دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
" الحكـــــــم "
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي
وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب وشادي حوشية (منتدب)
الجهة الطاعنه : شركة ريتش هولي لان للحجر والرخام م.خ.م مسجله لدى مراقب الشركات تحت الرقم 562518183
وكيله المحامي : ماثيوس قراعه
المطعون ضده : 1- طالب احمد طالب احمد
وكيله المحامي / همام مفرح
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17\5\2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 26\2\2020 بالاستئناف المدني رقم 142/2019 القاضي بقبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف والحكم للمستأنف بمبلغ 803 دولار مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماه
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمست الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الاستئناف رقم 142/2019 بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابيه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 26/2/2020 وقدم الطعن بتاريخ 17/5/2020 وحيث انه تم اعلان حالة الطواريء ووقف المدد القانونيه في جميع الأراضي الفلسطينيه لمواجهة جائحة كورنا بموجب الماده 1 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2020 وتم تمديد اعلان حالة الطوريء لمدة 30 يوما من تاريخ 3/4/2020 وحيث نصت الماده 2 فقره 2 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 على "يستأنف احتساب مدد التقادم والمواعيد والاجال القانونيه وغيرها من المدد الموقوفه اعتبارا من اليوم التالي لاعلان حالة الطواريء او من اليوم التالي لاعلان انتظام عمل الجهات القضائيه والدوائر والمؤسسات الرسميه ذات العلاقه وتنص الماده 2 من القرار رفم 194/2020 الصادر عن رئيس المحكمه العليا - رئيس مجلس للقضاء الاعلى على " يعمل بنظام المناوبات في المحاكم النظاميه ابتداء من تاريخ 11/3/2020وحتى تاريخ 26/3/2020 ونصت الماده 2 من القرار الصادر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم 368/2020 الصادر بتاريخ 16/4/2020 ينتظم العمل لدى هيئات محكمة النقض بشكل طبيعي وفق ما كان عليه الحال قبل اعلان حالة الطواريء ونصت الماده 8 من القرار المذكور على جميع المحاكم والادارات العامه في مجلس القضاء الاعلى العمل بموجب هذا القرار حتى تاريخ 7/5/2020 وقد نصت الماده 1/1 من القرار بقانون رقم 20/2020 الصادر بتاريخ 13/5 2020 يوقف نفاذ القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن سريان مدد التقادم والمواعيد والاجال القانونيه خلال حالة الطواريء اعتبار من تاريخ صدوره
وعلى ذلك وحيث ان المده التي مضت من تاريخ اليوم التالي لصدور الحكم حتى تاريخ صدور المرسوم رقم 1لسنة 2020 بشأن اعلان حالة الطواريء ووقف المدد والمواعيد في فلسطين هي ثمانية ايام حيث ان شهر شباط لعام 2020 مكون من 29 يوما كون السنة هي سنة كبيسه والفتره الواقعه بين اليوم التالي لتاريخ 10/3/2020 وحتى تاريخ 26/3/2020 هي 16 يوما وحيث ان المده من اليوم التالي لتاريخ 16/4/2020 الى تاريخ 7/5/2020 تساوي 21 يوما وحيث ان الفتره الواقعه بين اليوم التالي لتاريخ 13/5/2020 وتاريخ تقديم الطعن بتاريخ 17/5/2020 هي 3 ايام وحيث ان الطعن قدم بعد مرور 81 يوما من اليوم التالي لتاريخ صدوره وحيث ان هذه المده تضمنت 43 يوم عمل وفقا لما هو مبين اعلاه فان الطعن والحالة هذه يكون مقدما بعد فوات المده وحيث ان تقديم الطعن بعد فوات المعياد وعدم مرعاة المدة المعينه بالقانون يستدعي رد الطعن شكلا وفقا لما جاء بالماده 195 من قانون اصول المحاكمات المدنيه
لذلك
تقرر المحكمه رد الطعن شكلا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 5/3/2023