السنة
2019
الرقم
1513
تاريخ الفصل
5 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ،فواز عطية ،مأمون كلش ،ثائر العمري

الطـاعـنة: منى كاظم عليان أبو سرية/الخليل.

                وكيلاها المحاميان مازن عوض و/أو جهاد جردات/الخليل .

المطعون ضدها: شركة فلسطين للتأمين/رام الله

       وكيلها المحامي محمود الملاح/الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 10/11/2019 ،لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/10/2019 في الاستئنافين المدنيين 86/2017 و 125/2017، القاضي برد الاستئناف رقم 125/2017 موضوعاً وقبول الاستئناف رقم 86/2017 موضوعاً، وتعديل الحكم ليصبح إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (500) دينار و(3833) شيقل للمدعي، وتضمينها الرسوم والمصاريف ومائة وخمسون ديناراً اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

ذلك أنه وعلى ما يبين من الأوراق، ان الطاعنة أقامت الدعوى المدنية رقم 790/2015 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية نتيجة حادث طرق، مقدارها (81040) شيقل، وبنتيجة المحاكمة، أصدرت حكمها بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمدعي مبلغ (5503) شيقل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة، الأمر الذي لم تقبل به كل من الطاعنة والمطعون ضدها ، فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس، التي وبنتيجة المحاكمة، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل، الذي لم تقبل به الطاعنة ،فتقدمت بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً، ملتمسة قبول طعنها شكلاً، ومن ثم موضوعاً، والحكم بالمبالغ المطالب بها في لائحة الدعوى، وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية، وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحادث وحتى السداد التام.

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بالذات ولم يتقدم بلائحة جوابية . 

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلا.

وعن أسباب الطعن ، وحاصل السببين الأول والثاني منها ،مخالفة الحكم للأصول والقانون تطبيقاً وتأويلاً ،ولكونه ضد وزن البينة،ومخالف للسوابق القضائية.

وفي ذلك نجد ان هذين السببين وردا بصيغة العموم وتكتنفهما الجهالة لعدم تحديد أوجه مخالفة القانون ،ومواطن البينة الخطأ والصحيح منها الواجب تطبيقها على وقائع الدعوى واجراءاتها ، مما يحول دون تمكن المحكمة من بحثهما وبسط رقابتها عليهما ،فضلاً عن مخالفتهما مقتضيات المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، مما يجعلهما مستوجبا عدم القبول .

وعن السببين الثالث والخامس ، وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم الحكم باستحقاق الطاعنة لنسبة العجز والتعويض عنها بمبلغ قدره (3000) شيكل، وعدم دعوة الدكتور عفيف اقنيبي لغاية مناقشته حول تقريره المبرز م/1 الذي منح الطاعنة عجزاً قدره 10 % ،وعدم الحكم ببدل مصاريف علاجات طبية ومواصلات لم تستطع الطاعنة احضار ايصالات بشأنها وعدم الحكم بمبلغ (500) شيكل قيمة المبرز ت/2 المدفوع بدل اجراء  الفحص لدى اللجنة الطبية العليا .

وفي ذلك نجد ان الحكم محل الطعن اذ قضى بعدم تخلف نسبة عجز لدى الطاعنة استناداً للمبرز ت/1 وهو تقرير اللجنة الطبية العليا الذي تضمن عدم وجود نسبة عجز لدى الطاعنة،وبالتبعية،عدم استحقاقها للتعويض عن عجز ثبت عدم تحققه.

كما تضمن استحقاق الطاعنة لمبلغ 500 شيكل بدل رسوم الفحص الطبي لدى اللجنة الطبية العليا المبرز ت/2 ،عدم استحقاق الطاعنة لاي بدل نفقات علاجات او مصاريف أخرى تزيد عن مبلغ (3833) شيكل.

ولما كان ذلك الذي قضت به المحكمة يدخل في صلاحية محكمة الموضوع دون رقابة عليها من قضاء النقض،ما دام ان ما قضت به ،له اصله الثابت في أوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها مما يجعل من هذين السببين لا يردان على الحكم المطعون فيه ،مستوجباً الرد.

وعن السببين الرابع والسادس وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم التقرير للطاعنة بمبلغ (240) شيكل بدل الم ومعاناة عن مبيت ليلة في المستشفى وعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والحكم بالفائدة القانونية .

وفي ذلك نجد ان الحكم محل الطعن الماثل اذ قضى بعدم الحكم للطاعنة ببدل الم ومعاناة عن مبيتها في المستشفى لمدة ليلة واحدة ،وبعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والحكم بالفائدة القانونية ، على سند من القول ان محكمة اول درجة غفلت عن معالجة ذلك ولم تقل كلمتها .

ولما كان ذلك الذي توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يمثل واقع الحال ،اذ خلا قضاء محكمة اول درجة من التطرق للمسألتين الموضوعتين المشار اليهما مما يحول دون تمكن محكمة الاستئناف من التطرق اليهما وبحثهما اذ نصت المادة (185) من قانون أصول المحاكمات المدنية (اذا اغفلت المحكمة في أسباب حكمها ومنطوقه الفصل في بعض الطلبات الموضوعية،جاز لصاحب المصلحة ان يطلب باستدعاء يقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم النظر في الطلب والحكم فيه، ويعتبر الحكم الصادر في الطلب متمماً للحكم الصادر في الدعوى) .

ولما كان وكيل الطاعنة لم يتقدم بطلب على النحو الوارد في المادة المشار اليها فإنه يغدو قصر في ذلك ،مما يجعل من سببي طعنه المذكورين مستوجباً عدم القبول .

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/3/2023