السنة
2023
الرقم
482
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعنة :لونا امين خليل عيسى جحا/بيت لحم

       وكيلها المحامي/محمد شاهين/بيت لحم

المطعون ضده:عادل محمد خضر عبيد الله/بيت لحم

        وكيله المحامي/جميل العزة/بيت لحم

لإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 15/3/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/2/2023 بالاستئناف رقم 18/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة كاف اسباب الاستئناف.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل وتطبيق حكم القانون، وان البينة الشخصية المقدمة من المدعى عليها اثبتت بان المدعى عليها هي الوحيدة التي تنفرد في استعمال الدرج وسطح الشقة ولم تقدم اي بينة تفيد عكسها.

 بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 22/2/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 726/2017 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليها موضوعها منع معارضة في حق منفعة ،ولدى استكمال الاجراءات اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 11/1/2021 القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعي فطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحكم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 4/2021 التي قررت بختام اجراءات المحاكمة بتاريخ 14/9/2022 الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمرجعها لبحث موضوعها .

لدى اعادة الاوراق لمحكمة اول درجة وبعد ان سارت على هدى ما جاء بقرار محكمة الاستئناف ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 4/1/2023 القاضي بمنع المدعى عليها من معارضة المدعي في استيفاء المنفعة في بيت الدرج وسطح العمارة وتمكينه من الانتفاع بهما بالاشتراك مع المدعى عليها مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .

لم ترتض المدعي عليها في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 18/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 21/12/2023 ،القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

لم يلق حكم محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليها فطعنت فيه امام محكمة النقض للسببين المشار اليهما في لائحة الطعن الماثل .

وعن سببي الطعن

وعن السبب الاول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة كاف اسباب الاستئناف.

وبالوقوف على حيثيات لائحة الاستئناف المقدمة من الطاعنة وسائر الاوراق بما فيها المرافعة الختامية وعلى ما سطرته محكمة الاستئناف في حكمها نجدها قد عالجت جوهر اسباب الاستئناف ،وقد اكتفت بما حملت حكمها عليه ،ولما كان الامر كذلك فانه غني عن القول ان مفاد ذلك انها لم تجد في اسباب الاستئناف ما يستدعي الرد باكثر مما اوردته في حكمها لا سيما وان المحكمة غير ملزمة بالرد استقلالا على كل تفصيل ورد في لائحة الطعن او في المرافعات الختامية ما دام ان تجاوز الرد على هذه التفاصيل لا يمس الحكم وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين  .

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل وتطبيق حكم القانون،وان البينة الشخصية المقدمة من المدعى عليها اثبتت بان المدعى عليها هي الوحيدة التي تنفرد في استعمال بيت الدرج وسطح الشقة ولم تقدم اي بينة تفيد عكسها.

 ولما كان ما جاء من نعي في سبب الطعن هذا ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي يقتضيه سبب الطعن من الناحية القانونية.

ولما كان من الثابت من الاوراق بان قطعة الارض المملوكة على الشيوع بين طرفي الدعوى واخرين مقام عليها بناء مكون من قسمين :القسم الاول في الجهة الجنوبية مؤلف من محلات التجارية وشقق سكنية ،والقسم الثاني مكون من محل تجاري يخص المدعي يعلوه شقة سكنية تعود للمدعى عليها .

وفي ذلك نرى بانه لكل مالك في العين المشتركة الحق في استعمال الاجزاء المشتركة المخصصة لجميع اجزاء البناء ،ولا يجوز لاحد المالكين فيها الانفراد باستعمالها دون غيره من المالكين واذا انفرد احد المالكين بذلك فان فمن حق المالك الاخر أن يقيم دعوى منع معارضة عليه يطالب فيها بعدم معارضته في استعمال الاجزاء المشتركة ،وبما ن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قضت بمنع المدعى عليها من معارضة المدعي في بيت الدرج المؤدي الى سطح شقتها وكذلك منعها من معارضته في هذا السطح دون ان تلفت الى ما جاء في شهادة الشاهد شعبان ابو التين الذي ذكر بان المدعى عليها تصل الى شقتها من خلال بيت الدرج وهي الوحيدة التي تستعمله وهي الوحيدة التي تستعمل سطح شقتها وهو سطح مستقل عن سطح العمارة وان المحل الخاص بالمدعي ليس له مدخل من بيت الدرج ومنذ عام 1990 والباب المؤدي الى الدرج مغلق ولا يستعمله الا المدعى عليها وبانه طلب من المدعي ان يضع خزانته على السطح المجاور كونه سطح الشخص الذي اشترى منه الدكان ،وكما لم تلفت الى ما جاء بشهادة الشاهد وليم حزبون الذي ذكر ايضا بان سطح البيت الذي تسكن فيه المدعى عليها مخصص لها وليس لجميع الموجودين في العقار وان بيت الدرج الذي تستخدمه المدعى عليها مخصص ايضا لها وان البناء مكون من قسمين متقابلين وان ساكني العقار يستغلوا سطح الشق الاخر المقابل لشقة المدعى عليها ولم يسبق لاي من ساكني العقار استخدام بيت الدرج ،ولما لم تنزل محكمة الاستئناف حكم القانون على ما تفيد به البينة المشار اليها ،ولما لم تستخدم صلاحيتها في اجراء الكشف على العقار بمعرفة خبير للوقوف فيما اذا كان بيت الدرج والسطح الذي يعلو شقة المدعى عليها مخصصين لاستعمال المدعية دون باقي الملاك ،مما يغدو معه هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه.

لذلك

تقرر الحكم بقبول الطعن موضوعا،ونقض الحكم الطعين،واعادة الاوراق لمرجعها لاعادة وزن البينة على ضوء ما بيناه،على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة ، كما وتقرر المحكمة الغاء القرار الصادر بطلب وقف التنفيذ رقم 65/2023 تاريخ 28/3/2023 .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2024