السنة
2023
الرقم
546
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعنة:شركة بنك الاردن/رام الله

       وكيلها المحامي/مهند عساف/رام الله

المطعون ضده:اركان يوسف يعقوب الوحيدي/رام الله

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 18/4/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/2/2023 بالاستئناف رقم 70/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

يستند الطعن في مجمل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

 

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 19/2/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 1687/2022 لدى محكمة بداية   صلح الله في مواجهة المدعى عليه موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 39353 شيقل بدل تسهيلات مصرفية، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 15/1/2023 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغ وقدره 39353 شيقل مع الرسوم والمصاريف.

لم تقبل المدعية في الحكم الصادر عن محكمة صلح رام الله فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 70/2023 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 19/2/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

لم ترتض المدعية في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية فطعنت فيه امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل.

 وعن سبب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نرى بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين حملت حكمها برد المطالبة ببدل الفائدة القانونية لما ثبت لها من ان اصل العلاقة بين طرفي الدعوى يحكمها عقد القرض وليس عقد تسهيلات في الحساب الجاري ،الامر الذي وجدت معه بان احكام المجلة هي الواجب التطبيق على عقد القرض وليس حكم المادة 113 من قانون التجارة ولما لم تنص احكام المجلة على الفائدة الاتفاقية فان المطالبة بالفائدة القانونية لم تحكم بها .

وبمراجعة الاوراق نجد من الثابت من عقد القرض المبرم بين طرفي الدعوى ان المدعى عليه احتصل من المدعية على قرض بقيمة 48200 شيقل بفائدة مقدارها 8.5 % وعمولة بنسبة 1% على ان يتم تسديد القرض على اقساط شهرية قيمة كل قسط منها  856.92 ،وتضمن عقد القرض شرطا مفاده اذا تخلف المقترض عن سداد اي قسط بتاريخ الاستحقاق تعتبر باقي الاقساط مستحقة الدفع فورا .

وفي ذلك نجد ان الفائدة الاتفاقية التي كانت الطاعنة قد استوفتها مقدما من قيمة القرض هي فائدة عن مدة القرض المتفق عليها اما المدة التي تتجاوز اجل الوفاء بالقرض فتخضع للفائدة القانونية ،وحيث العلاقة بين طرفي الدعوى يحكمها عقد القرض وليس عقد الجاري ،ذلك لان قيد رصيد القرض في حساب الجاري ليس من شأن ذلك ان يحول عقد القرض الى عقد حساب ،اذ يبقى لعقد القرض اركانه وصفاته وشروطه ،وحيث ان عقد القرض انما يخضع لاحكام المجلة وليس للحكم الوارد في المادة 113 من قانون التجارة المتعلقة بحساب الجاري ،ولما لم يرد في قانون المجلة اي نص يجيز الحكم بالفائدة القانونية على الالتزامات المتخلف عن الوفاء بها فان الحكم الطعين لم يخالف حكم القانون عندما قضى بعدم وجود اساس قانوني للمطالبة بالفائدة القانونية على رصيد القرض ،مما يغدو معه سبب الطعن حريا بالرد .

لهذه الأسباب

تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2024