السنة
2021
الرقم
651
تاريخ الفصل
1 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة: محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس ،مامون كلش، ثائر العمري

 

الطــاعــنة : شركة توزيع كهرباء الشمال م.ع.م    

                     وكلاؤها المحامون :هيثم الزعبي و/او جهاد الزعبي و/او ماسة الجوهري و/او خليل سعافين/مجتمعين و/او منفردين 

المطعون ضده: يحيى امين عاهد عرفات/نابلس  

                             وكيله المحامي محمد دمدوم/رام الله 

الإجــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 14/10/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 8/9/2021 في الاستئناف المدني رقم 1083/2021 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً ، وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق و المداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد،تقرر قبوله شكلاً .

وبمعزل عن أسباب الطعن ، نجد ان الدعوى الأساس طالب بموجبها المدعي (المطعون ضده) بمبلغ (495000) شيكل،حيث قضى له على المدعى عليها (الطاعنة) بمبلغ (480000) شيكل،مما حدا بالطاعنة تقديم طعن استئنافي دفعت عنه رسماً قدره (240) شيكلاً .

ولما كان على الطاعنة دفع رسم قدره (1250) شيكل وهو نصف الرسم عن المبلغ المحكوم به وفق البند السادس من جدول رسوم المحاكم النظامية المنبثق عن قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 ، لا ان يكتفي بدفع رسم قدره 240 شيكل كما سلف الإشارة اليه .

وحيث كان على محكمة الاستئناف ان تتنبه لهذا الامر، وتكلف الطاعنة بواسطة وكيلها دفع فارق الرسم البالغ (1250 شيكل -240شيكل=1010) ألف وعشرة شواقل، ضمن مهلة زمنية تحددها له ، ومن ثم تعمد الى اصدار الحكم المتفق والأصول والقانون ، اذ لا تقبل دعوى او لائحة جوابية او لائحة استئناف او طعن في أية دعوى أو استئناف أو نقض أو أية إجراءات خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفى عنها مقدماً أو قد تم تاجيله بموجب أحكام هذا القانون ،وذلك كله على النحو الذي تضمنته المادة 3 من ذات القانون ، فضلاً عن أن الطاعنة وبصفتها رب العمل، غير معفاة من الرسم وفق المادة 4 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000،كون المعفى من دفع الرسم عن الدعاوى العمالية هو العامل فقط دون رب العمل .

ولما كان الرسم من النظام العام ، وبما يتيح للمحكمة التصدي له واثارته من تلقاء ذاتها حتى ولو لم يات على ذكره الخصوم ،وحيث أغفلت محكمة الاستئناف التصدي لهذا الأمر ولم تتنبه له ،مما يجعل من حكمها محل الطعن الماثل سابقاً لاوانه مستوجباً النقض .

لذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين،وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير بالدعوى على هدى ما سلف بيانه وعلى ان تنظر الدعوى من هيئة أخرى غير تلك التي أصدرته، وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر .

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/3/2023