السنة
2021
الرقم
153
تاريخ الفصل
5 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ،مأمون كلش ،ثائر العمري

الطــــاعــنة:  فاطمه محمد محمد حميدات/ ام الشرايط.

  وكيلها المحامي نبيل مشحور/ رام الله.

 المطعون ضدهما :

  1. شركه الدنيا للالبسة المساهمة الخصوصية/ البيرة ام الشرايط.
  2. هاشم مصطفى يعقوب نيروخ/ البيره ام الشرايط.

        وكيلهما المحامي موسى شكري/  رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 27-05-2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 26-04-2021 بالاستئنافين رقم  558 /2021 و 570/  2021 القاضي بعدم قبول  الاستئناف  رقم 570/ 2021 ، وقبول الاستئناف 558/ 2021 موضوعا وتعديل  الفقرة الحكمية لتصبح الحكم بالزام المدعى عليهما  بان يدفعا للمدعية  مبلغ وقدره 33,620  شيكل ورد الادعاء في ما عدا ذلك ، مع الرسوم والمصاريف و 600 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.

 

وفي الموضوع ، فإن ما تفصح عنه الأوراق ان الطاعنة كانت أقام الدعوى المدنيه رقم 854/ 2017 لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضدهما مطالبة مبلغ 91,150 شيكل بدل حقوق عمالية.

بعد أن فرغت محكمة بداية رام الله من نظر الدعوى أصدرت حكمها بتاريخ 18/ 11/ 2020 بإلزام المطعون ضدهما بدفع مبلغ 33,307.9  شيكل مع الرسوم والمصاريف  و500 دينار أتعاب محاماة.

لم يقبل كل واحد من فريقي الدعوى بحكم محكمة بداية رام الله فبادر كل منهما لاستئنافه  لدى محكمه استئناف القدس التي أصدرت  حكمها محل هذا الطعن.

لم يلق قضاء محكمة استئناف القدس قبولا لدى الطاعنة فبادرت للطعن فيه بالنقض محل النظر .

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهما نسخة عن لائحة الطعن.

وعن السبب الاول ومؤداه ان الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون، ولما كانت الماده 228 من قانون اصول المحاكمات قد اوجبت بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة، ولما جاء هذا السبب  عاماً مجهلاً اذ لم تبين الطاعنة وجه مخالفة الحكم لاحكام القانون فان هذا السبب يغدو مستوجباً عدم قبوله.

 اما عن الاسباب الثاني والثالث والرابع ، والتي تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ اذ لم يحكم  للطاعنة بالتعويض عن الفصل التعسفي وعن بدل الاشعار ،  ولما كانت هذه الاسباب تتصل بوزن البينه ،  ولما كان المستقر عليه فقهاً وقضاءً ان لمحكمة الموضوع  صلاحية تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة وترجيح بعضها على الآخر دون معقب عليها من محكمة النقض ما دام ان حكمها  يستند الى اساس ثابت في الاوراق ومحمولا على  اسباب سائغة معقولة ،  وحيث ان محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمنة الدرجة الاولى قضت برد المطالبة ببدل الاشعار وبالتعويض عن الفصل التعسفي في ضوء البينة التي لم تكن كافية في اثبات ذلك بالنظر الى ان الشاهدة الوحيدة التي اشارت الى وقوع الفصل بنيت شهادتها على السماع، وعلى ذلك فان اسباب الطعن الثاني والثالث والرابع لا تعدو ان تكون محض مجادلة فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع  وعلى ذلك تكون هذه اسباب غير واردة مستوجبة الرد.

وعن السبب الخامس حيث  تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه اخطأ في عدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة .

وفي ذلك نجد أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض  انه لما كان قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 لم ينص على ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة أو الحكم بالفائدة القانونية على مبلغ التعويضات المستحقة للعامل انظر من ذلك حكم محكمة النقض رقم 1825/ 2019 ، وعليه فان ما توصلت إليه محكمة الإستئناف يكون واقعاً في محله ،  الامر الذي يغدو معه هذا  السبب حرياً بالرد .

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/3/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    س.ر