السنة
2020
الرقم
745
تاريخ الفصل
1 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين :بلال أبو الرب  وشادي حوشية (منتدب)

 

الطاعنة :شركة الغصون للصناعة والتجارة/طولكرم

        وكيلها المحامي/محمد محمود/طولكرم

المطعون ضده:زياد محمد عبد الفتاح قعدان/دير الغصون

         وكيله المحامي/عبد اللطيف قب/طولكرم

الإجراءات

  تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 1/7/2020 بواسطة وكيلها لدى قلم المحكمة مصدرة الحكم الطعين للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 2/6/2020 بالاستئناف رقم 22/2020 والاستئناف رقم 23/2020 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ وقدره 9847 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم معالجة البينة باعتبارها محكمة موضوع لا سيما المبرز م ع/1- م ع/3.

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم للمدعي باحتساب ببدل العطل الرسمية وتخطئة المحكمة الحكم لها بها رغم انه لم يقدم بينة بانه كان يعمل فيها.

 بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .   لم يتقدم المطعون ضدة بلائحة جوابية .

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1050/2017 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بحقوق عمالية قيمتها44560 شيقل وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 8/1/2020 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى كونها سابقة لاوانها مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

  لم يقبل المدعي والمدعى عليها بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 22/2020 والاستئناف رقم 23/2020 وباستكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 2/6/2020 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ وقدره 9847 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

 لم ينل حكم محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية قبول المدعى عليها فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

 وعن اسباب الطعن ،،

 وعن السبب الاول منها وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة .

ولما جاءت الاوراق تفيد بان المدعي كان يعمل في مقر شركة الغصون للصناعة والتجارة حيث تم تعيينة من قبل عبد الجبار عبد الكريم خضر احد الشركاء في شركة الغصون للصناعة والتجارة وكان يخضع في عمله تحت اشراف وتبعية عبد الجبار ولما ذكر شاهد المدعى عليها زياد فرسخ بان المدعي كان يعمل في مصنع طوب الفا في قسم الحديد وان هذا المصنع عبارة عن قسمين قسم للحديد وقسم للطوب وان شركة الغصون قائمة على كل محتويات المصنع وان الارساليات التي كانت تخرج من مصنع الحديد كانت مروسة باسم شركة الغصون ولما ذكر ايضا بان الخلاف الذي حصل بين المدعي والشركة المدعى عليها بسبب طلبه زيادة الاجرة ولما ذكر ايضا ان عبد الجبار مسؤول عن كافة العمال في شركة الغصون فان الخصومة بين طرفي الدعوى تكون متوافره وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين من حيث النتيجة.

 وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة البينة باعتبارها محكمة موضوع لا سيما المبرز م ع/1 -م ع/3.

 وحيث ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه الا ان تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها ولما خلصت المحكمة مصدرة الحكم الطعين من خلال البينة المقدمة في الدعوى الى ان المدعي عمل لدى المدعى عليها ست سنوات واحد عشر شهرا وقضت له تبعا لذلك ببدل مكافاة نهاية الخدمة وبدل الاجازات السنوية عن اخر سنتين ولما كان هذا الذي خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين له اصل ثابت في الاوراق فان هذا السبب يغدو حري بالرد .

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب ببدل العطل الرسمية وتخطئة المحكمة الحكم لها بها رغم انه لم يقدم بينة بانه كان يعمل فيها.

 وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين حكمت للمدعي ببدل الاعياد الدينية والرسمية بواقع 7 ايام في السنة .

 وفي ذلك نرى وبما ان المدعي طالب في لائحة الدعوى ببدل الاعياد الرسمية ولما جاءت البينة تفيد بان المدعي كان يعمل في الاعياد الرسمية ولما قضت المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء الاعياد الرسمية رقم 16 لسنة 2003 :الاعياد الرسمية التي تمنح فيها للعامل اجازة باجر كامل هي كما يلي: اليوم الوطني يوم واحد وعيد العمال العالمي يوم واحد وعيد الاستقلال يوم واحد " وحيث قضت المحكمة مصدرة الحكم الطعين للمدعي عن بدل الاعياد الدينية والرسمية بواقع اجر سبعة ايام في السنة وليس فقط عن بدل الاعياد الرسمية البالغة  ثلاثة ايام في السنة الواحدة طبقا لقرار مجلس الورزاء فتكون قد خالفت التطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يستوجب قبوله وهو ما ستاخذه المحكمة بعين الاعتبار في منطوق حكمها.

 ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها فان المدعي يستحق بدل الاعياد الرسمية على النحو التالي : 80 شقيل الاجرة اليومية ×3 ايام ×7= 1680 شيقل بالاضافة الى المبالغ الاخرى المحكوم له بها من قبل المحكمة مصدرة الحكم الطعين وهي بدل مكافاة نهاية الخدمة 2567 شيقل ومبلغ 3360 شيقل بدل اجازات سنوية ليصبح مجموع ما يستحقه المدعي هو 7607 شيقل .

لهذه الأسباب

 تقرر الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الرابع منه ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر تعديل الحكم الطعين ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 7607 شيقل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 70 دينار اردني اتعاب محاماة عن مراحل التقاضي.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 1/3/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

هـ.ج