السنة
2021
الرقم
548
تاريخ الفصل
2 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة: د. رشا حماد، د. بشار نمر، نزار حجي، رائد عساف

 

الطاعن: محمد محمود عبد الرحيم حميدات/الخليل

           وكيله المحامي/سائد العويوي

المطعون ضدها: شركة التأمين الوطنية

           وكيلها المحامي: محمد أبو زياد

الاجـــــــــراءات

بتاريخ 12/8/2021 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف  رقم 668/2021 بتاريخ 8/7/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واربعمائة دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. أخطأت محكمة الدرجة الثانية باعتبار جميع اسباب الاستئناف تندرج تحت سبب واحد.
  2. اخطأت المحكمة بتطبيق أحكام المادة (153) من مجلة الأحكام العدلية حيث أخطأت في معالجة ان هنالك عيب من عيوب الارادة.
  3. أخطأت المحكمة في تطبيق قواعد وشروط الصلح وفق أحكام المجلة.
  4. أخطأت المحكمة في تسبيب حكمها عندما قالت أنه لا يجوز الطعن بالصلح بسبب غلط في القانون الا أن الصحيح هو الخطأ في المحل والسبب الواقع عليهما الصلح.
  5. أخطأت المحكمة في تطبيق القانون عندما اوردت بأنه لا يجوز الطعن بالصلح بسبب غلط في الواقع والسبب.
  6. اخطأت محكمة الاستئناف مصدرة الحكم بعدم اتباع القرار الصادر بالطلب رقم 540/2014 وقرار محكمة الاستئناف بهذا الطلب رقم 626/2016.
  7. اخطأت محكمة الخليل بالقول بأن المصالحة لا يعتريها أي عيب من عيوب الإرادة وذلك أن المحكمة سهى عليها معالجة الغلط كعيب من عيوب الإرادة.
  8. أخطأت المحكمة في تطبيق القانون عندما لم تتطرق الى السبب الذي دفع الطاعن الى اللجوء لتسجيل عقد المصالحة وهو التقرير الذي لم يمنح الطاعن نسبة عجز إلا أنه وبسبب وجود تقرير آخر تبين الخطأ الذي وقع فيه وهي اعطائه نسبة عجز 10%.
  9. أخطأت المحكمة في تطبيق القانون عندما اوردت في حكمها ان الذي يتوافق عليه الخصوم امام القضاء يترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات.
  10. أخطأت المحكمة في تطبيق القانون حيث انها لم تعتبر خطأ اللجنة في التقرير الطبي هو سبباً في عقد المصالحة  بين الطعن والمطعون ضدها.
  11. أخطأت المحكمة في عدم اعتبار الغلط من قبل اللجنة هو عيب من عيوب الإرادة.
  12. اخطأت المحكمة في عدم فسخ المصالحة بسبب وجود عيب من عيوب الإرادة.

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم واصدار حكم متفق مع صحيح القانون.

 بتاريخ 6/9/2021 تبلغ وكيل المطعون ضدها ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع، نجد بأن الطاعن تقدم بالدعوى رقم 677/2014 لدى محكمة بداية الخليل ضد المطعون  ضدها موضوعها فسخ عقد مصالحة جارية بين الطرفين والمطالبة بتعويضات جسدية ناتجة عن حادث طرق بقيمة 322299 شيكل استناداً الى وقوع حادث طرق معه ونتيجة الحادث حصل له أضرار وتقدم لدى محكمة بداية الخليل بالدعوى المدنية تحمل الرقم 132/2013 وأثناء سريان الدعوى حصل على تقرير طبي من اللجنة الطبية المحلية بأنه لا يوجد لدية نسبة عجز ، وبعد ذلك قام بعمل مصالحة بينه وبين المطعون ضدها مبلغ سبعة الاف شيكل وبعد ذلك تبين له أن يوجد لديه نسبة عجز وفق التقرير الطبي الصادر عن اللجنة المحلية فتقدم بهذه الدعوى الأساس وبعد استكمال الاجراءات لدى محكمة الدرجة الأولى وبتاريخ 26/11/2020 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة.

لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 668/2021 وبعد استكمال الإجراءات لديها وبتاريخ 8/7/2021 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واربعمائة دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمتنا ضمن الأسباب الواردة فيه استهلالاً .

وعن السبب الأول   والمتضمن خطأ محكمة الدرجة الثانية في الرد على أسباب الطعن مجتمعة لا بد ان نقول أنه لا يعيب الحكم الصادر اذا تم الرد على الأسباب مجتمعة طالما ان محكمة الاستئناف استخلصت أسباب الاستئناف وفق ما هو مقدم امامها استخلاصاً سليماً دون إهمال لأي سبب منها فليس العبرة في تكرار الأسباب بل في تعددها.

اما بخصوص باقي أسباب الطعن والتي يمكن تلخيصها في سبب واحد يتمثل في خطأ المحكمة في رد الدعوى وعدم فسخ المصالحة بين الطرفين كون أن الطاعن وعند المصالحة وقع في عيب من عيوب الإرادة في ابرام المصالحة.

ومن الرجوع الى ملف الدعوى نجد ان الطاعن قام بعمل مصالحة بينه وبين الطاعنة وفقاً لما ورد في التقرير الطبي الصادر عن اللجنة والذي ورد به أنه لا يوجد لديه نسبة عجز ومدة التعطيل شهر وصدر ذلك بتاريخ 16/4/2013 في حين صدر التقرير الثاني عن اللجنة المحلية والذي يتضمن ( 1. اذا اجتمعت اللجنة وأجرت الكشف على المذكور أعلاه واطلعت على التقارير الطبية الخاصة به فتبين انه بتاريخ 22/3/2013 تعرض للإصابة وكان يعاني من ألم في الصدر والرقبة الى الطرف العلوي الأيسر، وألم في أسفل الظهر ، الفحوصات أظهرت انزلاقات غضروفية ما بين الفقرات القطنية الرابعة والخامسة والسادسة تظهر بفحص الرئتين بتاريخ 26/6/2012 وبقي قيد العلاج والمراجعات  في المستشفى الأهلي من تاريخ الإصابة حتى تاريخ 1/9/2012 وكان في آخر زيارة يشكو من ألم في الرقبة يمتد الى الطرف العلوي الأيسر مدة التعطيل (14)يوم ونسبة عجز 10% وحرر التقرير بتاريخ 3/12/2013.

انه من المعروف قانوناً بأن المصالحة الجارية بين طرفي الدعوى لا تعتبر حكم صادر عن المحكمة وانما هي عقد بين طرفيه يتم التصديق عليه من قبل المحكمة وبالتالي ترد عليه عيوب الإرادة الا انه يجب اثبات هذه العيوب امام المحكمة التي يطلب منها فسخ هذه المصالحة.

ومن خلال الدعوى الأساس والتقرير الطبي الذي استند عليه الطاعن بأن تولد لديه نسبة عجز من الحادث ، نجد أن التقرير الذي استند الى صور الرنين المغناطيسي والتي تم اخذها بتاريخ 26/6/2012 أي قبل عمل المصالحة بينه وبين المطعون ضدها هذا بالإضافة الى أن اللجنة المحلية في تقريرها الصادر بتاريخ 16/4/2013 ورد بها ان اللجنة اطلعت على صور الرنين المغناطيسي ولم يورد في تقريرها أنه يوجد لديه نسبة عجز هذا بالإضافة الى أن التقرير الطبي الصادر عن اللجنة  الطبية لم يورد به أن سبب العجز هو حادث السير الذي وقع له بتاريخ 22/3/2012 حتى يقال أن الطاعن وقع في عيب من عيوب الإرادة التي لم يقم الطاعن بإثباتها امام محكمة الدرجة الأولى وعليه فتكون المصادقة على المصالحة بالدعوى رقم 132/2013 صحيحة لعدم اثبات أي عيب من عيوب ابرام العقد ولا تثريب على ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين لما له أساساً ثابت في أوراق الدعوى ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً متفق وحكم القانون.

لـــــــــذلـــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

 حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/1/2024