السنة
2023
الرقم
541
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر، نزار حجي، رائد عساف، بلال أبو الرب.

 

الطاعنون: 1. فايز عبد الواحد عبد الرحيم عداربة/بيت أولا.

              2. مزيونة محمد أحمد عداربة/ بيت أولا.

                      بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم هاني فايز عبد

                      الواحد عداربة بموجب حجة حصر الإرث رقم 35/67/55

                      محكمة الخليل الشرعية .

                     وكيلاهما المحاميان مازن عوض و/او جهاد جرادات/ الخليل .

المطعون ضده : حيان بكر عبد الرحمن زغير / الخليل .

                    وكيله المحامي هاني عبد النبي / الخليل .

الاجـــــــــــــــراءات

قدمت الجهة الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 17/4/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 4/4/2023 في الاستئنافين المدنيين رقمي 862/2022 و 908/2022 القاضي برد الاستئناف الأول موضوعا وقبول الاستئناف الثاني موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الأساس 978/2018 وعدم قبولها وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف و 300 دينار اردني اتعاب محاماة .

 يستند الطعن الى تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم برد الدعوى وفق تحليلات لا تتفق والمنطق القانوني السليم والعدالة اذ كان على محكمة الاستئناف ان تعمل على حسم المبالغ التي تمت المصالحة عليها مع شركة التأمين الإسرائيلية والبالغة قيمتها (395045) شيكل من المبالغ المستحقة للجهة الطاعنة حسب قانون العمل وان اعتبار محكمة الاستئناف ان المصالحة تضمنت ابراء ذمة المتسبب بالحادث وانه لا يجوز جبر الضرر مرتين الامر الذي أوصلها الى نتيجة مخالفة للقانون .

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم للجهة الطاعنة وفقا لما ورد في طلبها بلائحة الدعوى بعد حسم المبلغ المستلم من قبل شركة التأمين الإسرائيلية مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بالذات بتاريخ 9/5/2023 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان الجهة المدعية اقامت في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) الدعوى المدنية رقم 978/2018 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية "عمالية " أدت الى وفاة نتيجة الإصابة بحادث عمل وجاء في لائحة الدعوى بان مورث الجهة المدعية المرحوم هاني فايز عبد الواحد عداربة كان يعمل لدى المدعى عليه في مطعم البشوات للوجبات الغذائية باجر شهري مقداره 3000 شيكل وانه بتاريخ 7/5/2018 وبينما كان مورث المدعين يقوم بعمله كالمعتاد في توزيع الوجبات الغذائية وعلى الشارع الالتفافي في حلحول وبينما كان يوصل طلبية للزبائن على دراجة كهربائية تعود لصاحب المطعم صدمه باص إسرائيلي ونقل مباشرة الى المستشفى وان الإصابات التي تعرض لها أدت الى وفاته واستنادا للحادث المذكور فقد استحق للمدعين التعويضات المبينة في لائحة الدعوى وان المدعى عليه ملزم ومسؤول عن دفع هذه المبالغ حسب قانون العمل.

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفان البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 26/6/2022 القاضي بالحكم للجهة المدعية كل حسب نصيبه في حجة حصر الإرث بمبلغ (771187) شيكل والزام المدعى عليه بدفع هذا المبلغ مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل الطرفين في هذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف الخليل حيث سجل استئناف المدعين تحت رقم 862/2022 فيما سجل استئناف المدعى عليه تحت رقم 908/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 4/4/2023 القاضي برد الاستئناف الأول موضوعا وقبول الاستئناف الثاني موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الأساس 978/2018 وعدم قبولها وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف و 300 دينار اردني اتعاب محاماة.

لم يلق الحكم قبولا لدى الجهة المدعية فبادرت للطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للسبب الوارد في لائحة الطعن المشار اليه انفا .

وعن سبب الطعن ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم برد الدعوى وفق تحليلات لا تتفق والمنطق القانوني السليم والعدالة اذ كان على محكمة الاستئناف ان تعمل على حسم المبالغ التي تمت المصالحة عليها مع شركة التأمين الإسرائيلية والبالغة قيمتها (395045) شيكل من المبالغ المستحقة للجهة الطاعنة حسب قانون العمل وان اعتبار محكمة الاستئناف ان المصالحة تضمنت ابراء ذمة المتسبب بالحادث وانه لا يجوز جبر الضرر مرتين الامر الذي أوصلها الى نتيجة مخالفة للقانون .

وبمراجعتنا أوراق الدعوى نجد من الثابت ان مورث الجهة الطاعنة اثناء قيامه بعمله لدى المطعون ضده وقيادته لدراجة نارية صدمه باص إسرائيلي وقد أدى ذلك الى وفاته وثابت ان الجهة الطاعنة اقامت دعوى لدى محكمة صلح يافا في تل ابيب ضد سائق الباص الإسرائيلي المتسبب بالحادث وشركة التأمين المؤمن الباص لديها سجلت تحت رقم 18-70-67926 وانه تم تسجيل مصالحة بين الطرفين على ان تدفع شركة التأمين الإسرائيلية للجهة الطاعنة مبلغ (395045) شيكل وهذا ثابت من الحكم المذكور المبرز س/1 .

ونجد بان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لدى معالجتها الحكم الصادر عن المحكمة الإسرائيلية المبرز س/1 خلصت الى القول (ان طرفي الدعوى قد تصادقوا على مصالحة ما بين الجهة الطاعنة وسائق الباص الإسرائيلي وشركة التأمين الإسرائيلية وصرح الورثة بان المرحوم حال الإصابة لم يكن في اطار عمله ولا في الطريق اليه او العودة منه وانه لم يقبض حسب قانون التعويضات او مساعدة من أي جهة كانت وعليه يلتزم المدعى عليهم للمدعين لإنهاء كامل ونهائي لأضرارهم وخسائرهم ومطالباتهم المباشرة وغير المباشرة الموجودة والمستقبلية كأقارب وورثة نتيجة وفاة ولدهم المرحوم والذي مات في حادث السير الذي حصل في 7/5/2018 والذي مات بتاريخ 11/5/2018 وانهاءا لجميع المطالبات يدفع المدعى عليهما مبلغ 395045 شيكل شاملا للمصاريف واتعاب المحاماة والضريبة الإضافية ومصاريف المحكمة ....... ولما كان المبرز س/1 قد أشار وبوضوح الى ان طرفي الدعوى الأساس 978/2018 هم ذات اطراف المصالحة في الادعاء المشار اليه في المبرز س/1 وانهم قد تصالحوا بموجب هذا الادعاء الناتج عن حادث السير الذي ذهب ضحيته ابنهم المرحوم هاني عداربة مع المتسبب بالحادث السائق الإسرائيلي والشركة المؤمنة له بمبلغ المصالحة المذكور أعلاه وانهم ابرأوا ذمة المتسبب بالحادث وبما انه لا يجوز جبر الضرر مرتين الذي تم جبره من قبل من تسبب بالحادث علما بان ذات المدعين قد صرحوا بان الحادث لم يكن بسبب العمل او في الطريق اليه) .

ولما كان الحادث موضوع الدعوى قد انشأ للجهة الطاعنة طريقين للمطالبة بالتعويض عن وفاة مورثهما وهما المطالبة وفقا لقانون العمل على فرض ثبوتها والمطالبة وفقا لقانون التأمين ولما كانت وفاة مورث الجهة الطاعنة اقتضت مسؤولية طرفين عن التعويض وهي شركة التأمين المؤمنة للمركبة المتسببة بالحادث وصاحب العمل على فرض ثبوت المسؤولية في مواجهته بحيث يحق للجهة الطاعنة مطالبة أي من الجهتين دون أي يكون لها الحق في الجمع بين التعويض المستحق لها في مواجهة كل منهما حيث ان حق الخيار يكون عند نشوء الحق في المطالبة بالتعويض وباستعمال هذا الحق في مواجهة احد الأطراف يسقط الحق في استعماله في حق الطرف الاخر بمعنى ان المطالبة بالاستناد الى أي من القانونين يحول دون المطالبة بالقانون الاخر .

ولما كان من الثابت ان الدعوى الماثلة مقامة من الجهة المدعية ذاتها التي سبق وان اقامت الدعوى امام محكمة صلح يافا في تل ابيب ضد سائق الباص الإسرائيلي وضد شركة التأمين الإسرائيلية التي كانت مؤمنه للباص وان السبب في الدعوىيين هو ذاته ويتمثل في وفاة مورثهما كما وان موضوع المطالبة وهو التعويض عن تلك الوفاة هو ذاته .

ولما كان من المستقرعليه انه لا يجوز للمتضرر ان يتقاضى عن ذات السبب تعويضين وبالتالي فان مطالبة الجهة الطاعنة الحكم لها بالمبلغ المطالب به في الدعوى الماثلة واجراء المقاصة مع المبلغ المستلم من الشركة التأمين الإسرائيلية لا أساس قانوني له .

وحيث ان محكمة الاستئناف بما قضت به وحملت حكمها عليه قد اصابت صحيح القانون وجاء حكمها معللا تعليلا سليما نقرها عليه الامر الذي يجعل من سبب الطعن لا يستند الى أساس قانوني مما يتعين رده.

لهـــذه الاســــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  5 /2/2024 .