دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القـــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، بلال أبو الرب
المستدعية : شركة القدس للمستحضرات الطبية /رام الله
وكيلها المحامي : علي بكار/نابلس
الاجراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 4/2024 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/1/2023 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 153/2022 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية وحيث نجد ان هناك ما يبرر الأخذ بالاستثناء الوارد في المادة المشار اليها.
لـــــــذلك
تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم لحين البت في الطعن 4/2024.
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/2/2024