعول، حيث ان التعرفة متغيرة وليست ثابتة ، وأقر بذلك وكيل الجهة المطعون ضدها لدى محكمة الدرجة الأولى .

7) ان الجهة المطعون ضدها تخضع لقانون الكهرباء الأردني المؤقت رقم 21 لسنة 1967، الذي نص على ان الجهة المختصة بإقرار التعرفة وفقا للمادة 35 منه هو مجلس الوزراء بعد تنسيب من الوزير وليس لمجلس إدارة الجهة المطعون ضدها الحق في إقرار تعرفة خاصة بها، لتبرير الإبقاء على الزيادة 12% التي كانت سارية المفعول .

8) ان القرار 20/88 الذي تم بموجبه إقرار نسبة الزيادة بمقدار 24% على المشترك العربي دون المشترك اليهودي، يتبين لنا دوافعه ومبرراته لرفع الأسعار كما ورد في كتاب رئيس مجلس إدارة الجهة المطعون ضدها للمستشار القانوني .

9) ان الجهة المطعون ضدها لم تبين في أي مرحلة من المراحل، بان أيا من الجهات المسؤولة عن
قطاع الكهرباء قد اناط صلاحية إقرار التعرفة الكهربائية وتغيير الأسعار لمجلس إدارة الجهة المطعون ضدها .

10) ان ما جاء في التقرير السنوي الصادر عن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني عام 2011، على الصفحة 14 بشأن التعرفة الكهربائية والرسوم بالحرف الواحد القول، كانت التعرفة الكهربائية في الماضي تفرض من قبل الشركات والهيئات المحلية، دون الاعتماد على مرجعية قانونية ودون الاستناد لمنهجية علمية تراعي مصالح الشركات والمشتركين في ان واحد .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم للطاعنة كما ورد في لائحة الدعوى الأساس بجميع مطالباتها، مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وربط المبالغ المحكوم بها بجدول غلاء المعيشة .

بتاريخ 13/2/2022 قدم وكيل المطعون ضدها لائحة جوابية، طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرســـوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعية (الطاعنة) اقامت في مواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) الدعوى المدنية رقم 185/2005 لدى محكمة بداية رام الله،  موضوعها المطالبة بمبلغ (656815.56) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 11/2/2014 القاضي برد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

لم تقبل المدعية بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 203/2014 ، وبعد استكمال الاجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 23/11/2016 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة التي توصل اليها، مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اتعاب محاماة .

 لدى طعن المدعية بهذا الحكم لدى محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 1592/2016 ، أصدرت الأخيرة حكمها بتاريخ 28/2/2021 القاضي بنقض الحكم وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني .

بعد إعادة القضية الى المحكمة الاستئنافية قررت السير على هدي حكم محكمة النقض ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 17/11/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 700 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعية فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها انفا .

وعــن اســـــباب الطعـــن

بالنسبة للأسباب الأول والثاني والثالث، وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه انه باطل ومستوجب النقض، إذ ان المحكمة مصدرته استنسخت ونقلت الحكم السابق المنقوض، الصادر عن هيئة سابقة بتاريخ 23/11/2016 في الاستئناف المدني رقم 203/2014، وان المحكمة اشارت في الصفحة الأولى والثانية الى ان أسباب الاستئناف هي ستة أسباب، أوردتها المحكمة مصدرته ،وفي متن الحكم الطعين تم معالجة أسباب أخرى واساس الطعن في قبوله يتعلق في الأسباب الستة الأولى ، التي تتعلق بتحديد التعرفة القانــونيــة الواجبــــة التطبيـــق لكل (كيلو واط) ثمنا للتيار الكهربائي .

وبعطف النظر على لائحة الاستئناف المقدمة من الطاعنة، المودعة قلم محكمة الاستئناف بتاريخ 11/3/2014 نجد بان الطاعنة قد أدرجت في تلك اللائحة سبعة عشر سببا من أسباب الاستئناف، ونجد بان محكمة الاستئناف قد لخصت تلك الأسباب الى ستة أسباب، ومن ثم قامت بمعالجة هذه الأسباب الستة وأصدرت حكمها بتاريخ 23/11/2016 المشار اليه انفا، ونجد بان محكمة النقض وبموجب الحكم  الصادر عنها بتاريخ 28/2/2021 في النقض المدني رقم 1592/2016 وجدت ان محكمة الاستئناف لم تعالج البند التاسع من لائحة الاستئناف، المتعلق بالاوامر العسكرية اللاحقة على الامر العسكري 20/88 وقررت تبعا لذلك نقض الحكم وإعادة القضية الى محكمة الاستئناف، وبعد إعادة القضية الى المحكمة الاستئنافية مرة أخرى، قامت الأخيرة باستنساخ حكم محكمة الاستئناف الأول المنقوض الصادر بتاريخ 23/11/2016 حرفيا، بما في ذلك الإبقاء على ذات أسباب الاستئناف الستة ،ومن ثم قامت بمعالجة باقي أسباب الاستئناف الواردة في لائحة الاستئناف وعددها سبعة عشر سببا ، دون ان يرد ذكرها في الحكم الصادر عنها، متنكبة في ذلك لحكم محكمة النقض السابق .

ولما كان الامر كذلك فقد حمل الحكم المطعون فيه على علل وأسباب لم يتم طرحها في الحكم، مما افقد الحكم عناصره وخصائصه، وابتعدت المحكمة مصدرته عن السدادة والوضوح، بما يخالف ضوابط ومنهج بناء الاحكام الامر الذي ينحدر بهذا الحكم الى درجة البطلان، مما يستوجب نقضه، الامر الذي يجعل من هذه الأسباب ترد على الحكم وتجرحه .

وعليه ودونما حاجة لبحث لباقي أسباب الطعن في هذه المرحلة  .

لــذلـــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني، ومن ثم اصدار حكم اصولي متفق واحكام القانون، وعلى ان تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في  31/1/2024