السنة
2021
الرقم
289
تاريخ الفصل
1 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمــــة بـرئاســـــة القاضــي السيــــد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة: محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون، محمود جاموس ، ثائر العمري

 

الطــاعــنة : منال حسني عبد الهادي غيث /بيت اكسا/القدس   

                     وكيلها المحامي انس المشني/رام الله

المطعون ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق /رام الله 

                             وكيله المحامي لؤي أبو جابر/رام الله

الإجــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 8/7/2021 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 31/5/2021 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 231/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفة (المدعية) الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

يستند الطعن للأسباب التالية :

1- أخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت بان موضوع الدعوى هو ذات موضوع الدعوى 879/2010 ذلك ان الطاعنة تطالب بالتعويض عما أصابها من ضرر إضافي لاحق بعد تفاقهم الإصابة وهو الامر الثابت بموجب التقرير الطبي المبرز بملف طلب رد الدعوى الأساس وهو ما تم الاسناد اليه في مطالبة الطاعنة بالتعويض على اعتبار ان تفاقم الإصابة يرتب الحق في التعويض عن الفرق بمبلغ التعويض وبالتالي تكون محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون على الواقعة المفروضة امامها بحيث اعتبرت ان كلا الدعوتين يتحدان سبباً وموضوعاً .

 2- أخطأت محكمة الاستئناف عندما قضت بعدم وجود أساس قانوني للمطالبة بالتعويضات بما يخالف احكام المادة 164 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسنة 2001 ويعد انكاراً للعدالة ذلك ان دعوى التأمين في جوهرها دعوى نصفة وفق نص المادة 3 من قانون المخالفات المدنية الذي يعتبر نصاً عاماً لقانون التأمين تحكم بها المحكمة وفق قواعد العدالة والانصاف وكان لزاماً على المحكمة البحث في مشروعية مطالبة الطاعنة بالتعويض بعد تفاقم الإصابة ويستدعي ان تبحث المحكمة عدالة ما سكت عنه النص .

3- أخطأت محكمة الاستئناف حينما اعتبرت ان وجود الاختلاف في نسبة العجز ما بين التقارير الطبية بين الأعوام 2010 وقت إقامة الدعوى الأولى والعام 2017 وقت إقامة الدعوى الحالية هو مجرد اختلاف بالتقرير ، ووجود اختلاف في تقرير النسبة من قبل طبيب مختص سببه تفاقم الاصابة لهو دليل على اختلاف موضوع الدعوى ويخرجها عن دائرة القضية المقضية علماً أن الطاعنة تطالب بالفروقات المستحقة جراء تفاقم الحالة وزيادة نسبة العجز وفق التقارير الطبية .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق و المداولة  ولورود الطعن في الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع:وما تنبئ عنه الأوراق ان الطاعنة اقامت دعوى مدنية لدى محكمة بداية رام الله سجلت تحت رقم 427/2017 في مواجهة المطعون ضده موضوعها المطالبة بتعويضات مالية عن اضرارجسدية ناتجة عن حادث طرق قيمتها 83700 شيكل و990 دينار اردني،وقبل تكرار اللائحة الجوابية تقدم المدعى عليه الصندوق الفلسطيني بطلب سجل تحت الرقم 537/2017 لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس ، على سند من الادعاء ان الدعوى مردودة لكونها قضية مقضية وفق احكام المادة 110 من قانون البينات رقم 4لسنة 2001 وتم الفصل فيها بالدعوى المدنية ذات الرقم 879/2010 بداية حقوق رام الله .

وتم تأييد الحكم بالاستنئافين المدنيين رقم 556/2014 و564/2014 بتاريخ 7/5/2015 وذلك بالزام الصندوق الفلسطيني بدفع مبلغ 93457 شيكل و 1330 دينار اردني بالإضافة لمبلغ 300 دينار اتعاب محاماة و9% فائدة من تاريخ الحكم وقد قام الصندوق بتسديد كامل قيمة المبلغ المحكوم به وبعد اكتمال الإجراءات في الطلب أصدرت محكمة البداية حكمها بتاريخ 11/122/2019 بعدم قبول الدعوى 427/2017 مع تضمين المستدعى ضدها (الطاعنة) الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة .

لم تقبل الطاعنة بحكم محكمة اول درجة في الطلب فطعنت فيه استئنافاً بالاستئناف المدني رقم 1744/2019 لدى محكمة استئناف رام الله والذي اصبح من اختصاص محكمة استئناف القدس برقم 231/2021 وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 31/5/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف المتضمن رد الدعوى الأساس 427/2017 والذي لم تقبل به الطاعنة فطعنت فيه بالطعن الماثل للأسباب التي ساقتها أعلاه .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله الذي تقدم بلائحة جوابية التمس فيها رد الطعن مع الزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وبالعودة الى أسباب الطعن وفيما يتعلق بالسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن موضوع الدعوى هو ذات موضوع الدعوى 879/2010 ذلك ان الطاعنة تطالب بالتعويض عما أصابها من ضرر إضافي لاحق بعد تفاقم الإصابة وفق ما أنبأ عنه التقرير الطبي وهو ما تم الاستناد اليه في مطالبة الطاعنة بالتعويض على اعتبار ان تفاقم الإصابة يرتب الحق بالتعويض وبالتالي تكون محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون على الواقعة المعروضة امامها بحيث اعتبرت كلا الدعويين تتحدان سبباً وموضوعاً .

وفي ذلك نجد ان محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف التي أيدت محكمة الدرجة الأولى تعجلتا فيما تم القضاء به وكان من المتوجب ضم الطلب الى الدعوى ومعالجة الأسباب التي بنيت عليها الدعوى موضوعا ان كان لها أساس وفيما اذا كانت تتعلق بتفاقم الحالة ضمن أسباب سائغة مقبولة سيما ان المطالبة تتعلق ببدل فقدان الكسب وبدل فقدان القدرة على الكسب عن فرق نسبة العجز المتخلفة وبدل الألم والمعاناة عن فرق نسبة العجز وبدل الألم والمعاناة عن العمليات الجراحية اللاحقة وبدل الألم والمعاناة عن المبيت في المستشفى بعد صدور الحكم بالدعوى الأولى 879/2010 وبدل مصاريف طبية استنادها الى تقرير طبي نسبة العجز فيه 20% تزيد 5% عن التقرير الطبي بالدعوى الأولى تدعي انها ناتجة عن تفاقم الحالة ، وبالتالي كان على محكمة الاستئناف إعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى لضم الطلب للدعوى والسير فيهما معاً وفق ما بيناه أعلاه،الامر الذي يغدو معه هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه مستوجباً نقضه .

ولما كان الامر كذلك وبمعزل عن باقي الأسباب نرى ان الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض .

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني وفق ما تم بيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/3/2023

 

      الكاتــــــــــب                                                                                        الرئيـــــــس

      هـ.ج