السنة
2023
الرقم
931
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم

          وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعن :طلال ناجي محمد السويطي -

وكيله المحامي : احمد الحروب

المطعون ضده : عدنان اسماعيل عواد مسالمه -

 وكيله المحامي :عبد الرحيم ابو عواد 

الاجراءات

 تقدم  الطاعن  بهذا الطعن  بتاريخ 11\7\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل   بتاريخ 20\6\2023 بالاستئناف المدني 469/2023 والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا مع الرسوم والمصاريف

تتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

  1. اخطأت المحكمه في رد الاستئناف شكلا لانه مضى على قرار قاضي التسويه بشطب الطلب اكثر من ستين يوما وبالتالي اصبح قرار الشطب بحكم القانون قرار باعتبار الطلب كأن لم يكن وهو قرار قابل للاستئناف
  2. اخطأت المحكمه في عدم قبول الاستئناف شكلا لان القرار صدر بصورة مخالفة للقانون وبالاستناد الى تبليغ وكيل المستدعي المستأنف جلسة 4/1/2022 الصادر فيها القرار والذي جاء باطلا مخالفا للقانون
  3. خالفت محكمة الاستئناف السوابق القضائيه في قرارها

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى مرجعها للسير فيها حسب الاصول

تبلغ وكيل المطعون ضده  ولم يتقدم بلائحة جوابيه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 20/6/2023 وقدم الطعن بتاريخ 11/7/2023 وحيث ان المحكمه تجد ان الطعن مقدم للطعن في قرار صادر عن محكمة استئناف الخليل  في الاستئناف المقدم من الطاعن للطعن بقرار قاضي محكمة تسوية دورا الصادر في الطلب المقدم من الطاعن والذي يحمل الرقم 80/2022للرجوع عن القرار الصادر عنه في الطلب المستعجل رقم 94/2019 والقاضي بشطب الطلب لغياب وكيل الطاعن عن جلسة المحاكمه المعينه لنظر الطلب  وحيث القرار الطعين صادر في ماده مستعجله وحيث انه من  المستقر عليه ان القرارات الصادره في  المواد المستعجله لا تقبل الطعن بالنقض لذلك فان الطعن يكون حريا بعدم القبول  

لذلك

تقرر المحكمه عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

 

حكما صدحكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2024