السنة
2022
الرقم
675
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطيه ، مأمون كلش

 

الطــــاعــــنون : 1- رئيس مجلس الوزراء بصفته الوظيفية/ رام الله

                     2- وزير التربية والتعليم العالي بصفته الوظيفية/ رام الله

                     3- وزير المالية بصفته الوظيفية/ رام الله

                    4- رئيس ديوان الموظفين العام بصفته الوظيفية/ رام الله

                    5- النائب العام بصفته الوظيفية/ رام الله                       

المطعـــون ضده: أحمد محمد رشدي سليمان/ بيتا- نابلس

وكلاؤه المحامون غاندي ربعي و/أو محمد ربعي و/أو تغريد خلف/ رام الله

الإجــــــــــــراءات

تقدم النائب العام بصفته الوظيفية عن الطاعنين بهذا الطعن بتاريخ 28/4/2022،  لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/3/2022 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 1564/2021 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف  الحكم، وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف".

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأ عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي" المطعون ضده" ضد المدعى عليهم "الطاعنون" بالدعوى المدنية رقم 226/2019 امام محكمة بداية رام الله، موضوعها المطالبة بمستحقات مالية بمبلغ 55000 شيقل، على سند من القول أن المدعي تقدم بطلب تعيينه مدرسا لدى وزارة التربية والتعليم، وبعد اجتيازه متطلبات وشروط الوظيفية والتعيين، تقرر تعينه مدرسا في مدارس تربية نابلس بتاريخ 16/9/2007، بموجب قرار التعيين الصادر عن وزير التربية والتعليم، ومن ثم تفاجأ المدعي بصدور قرار عن الأخير بتاريخ 14/9/2009، يقضي بإلغاء قرار التعيين المذكور ، وحيث صدر حكم عن الهيئة العامة لمحكمة العدل العليا في حينه بتاريخ 4/9/2012، اعتبر قرار الالغاء منعدما وأزال جميع آثاره، وعاد المدعي لعمله بموجب قرار المحكمة المذكورة بموجب قرار مجلس الوزراء الذي استند لحكم المحكمة الإدارية سالف الاشارة ، الا ان وزارة التربية والتعليم اعتبرته معلما جديدا دون احتساب السنوات الفعلية من تاريخ التعيين، ما تسبب في حرمانه من حقوقه المالية من تاريخ التعيين الأول.

في حين تقدم النائب العام بلائحة جوابية، أهم ماجاء فيها أن الدعوى واجبة الرد لعدم الاختصاص، وانكر تاريخ تعيينه منذ 16/9/2007، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 25/11/2021 قضت المحكمة :" بالحكم للمدعي بمبلغ 55000 شيقل، وإلزام المدعى عليها الثالثة وزارة المالية بدفع المبلغ المذكور، مع تضمينها الرسوم والمصاريف و50 دينار أردني أتعاب محاماة".

لم يرتضِ النائب العام بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 1564/2021، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 28/3/2022 قضت:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف...".

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من النائب العام، فتقدم بالطعن الماثل بصفته المذكورة أعلاه للأسباب الواردة فيه، ولتبلغ المطعون ضده أصولا لم يتقدم بلائحة جوابية.

وعن أسباب الطعن، ولما كانت جميعها تتصل بتخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها، دون أن تراعي ، بأن قرار مجلس الوزراء بإعادة المدعي لعمله تأكيداً لما جاء في الحكم الصادر مع حكم محكمة العدل العليا بتاريخ 2/3/2011، والذي يعتبر قراراً منشئاً للمراكز القانونية وليس كاشفاً، بما يرتب اثراً مالياً للمدعي وفق قرار المحكمة المذكور، ومنسجما مع قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2/10/2012 رقم 106/14/ر و/س ف، الامر الذي يتوجب معه دفع الرواتب لكافة المعلمين المفصولين من تاريخ صدور القرار، وبالتالي خالف الحكم الطعين حكم المادة (1) من قانون الخدمة المدنية النافذ، وبذلك تكون المحكمة مصدرته قد خالفت الاجتهاد القضائي وحمّلت حكم محكمة العدل العليا على غير مقاصده، لاسيما وأن المدعي ليس طرفا في القضية المذكورة، وأن المبالغ التي احتسبتها المحكمة غير صحيحة وغير مطابقة لسلم الرواتب.

ولما كان المقرر ان الاحكام الصادرة عن القضاء الإداري بإلغاء أي قرار إداري فيما إذا اتصل بعدم مشروعيته يعتبر حجة على الكافة، لأن آثار الحكم الإداري تنطبق على ذات الظروف الموضوعية والقانونية الموازية للحالات المشابه لبعضها البعض، بغض النظر فيما إذا كان المدعي طرفا أو لم يكن طرفا فيها، باعتبار الحجية المقررة للاحكام الصادرة عن القضاء الإداري بالإلغاء، تتسم بحجية مطلقة استثناء عن القواعد المقررة لجميع الاحكام القضائية العادية، فيما يتعلق بنسبية حجيتها واقتصارها على أطرافها.

وحيث تكمن العلة في الحجية المطلقة في القضاء الإداري بالنسبة لدعوى الإلغاء، لأنها تخاصم القرار الإداري لعدم المشروعية، ومخاصمة عدم المشروعية في القرار الإداري يتصل بالمصلحة العامة، وتسري حجيته إلغائه على الكافة، ويستفيد منه كل من له مصلحة في ذلك، على أساس أن الحكم في الدعوى الإدارية رقم 209/2009 قد قضى بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة، المتضمن شروطاً لا تتفق والقانون، كتلك الشروط التي اصطلح على تسميتها (شروط السلامة الأمنية) ، والتي ليست من مسوغات التعيين ، وهو الامر الذي قضت به محكمة العدل العليا بحكمها المذكور، بما يجعل إنصراف آثاره على المدعي في الدعوى الماثلة منتجاً لاثاره.

وفيما يتصل بقول الجهة الطاعنة بأن قرار التعيين للمدعي نشأ بموجب قرار مجلس الوزراء عام 2012، مما يجعل ذلك القرار منشئا لمركز قانوني جديد، الامر الذي لا يستحق بدل الرواتب عن الفترة السابقة لقرار مجلس الوزراء.

في ذلك نرى أن قرار مجلس الوزراء، اعتمد على حكم محكمة العدل العليا سابق الإشارة إليه، حيث أصدر مجلس الوزراء قراره بتاريخ 2/10/2012 بإعادة المعلمين كافة، ممن فُصل من الخدمة تنفيذا لحكم المحكمة المذكورة، الذي لا يعد (قرار مجلس الوزراء) منشئا لمركز قانوني للمدعي وانما تنفيذا لحكم قضائي، وانما يعتبر اثراً من آثار الحكم القضائي الصادر في الدعوى الإدارية، كاشفا عن عوار قانوني صدر عن الادارة من تاريخ إصداره وماسحا لآثار القرار الصادر عن الإدارة بصورة غير مشروعة، ويعني إعادة الحال لما كان عليه قبل إصداره، حيث يزول أثر القرار الإداري غير المشروع، ويعتبر المدعي مُعينا من تاريخ قرار التعيين الأول الصادر بتاريخ 16/9/2007، مرتبا لأثره المالي والقانوني منذ ذلك التاريخ، وليس من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، بما يرتب وجوب صرف راوتبه عن الفترة التي تم تعيينه فيها حتى تاريخ تنفيذ قرار مجلس الوزراء لحكم محكمة العدل العليا.

وفيما يتصل كذلك بقول الجهة الطاعنة، أن المبلغ الذي اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم الطعين غير صحيح ولا يطابق سلم الرواتب، فإنه وعلى ما أنبأت عنه البينة المقدمة في الدعوى الماثلة، وفق ما ورد في كشف قسائم الرواتب المبرزة في الدعوى، فقد اخذت المحكمة بمبلغ 2000 شيقل كراتب للمدعي عن فترة توقفه عن العمل وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، علما أن قسائم الرواتب تفيد تقاضي المدعي أكثر مما طلبه المدعي في دعواه، الامر الذي يجعل من الحكم بمبلغ 2000 شيقل  شهريا عن فترة فصل المدعي له أصل ثابت في الأوراق، وقائم على بينة قانونية لم تدحض من الجهة الطاعنة، الامر الذي تغدو معه أسباب الطعن لا تنال من الحكم الطعين.

لـــــــهذه الاسبـــــــاب

نقرر رد الطعن موضوعا.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/02/2024