المادة رقم 160 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

أثر التخلف عن إيداع الأمانة
إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم، كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت إن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.