السنة
2024
الرقم
1
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، بلال أبو الرب

المستدعية : شركة القدس للمستحضرات الطبية /رام الله

          وكيلها المحامي : علي بكار/نابلس

الاجراءات

 تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 4/2024 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/1/2023 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 153/2022 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية وحيث نجد ان هناك ما يبرر الأخذ بالاستثناء الوارد في المادة المشار اليها.

لـــــــذلك

  تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم  لحين البت في الطعن 4/2024.

 

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/2/2024