السنة
2022
الرقم
117
تاريخ الفصل
31 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد بسام حجاوي  

وعضوية القضاة السادة : عبد الكريم حنون ، فواز عطية، مأمون كلش ، ثائر العمري.

 

الطــــاعــــن: خضر حسن عبد القادر شنان/ كوبر - رام الله

            وكيله المحامي باسل عبد الحميد/ رام الله                    

 

المطعـــون ضده: عمر عبد الله محمود خروب/ كوبر - رام الله

                 وكيله المحامي محمد الشافعي/ رام الله

                   

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13/1/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 6/12/2021 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 580/2021 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة".

 

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبمعزل عن الأسباب التي سيقت في صحيفة الطعن، ولما كان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ 6/12/2021 وقُدم الطعن الماثل من الجهة الطاعنة المتفهة للحكم الطعين بتاريخ 13/1/2022،  فإنه وعلى ما أنبأت عنه المادة 2 من القانون المعدل لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم 23 لسنة 1955، المعدلة للمادة 13 من القانون الأصلي:" ..... يكون حكم محكمة الاستئناف قابلا للتمييز(النقض) إذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على 200 دينار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا....".

 

وبالتالي، فقد كان يتعين على الجهة الطاعنة تقديم طعنها خلال مدة الثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، باعتبار ذلك اليوم يكون محسوبا من ضمن المدة القانونية، على اساس أن القواعد الإجرائية الواردة في القانون الخاص أولى في التطبيق والامتثال إليها من القواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، التي نصت قواعد الأخير على أن يبدأ الطعن بالاستئناف أو النقض من اليوم التالي لصدور الحكم أو من اليوم التالي للتبليغ.

 

وعليه، فإن ما أفصحت عنه المادة 2 من القانون المعدل المذكور، إذ يعتبر تقديم الطعن بالنقض في اليوم 39 تم خارج المدة القانونية التي تلزم الطاعن بتقديم طعنه خلال مدة 30 يوم من تاريخ صدور الحكم الطعين، الأمر الذي يغدو والحالة هذه أن الطعن مقدما بعد الميعاد القانوني، بحيث أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء ذاتها باعتباره من متعلقات بالنظام العام.(انظر في ذلك حكم محكمة النقض الهيئة العامة رقم 702/2018 طلب رقم 12/2021).

لــــذلك

نقرر رد الطعن شكلا، لوروده خارج المدة القانونية المحددة في المادة 2 من القانون رقم 23 لسنة 1955 المعدل للفقرة 3 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، وبالتالي تضمين الجهة الطاعنة الرسوم التي تكبدتها.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/1/2023