السنة
2023
الرقم
331
تاريخ الفصل
31 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد عماد مسوده  

وعضويــة القضاة السادة : عوني البربراوي ، محمد عياد العجلوني  

الطــــاعـــــــن: الحق العام / النيابة العامة

المطعون ضدهما: 1- حس.ه / الطيبة / رام الله      

                        وكيلته المحامية : ميسون ابو شلبك / رام الله   

      2- منت.ل / رام الله

الإجراءات

بتاريخ 24/7/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/6/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 686/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

خالفت المحكمة الاستئنافية نص المادة 217 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وكذلك نص المادة 206 من قانون الاجراءات الجزائية اذ اثبتت البينة المقدمة كافة اركان وعناصر التهمة المسندة للمطعون ضدهم ( المتهمان ) الا ان المحكمة الاستئنافية لم تأخذ بهذه البينة .

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالنتيجة اصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

بتاريخ 17/8/2023 تقدمت وكيلة المطعون ضده الاول لائحة جوابية التمست فيها رد الطعن موضوعاً .

بتاريخ 16/8/2023 تبلغ المطعون ضده الثاني لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

وعن أسباب الطعن نجد بأن تقدير البينات والاقتناع بها يعود لمحكمة الموضوع ، التي لها الحق بأن تاخذ بما تقتنع به من ادلة مقدمة اليها ، ودون رقابة عليها من محكمة النقض في هذه المسألة الموضوعية ، طالما انها ناقشت الادلة المقدمة في الدعوى مناقشة سليمة ، واستخلصت منها النتيجة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .

ويستفاد من نص المادة 417 من قانون العقوبات ان الجريمة تقع بإحدى الوسائل التالية :-

- بإستعمال طرق احتيالية .

- تصرف الجاني ( المتهم ) في مال منقول او غير منقول وهو يعلم ان ليس له صفة التصرف فيه .

- اتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة .

- وان يدعم الجاني ادعاءاته او اكاذيبه باشياء خارجية تساعد على الباسها ثوب الصدق وتؤدي الى ادخال الغفلة على المجني عليه حمله على تسليم ماله .

- ان تكون علاقة سببية بين طرق الاحتيال التي لجأ اليه الجاني وبين الاستيلاء على مال المجني عليه ، اي ان يكون الاستيلاء على مال المجني عليه نتيجة لطرق الاحتيال الذي سلكها الجاني والايهام الذي ولده في نفسه .

- ان يأتي ادعاءاته وافعاله وهو عالم بأنها كاذبه وان تنصرف نيته الى الاستيلاء على جزء من ثروة الغير بدون حق هو ما يعبر عنه بالقصد الجنائي الخاص .

وفي حال انتفاء هذه الامور تنتفي الجريمة ويعتبر الفعل لا يقع تحت معاقبة نص المادة 417 عقوبات لسنة 1960.

وبالعودة الى مجمل البينة المقدمة من قبل النيابة العامة نجد بان مجمل البينة قد اثبتت بأن المطعون ضده الاول والمتشكي ج.ل انطون عبده توجد بينهم علاقة شراكة في شراء وبيع اراضي وان المطعون ضده الاول قد قام ببيع بعض قطع الاراضي التي يدعي المشتكي ج.ل بان له حق بها ولكن المطعون ضده لم يوهم ج.ل المشتكي بوجود مشروع كاذب ولم يضلل المتهم بأفعاله المشتكي بوجود مشروع كاذب وان تصرفه في الاراضي التي قام بشرائها بان قام ببيعها الى اشخاص آخرين واختلافهم حول الثمن وقيام المطعون ضده الاول بدفع جزء من الثمن للمشتكي ج.ل ، وقيام المحامي المطعون ضده الثاني بتنظيم اتفاقيات وعقود و قيام المتهم الاول ببيع بعض الاراضي بعلم المطعون ضده الثاني بهذا الامر لا يشكل عناصر واركان تهمة الاحتيال وبالتالي فإن الافعال التي قام بها المطعون ضده الاول لا يعدو ان يكون نزاعاً مدنياً يخرج عن اختصاص القضاء الجزائي  ويبقى في مجال النزاع الحقوقي ، وبالتالي فإن ما قضت به المحكمة الاستئنافية جاء متفقاً وواقع البينة المقدمة والتطبيق الصحيح للقانون مما يستوجب هذا رد الطعن موضوعاً .

 لـــــــــــذا

   تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/1/2024