السنة
2023
الرقم
500
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

          وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعنة : مصلحة مياه محافظة القدس/رام الله

          وكيلها المحامي/نبيل مشحور/رام الله

المطعون ضده:حامد رجب محمود صرصور/رام الله

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 19/3/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/2/2023 بالاستئناف رقم 437/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعية ببدل استهلاك المياه بطريق غير مشروع.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم الالتفات الى ان المادة 67 من قانون المخالفات لم تشترط لاستحقاق التعويض وجود شكوى او ان يكون الفعل يشكل جرما جزائيا وتخطئة المحكمة بعدم اعتبار ان قيمة الاستهلاك تخضع للتقادم الطويل .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 22/2/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 2178/2021 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة ببدل استهلاك مياه بقيمة 10271 شيقل ،ولدى استكمال الاجراءات تقرر وبتاريخ 21/6/2022 الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغ 445 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 20 دينار اتعاب محاماة .

لم ترتض المدعية في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 437/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 22/2/2022 ،القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعية فطعنت فيه امام محكمة النقض للسببين المشار اليهما في لائحة الطعن الماثل .

وعن سببي الطعن، وحصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعية ببدل استهلاك المياه بطريق غير مشروع ،وتخطئة المحكمة في عدم الالتفات الى ان المادة 67 من قانون المخالفات لم تشترط لاستحقاق التعويض وجود شكوى او ان يكون الفعل يشكل جرما جزائيا،وتخطئة المحكمة في عدم اعتبار ان قيمة الاستهلاك تخضع للتقادم الطويل .

وفي ذلك نرى بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين خلصت الى ان المطالبة ببدل الاستهلاك غير المشروع غير مسموعة طبقا لحكم المادة 68 من قانون المخالفات المدنية كون ان مصدر التزام المدعى عليها عن هذه المطالبة هو الفعل الضار وان اتفاقية اشتراك المياة لا تسري على المطالبة نتيجة الاستهلاك غير المشروع .

وفي هذا الذي سطره الحكم الطعين ولما ذكرت المدعية في البند الرابع من لائحة الدعوى بسبب تخلف المدعى عليه عن تسديد قيمة الاستهلاك فقد قررت المدعية نزع العداد بتاريخ 16/6/2014 ورغم ذلك تم فك السدة وشبك المياه بطريق غير مشروع ،وحيث ان تقرير المخالفة جاء موقعا من رئيس قسم الصيانه لدى مصلحة مياه محافظة القدس بتاريخ 19/12/2018،وبما ان التزام المدعى عليه بدفع بدل اثمان المياه المتحصل عليها بطريق غير مشروع هو الفعل الضار، فانه وطبقا لحكم المادة 68 من قانون المخالفات المدنية فان الدعوى يجب ان تقام خلال سنتين من وقوع الفعل او الاهمال او التقصير المشكو منه او خلال سنتين من تاريخ اكتشاف المدعية للمخالفة المدنية او من التاريخ الذي كان بوسع المدعية او تكتشف فيه المخالفة لو انها مارست القدر المعقول من الانتباه والمهارة اذا كان المدعى عليه قد اخفى المخالفة بطريق الاحتيال ،وحيث ان مخلص تفاصيل المخالفة جاء موقعا من رئيس قسم الصيانة بتاريخ 19/12/2018 ،الامر الذي تجد معه المحكمة بان المدعية اكتشفت المخالفة المدنية بهذا التاريخ وبذلك فان مدة السنتين المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المخالفات المدنية تبدأ من تاريخ اكتشاف المخالفة المدنية اي من تاريخ 19/12/2018 ،ولما مضى على تاريخ وقوع المخالفة المدنية بتاريخ اقامة الدعوى مدة تزيد عن سنتين فتكون مقامة بعد مضي المدة القانونية وبهذا فان سببي الطعن لا يردان على الحكم الطعين مما يستوجب ردهما .

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع الزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2024