السنة
2020
الرقم
555
تاريخ الفصل
5 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب وشادي حوشية (منتدب)  

 

   الجهة الطاعنه : شركة ريتش هولي لان للحجر  والرخام م.خ.م  مسجله لدى مراقب الشركات تحت الرقم 562518183

وكيله المحامي : ماثيوس قراعه

المطعون ضده : 1- طالب احمد طالب احمد

                وكيله المحامي / همام مفرح

الاجراءات

 تقدم   الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17\5\2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 26\2\2020 بالاستئناف المدني رقم 142/2019 القاضي بقبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف والحكم للمستأنف بمبلغ 803 دولار  مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1.    القرار المطعون فيه مخالف للماده  167  من قانون اصول المحاكمات ولم يبين في الحكم فيما اذا صدر بعد المداوله ام لا
  2.   القرار المطعون فيه مخالف للماده 168 من قانون اصول المحاكمات المدنيه حيث انه لم يتضمن فيما اذاا صدر بالاجماع او الاغلبيه
  3. القرار الطعين مخالف للاصول والقانون ولا يوجد في الملف مسوده للحكم
  4. القرار الطعين غير مسبب تسبيب وافي  ولم تطبيق المحكمه القانون عند استبعاد شهادة الشاهد عصام والاخذ بشهادة  الشهود مهى المساعيد وفراس ضاحي 
  5. اخطأت المحكمه مصدرة القرار الطعين بعدم رد الاسئناف شكلا رغم وقوعه على دعوى غير الدعوى موضوع الاستئناف حيث ورد فيه ان الاستئناف واقع على الدعوى رقم 150/2019 وهي دعوى مختلفه عن الدعوى الاساس
  6. لم يبين المطعون ضده في لائحة دعواه كيفية حساب المبالغ المدعى بها في الدعوى ولم تلتفت المحكمه الى الجهاله بلائحة الدعوى

والتمست الجهة  الطاعنة قبول الطعن  شكلا موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه  والحكم بعدم قبول الاستئناف رقم 142/2019 بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابيه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 26/2/2020 وقدم الطعن بتاريخ 17/5/2020  وحيث انه تم اعلان حالة الطواريء ووقف المدد  القانونيه في جميع الأراضي الفلسطينيه  لمواجهة جائحة كورنا بموجب الماده 1 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2020  وتم تمديد اعلان حالة الطوريء لمدة 30 يوما من تاريخ 3/4/2020 وحيث نصت الماده 2 فقره 2 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 على "يستأنف احتساب مدد التقادم والمواعيد والاجال القانونيه  وغيرها من المدد الموقوفه  اعتبارا من اليوم التالي لاعلان حالة الطواريء او من اليوم التالي لاعلان انتظام عمل الجهات القضائيه والدوائر والمؤسسات الرسميه ذات العلاقه  وتنص الماده 2 من القرار رفم 194/2020 الصادر عن رئيس المحكمه العليا - رئيس مجلس للقضاء الاعلى على " يعمل بنظام المناوبات  في المحاكم النظاميه  ابتداء من تاريخ 11/3/2020وحتى تاريخ 26/3/2020  ونصت الماده 2 من القرار الصادر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم 368/2020 الصادر بتاريخ 16/4/2020  ينتظم العمل لدى هيئات محكمة النقض بشكل طبيعي وفق ما كان عليه الحال قبل اعلان حالة الطواريء  ونصت الماده 8 من القرار المذكور على جميع المحاكم والادارات  العامه في مجلس القضاء الاعلى العمل بموجب هذا القرار حتى تاريخ 7/5/2020  وقد نصت الماده 1/1 من  القرار بقانون رقم 20/2020 الصادر بتاريخ 13/5 2020 يوقف نفاذ  القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020  بشأن سريان مدد التقادم والمواعيد والاجال القانونيه  خلال حالة الطواريء اعتبار من تاريخ صدوره

وعلى ذلك وحيث ان المده التي مضت من تاريخ اليوم التالي لصدور الحكم حتى تاريخ صدور المرسوم رقم 1لسنة 2020 بشأن اعلان حالة الطواريء ووقف المدد والمواعيد  في فلسطين  هي ثمانية ايام حيث ان شهر شباط لعام 2020 مكون من 29 يوما كون السنة هي  سنة كبيسه  والفتره الواقعه بين اليوم التالي لتاريخ 10/3/2020 وحتى تاريخ 26/3/2020 هي 16 يوما  وحيث ان المده من اليوم التالي لتاريخ 16/4/2020 الى تاريخ 7/5/2020 تساوي 21 يوما وحيث ان الفتره الواقعه بين اليوم التالي لتاريخ 13/5/2020 وتاريخ تقديم الطعن بتاريخ 17/5/2020 هي 3 ايام  وحيث ان الطعن قدم بعد مرور 81  يوما من اليوم التالي لتاريخ صدوره  وحيث ان هذه المده تضمنت 43 يوم عمل وفقا لما هو مبين اعلاه فان الطعن والحالة هذه يكون مقدما بعد فوات المده وحيث ان تقديم الطعن بعد فوات المعياد وعدم مرعاة المدة المعينه بالقانون يستدعي رد الطعن  شكلا وفقا لما جاء بالماده 195 من قانون اصول المحاكمات  المدنيه

لذلك

تقرر المحكمه رد الطعن شكلا وتضمين  الطاعن  الرسوم والمصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 5/3/2023