السنة
2022
الرقم
1526
تاريخ الفصل
1 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : حازم إدكيدك و محمود الجبشة وكمال جبر ونزار حجي

 

الطــاعــنة : شركة ترست العالمية للتأمين م.ع.م / نابلس .   

                            وكيلها المحامي : عبدالله حجاب / نابلس .

المطعون ضده : جمال عبدالجبار طاهر ياسين / نابلس . 

                             وكيله المحامي : مراد أبو رزق / نابلس .

الإجــــــــراءات

بتاريخ 29/12/2022 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضده ، وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 14/12/2022 عن محكمة إستئناف نابلس في الإستئنافين المدنيين 1303 و 1304/2021 ، القاضي بقبول الإستئنافين موضوعاً والحكم بإلزام الجهة الطاعنة بمبلغ (170738) شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي ومبلغ (18275.69) شيكل بدل تعطل ومبلغ (5000) شيكل ومبلغ (1040) دينار ، على أن يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف التي تكبدها ودون الحكم بأتعاب محاماة عن هذه المرحلة كون كل فريق خسر جزء من إستئنافه .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:-

  1. أن الحكم المطعون فيه مخالف لما استقر عليه قضاء محكمة النقض بخصوص فقدان الدخل المستقبلي للموظف ، إذ لا يحسب له بدل فقدان دخل إلا من تاريخ الحكم وليس من تاريخ الحادث ، طالما كان يستلم راتبه خلال تلك الفترة ما يجعل الحكم له بمبلغ 170738 شيكل إثراء على حساب الطاعنة دون سبب .
  2. أخطأت المحكمة الإستئنافية في اعتبار المدة المتبقية لبلوغ المطعون ضده عمر الستين 567 شهراً بعد الرسملة ( 217.2845) شهراً ، لأن عمر المدعي بتاريخ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى 47 سنة و 3 شهور ، ويبقى له لبلوغ 60 عاماً 12 سنة و 9 شهور أي 153 شهراً مرسلمة (112.9649) شهراً ، وأن الجهة الطاعنة تقدمت بطلب تصحيح لم يصدر قراره بعد.
  3. أن المحكمة الإستئنافية أخطأت باعتبار الحكم الصادر في 20/11/2017 هو المعيار ، لأن حكم محكمة أول درجة جرى فسخه ، وكان يجب اعتبار الحكم في 14/12/2022 وهو تاريخ صدور حكم الإستئناف لغايات احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي .
  4. أن المحكمة الإستئنافية أخطأت في عدم خصم مبلغ 2000 شيكل ، رغم ثبوت استلام المطعون ضده لهذا المبلغ .

ملتمساً قبول الطعن وفسخ الحكم ورد الدعوى و/أو الحكم حسب لائحة الطعن مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

بتاريخ 11/01/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق و المداولة ، ولورود  الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفٍ لشروطه القانونية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق التي تجاهر بأن المدعي / المطعون ضده كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 608/2013 لدى محكمة بداية نابلس ضد المدعى عليها / الطاعنة ، وذلك لمطالبتها بتعويضات عن أضرار جسدية ومعنوية ناتجة عن حادث طرق بقيمة (516215) شيكل وفق وقائع وأسباب تلك الدعوى ، وبعد أن إستكملت محكمة الدرجة الأولى أجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 20/11/2017 القاضي بالحكم للمدعي على المدعى عليها بأن تدفع مبلغ (87897) شيكل و 1040 دينار ورد باقي المطالبة .

لم يرتضِ طرفي الدعوى من حكم محكمة أول درجة ، فتقدم المدعي بالإستئناف رقم 1509/2017 والمدعى عليها بالإستئناف 1435/2017 لدى محكمة إستئناف رام الله ، والتي أصدرت حكمها الأول بتاريخ 22/02/2018 القاضي بقبول الإستئنافين والحكم على المدعى عليها بدفع مبلغ (59976.80) شيكل تدفع فوراً و مبلغ 1040 دينار و 5000 شيكل ، أما باقي المبلغ البالغ (94462.31) تدفع على 156 دفعة بواقع (644.75) شيكل إبتداءً من 22/03/2018 .

لم يرتضِ طرفي الإستئناف من الحكم الإستئنافي المذكور ، فتقدم الطرفين بالطعنين 481 و 514/2018 لدى محكمة النقض التي اصدرت حكمها بتاريخ 20/01/2021 ، القاضي بنقض الحكم بحدود السبب الثالث من الطعن الأول المقدم من المدعى عليها والسبب الثاني من الطعن الثاني المقدم من المدعي وإعادة الأوراق لمصدرها .

بتاريخ 24/05/2021 أعيدت يد محكمة الإستئناف على الإستئنافين ، حيث قيد لدى محكمة إستئناف نابلس تحت الرقمين 1303/2021 و 1304/2021 بعد تعديل الاختصاص ، وبعد أن إستكملت محكمة الإستئناف إجراءاتها وسارت على هدي حكم النقض ، أصدرت الحكم بتاريخ 14/12/2022القاضي بقبول الإستئنافين وتعديل الحكم وهو الحكم محل هذا الطعن .

وعن أسباب الطعن ، وبخصوص السبب الأول ، والأخذ على الحكم أنه خالف ما استقر عليه إجتهاد المحكمة بخصوص فقدان الدخل للموظف بأنه لا يُحسب له ذلك البدل إلا من تاريخ الحكم وليس من تاريخ الحادث ، طالما ثبت استمراره في تلقي راتبه كالمعتاد ، ما يجعل من الحكم له بذلك البدل إثراء بلا سبب على حساب الطاعنة .

وبالتدقيق نجد بأن محكمة الدرجة الأولى قضت للمصاب / المدعي بمبلغ (24000) ألف شيكل بدل فقدان دخل عن فترة التعطل ، كما وقضت له ببدل فقدان دخل من تاريخ إنتهاء فترة التعطيل وحتى إصدارها للحكم أي من 12/03/2013 وحتى تاريخ حكمها في 20/11/2017 بواقع 29 شهراً بمبلغ 61230 شيكل ، محكمة الدرجة الثانية في حكمها الأول قضت للمدعي / المصاب بدل فقدان دخل من تاريخ الحادث في 15/09/2009 حتى حكم أول درجة 20/11/2017 بواقع 96 شهراً بمبلغ (59979.80) شيكل ، محكمة النقض في حكمها الأول قضت بقبول طعن شركة التأمين بهذا الخصوص ، وعابت على محكمة الإستئناف عدم تحققها من كتاب المالية المركزية التي أفادت بأن راتب المدعي (المصاب) تأثر بالفترة من 01/10/2012 حتى 30/11/2014 بسبب إحالته إلى الإستيداع ، وعابت عليها كذلك عدم تحققها من تلقي المصاب رواتبه عن الفترة ما بين تاريخ الحادث وحتى صدور حكم محكمة الإستئناف باستثناء الفترة المذكورة في كتاب المالية المركزية ، محكمة الإستئناف وبعد حكم النقض الأول قضت بتحقق فقدان الدخل للمصاب عن الفترة المذكورة بكتاب المالية مبلغ 18275 شيكل ، وأن السبب الثالث من إستئناف شركة التأمين وارد لثبوت مقدار الكسب الفائت المتحقق للمدعي أقل من المبلغ المحكوم به ، ثم وفي معرض معالجتها لاستئناف المصاب قضت له ببدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ إنتهاء فترة التعطيل وحتى إصدار الحكم أي من 12/03/2013 وحتى 20/11/2017 بواقع 56 شهراً وقضت له مبلغ (34987) شيكل .

ولما كان الثابت من الأوراق أن راتب المدعي / المصاب لم يتأثر نتيجة وقوع الحادث من 15/06/2009 وحتى 30/09/2012 نهائياً ، كما وأن تأثر راتبه من الفترة اللاحقة لتاريخ 30/09/2012 وحتى صدور حكم محكمة الدرجة الأولى في 30/11/2017 كان بمقدار (18275.69) شيكل فقط لاحالته إلى الإستيداع بسبب عدم لياقته الصحية ، فإن مؤدى ذلك عدم الحكم للمدعي / المصاب إلا بمقدار  ما نقص دخله عن الفترة التي استمرت ما بين وقوع الحادث وحتى صدور حكم محكمة الدرجة الأولى وهي فترة فقدان الدخل الحقيقي والمتحقق وليس المستقبلي الذي لا يتحقق إلا بعد صدور حكم محكمة أول درجة ، ولما كان ما خلصت إليه المحكمة الإستئنافية يناقض الأوراق المقدمة خاصة المبرز (ك/1) ، ما يجعل من هذا السبب وارداً على الحكم الطعين وسنبين أثر ذلك على الحساب بنتيجة الحكم .

وعن السبب الثاني ، والأخذ على حكم محكمة الدرجة الثانية بالخطأ من جهة إعتبار ما تبقى للمصاب / المدعي من مدة بعد تاريخ الحكم وحتى بلوغه سن الستين هي 567 شهراً ، والصحيح هي 153 شهراً قبل الرسملة ، وأن إقرار الحساب على هذا الأساس أوقع المحكمة في خطأ يؤدي إلى فسخ الحكم ، فإننا وبعد الإمعان في الأوراق نجد بأن الطاعنة تقدمت بطلب لتصحيح هذا الذي تأخذه على الحكم الطعين لدى محكمة الدرجة الثانية إلا أن محكمة الدرجة الثانية قررت على ذلك الطلب برفضه لعدم اعتباره خطأ حسابي .

وبالعودة إلى الأوراق ، نجد بأن المدعي / المصاب هو من مواليد 02/08/1970 والحادث وقع في 15/06/2009 وحكم محكمة الدرجة الأولى صدر في 20/11/2017 ، أي بصدور حكم محكمة أول درجة كان المدعي يبلغ من العمر 47 عاماً وثلاثة أشهر و 18 يوم ومتبقى لبلوغه سن 60 = اثنا عشر عاماً وثمانية أشهر و 12 يوم وهي تعادل 153 شهراً فقط وليس 567 شهراً كما توصلت إليه محكمة الدرجة الثانية ما يجعل كذلك من هذا السبب وارداً على الحكم الطعين قبولاً وسنبين أثر ذلك في نتيجة الحكم .

وعن السبب الثالث وتخطئة محكمة الدرجة الثانية بإجراء الحساب من تاريخ صدور حكم محكمة أول درجة في 20/11/2017 وأنه كان عليها الحساب من تاريخ حكم الإستئناف أي حكمها هي في 14/12/2022 ، كون حكم الدرجة الأولى جرى فسخه ، فإننا نجد أن محكمة الإستئناف في حكمها محل الطعن قضت بتعديل الحكم المستأنف ، وبالتالي إجراء الحسابات على أساس تاريخ حكم محكمة أول درجة وهو 20/11/2017 يتفق وما توصلت إليه محكمة الإستئناف من نتائج ، ما يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الرابع ، وتخطئة محكمة الإستئناف في عدم خصم مبلغ 2000 شيكل رغم ثبوت قبضها من المطعون ضده ، فإننا نجد بأن محكمة الدرجة  الأولى قضت بحسم وخصم هذا المبلغ من قيمة التعويض لثبوت قبضها من المدعي ، إلا أن محكمة الدرجة الثانية وعند تعديلها للحكم لم تقم بخصم هذا المبلغ من مجمل قيمة التعويض ، ما يجعل كذلك من هذا السبب وارداً على الحكم الطعين .

ولما كان هذا الطعن هو للمرة الثانية والدعوى صالحة للحكم فيها سنداً لحكم المادة 237/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فتكون استحقاقات المدعي / المطعون ضده على النحو التالي :-

  1. (1040) دينار أردني ليست محل طعن .
  2. (5000) شيكل ليست محل طعن .
  3. (18275.69) شيكل ، وذلك بدل فقدان دخل حقيقي متحقق حتى صدور حكم محكمة أول درجة .
  4. (70575.77) شيكل وذلك بدل فقدان دخل مستقبلي ناتج حساب (2231.28 شيكل الأجر الشهري × 112.9649 شهراً مرسلمة على جدول يلنك × 28% نسبة العجز).
  5. المجموع : (1040) دينار أردني .

        (93851.46) شيكل - 2000 شيكل = (91851.46 ) شيكل .

لــــهذه الأســـــبــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح إلزام الجهة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ (1040) ألف وأربعون دينار أردني إضافة لمبلغ (91851.46) واحد وتسعون ألف وثمانمائة وواحد وخمسون شيكل و ستة وأربعون أغورة ، وعلى أن يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه وأتعاب محاميه التي تكبدها عن هذه المرحلة للتقاضي ، واعتبار الطلب رقم 307/2022 فاقداً لموضوعه.

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/03/2023

      الكاتــــــــــب                                                                                         الرئيـــــــس

      ص . ع