السنة
2020
الرقم
1069
تاريخ الفصل
5 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب وشادي حوشية (منتدب)  

 

الطاعن : فهمي سلامة ابراهيم ابو رواع/طولكرم

        وكيله المحامي/بشار حامد/طولكرم

المطعون ضده: سليمان عودة احمد سيف/طولكرم

         وكيله المحامي/احمد شرعب/طولكرم

الإجراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 30/11/2020 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/10/2020 بالاستئناف رقم 49/2020 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره عشرة الاف شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وهناك خطا في تطبيق القانون على وقائع الدعوى وصدر ضد وزن البينة.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق احكام القانون المدني على وقائع الدعوى.

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم انتداب الخبير اديب العاني .

4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتحميل الطاعن نصف التعويضات .

 بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

 لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1285/2012 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بمبلغ 35000 شيقل وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 19/2/2020 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فطعن فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 49/2020 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 21/10/2020 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره عشرة الاف شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

 لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

  وعن اسباب الطعن،،

 وعن السبب الاول منها وحاصله القول بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وهناك خطا في تطبيق القانون على وقائع الدعوى وصدر ضد وزن البينة.

وفي ذلك نرى ان هذا الذي سطره الطاعن لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه اذ لم يبين اوجه مخالفة الحكم الطعين لاحكام القانون واوجه الخطا في تطبيق حكم القانون وكما لم يحدد البينة التي لم يتم وزنها وزنا سليما  حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك لامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق احكام القانون المدني الاردني على وقائع الدعوى.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين ولما ثبت لها بان العقد الذي يحكم طرفي الدعوى هو عقد مقاولة توصلت الى انه يقع على عاتق المدعي احضار مهندس للاشراف على اعمال البناء ولكون المدعي لم يقم بذلك فان المسؤولية عن الضرر الذي لحق بالبناء تكون مشتركة بين طرفي الدعوى وقد اشارت المحكمة في ذلك الى قرارات صادرة عن محكمة التمييز الاردنية التي تضمنت مواد تتعلق بالقانون المدني الاردني وفي ذلك نرى استناد الحكم الطعين الى احكام محكمة التمييز الاردنية لم يكن الا بهدف تقوية الحكم  وزيادة في اقناع المتقاضين بان الحكم  له اساس قانوني سليم ليس اكثر ولتأكيد النتيجة التي انتهى اليها الحكم وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب رده .

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم انتداب الخبير اديب العاني .

وبمراجعة الاوراق نجد ان محكمة اول درجة وبجلسة 18/12/2013 قررت عدم دعوة الخبير اديب العاني ولعدم اتفاق الخصوم على تسميته وبذات الجلسة قررت المحكمة انتداب الخبير باسل منصور لاجراء اعمال الخبرة وتكليف المدعي خلال اسبوع بايداع صندوق المحكمة مبلغ 300 دينار تحت حساب اتعاب الخبير تحت طائلة اعتباره مستغنيا عن اعمال الخبرة ولعدم  قيام المدعي بايداع نفقات الخبير اعتبرته مستغنيا عن اعمال الخبرة وفي ذلك نرى أن عدم اجراء المحكمة مصدرة الحكم الطعين اعمال الخبرة بعد ان تبين لها امتناعه عن ايداع نفقات الخبرة صندوق المحكمة يتفق وحكم المادة 160 من قانون البينات التي قضت :"اذا لم تودع الامانة من الخصم المكلف بايداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم باداء المهمة وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الامانة في التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير" هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الخبرة من اعمال المحكمة تلجا اليها اذا كان الفصل في الدعوى يقتضي اتخاذ مثل هذا الاجراء ولما كانت البينة المقدمة في الدعوى كافية لتحديد مدى مسؤلية المدعى عليه عن التعويض المطالب فيه فان هذا السبب يغدو حريا بالرد .

 وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتحميل المدعي نصف التعويض

ولما كان هذا السبب يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق ولما استندت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في ذلك لما ثبت لها بان الخلل الذي وقع في البناء ناتج عن اخطاء في التصميم واخطاء في التنفيذ وفق ما ثبت لها ذلك من التقرير الفني الصادر عن جامعة النجاح الوطنية ولما ثبت لها من وجود خلل في جودة الاسمنت والعناصر الانشائية للبناء وفق ما ثبت لها ذلك من شهادة سامي هادية والشاهد شفيق عطير ولما لم يقم المدعي باحضار مهندس للاشراف على اعمال البناء وجدت المحكمة بان المسؤولية عن الخلل في البناء مشتركة بين طرفي الدعوى وتبعا لذلك قضت للمدعي بنصف التعويض ولما كان هذا الذي خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين له اصل ثابت في الاوراق فان ما خلصت له يكون موافقا للتطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب يغدو حريا بالرد .

لذلك

تقرر رد الطعن موضوع مع الرسوم والمصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 5/3/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

هـ.ج