السنة
2021
الرقم
997
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : عبدالكريم حنون ، فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطعن الأول 997/2021

الطــاعن : محمد ذياب مطلق عامر قلقيلية

وكيلاه المحاميان سيبويه عنبتاوي وكفى شقو/ نابلس

المطعون عليها : شركة المشرق للتأمين رام الله

وكيلاها المحاميان يسار ابو عيدة وسالم النقيب/نابلس

الطعن الثانی 1008/2021

الطـــاعنة : شركة المشرق للتأمين رام الله

وكيلاها المحاميان يسار ابو عيدة وسالم النقيب/ نابلس

المطعون عليه : محمد ذياب مطلق عامر قلقيلية

وكيلاه المحاميان سيبويه عنبتاوي وكفى شقو/ نابلس

الاجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بالطعن الأول ۲۰۲۱/۹۹۷ بتاریخ ۲۰۲۱/۱۲/۱۹، فيما تقدمت الطاعنة بالطعن الثاني بتاريخ

۲۰۲/۱۲/۱۳ ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاریخ ۲۰۲۱/۱۱/۸ بالاستئنافين ۲۰۲۱/۱۱۷۲ و ۲۰۲۱/۱۱۸۷، القاضي بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الزام المدعى عليها (شركة المشرق للتأمين الطاعنة بالطعن الثاني) بدفع ۹۹۱٤٢ شيكل بالإضافة لمبلغ ٤٦٨٥ ديناراً ارديناً للمدعي( الطاعن بالطعن الأول) مع الرسوم والمصاريف و ٥٠٠ دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن الأول 997/2021 بما يلي :

١ - أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن ببدل فقدان دخل مستقبلي ، بحجة انه تجاوز الستين من

العمر.

2- أخطات المحكمة بالأخذ بمتوسط الدخل للعاملين في فلسطين، دون الأخذ بمثلي معدل الأجورما دام الثابت أن دخل الطاعن يتجاوز مثلي معدل الأجور.

3- أخطأت المحكمة بعدم احتساب بدل عمليات جراحية .

والتمس الطاعن قبول الطعن وتعديل الحكم الطعين،  مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتتلخص أسباب الطعن الثانى ۲۰۲۱/۱٠٠٨ فيما يلي :

١ - أخطأت المحكمة بالحكم للمطعون عليه ببدل تعطل مدة ٢٤ شهراً، اذ أنه وبتاريخ الحادث بلغ من العمر

٦٧ عاماً.

٢ - أخطأت المحكمة في احتساب الفواتير لعدم ثبوت علاقتها بالحادث، اذ احتسبت مبلغ ٤٢٥٩٢ شيكل أكثر

من المطالبة الواردة في لائحة الدعوى .

3- أخطأت المحكمة باحتساب دخل المطعون عليه بواقع ٥۱۳۳ شيكل وفق ميزانية عام ٢٠١٤، وكان عليها أن تعتمد ميزانية عام ۲۰۱٥ ، وأن حصة المطعون عليه ودخل الشركة حسب ميزانية عام 2015 هو ١٠٤٧٧ شيكل بمعدل ۸۷۳ شيكل شهرياً، وحصته منها 49% أي ٤٢٧ شيكل شهرياً.

والتمست الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واجراء المقتضى القانوني ، مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف .

تبلغ كل من المطعون عليهما في كلا الطعنين لائحة طعن الآخر، ولم يتقدم أي من المطعون عليه بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا، ولتقديم الطعنين في الميعاد ، تقرر قبولهما شكلاً .

وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الاوراق، ان المدعي (الطاعن بالطعن الاول) اقام الدعوى ضد المدعى عليها (الطاعنة بالطعن الثاني) موضوعها مطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية، ناتجة عن حادث طرق ، على سند من الادعاء انه وبتاريخ 5/11/2015 ، تعرض لحادث طرق اثناء قيادته للمركبة المؤمنة لدى المدعى عليها، نتج عنه إصابة استدعت دخوله المستشفى وتخلفت لديه نسبة عجز دائم، وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي بالزام المدعى عليها (الطاعنة بالطعن الثاني) بدفع مبلغ ۹۲۷۱۷ شيكل بالإضافة لمبلغ ٤٦٨٥ دينارا، مع الرسوم النسبية والمصاريف و ۳۰۰ دينار أتعاب محاماة، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطرفين، فبادرت المدعى عليها باستئناف الحكم لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني ۲۰۲۱/۱۱۷۲، فيما تقدم المدعي بالاستئناف ۲۰۲۱/۱۱۸۷ لدى ذات المحكمة ، وأمام محكمة الاستئناف وبعد توحيد الاستئنافين واستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الزام المدعى عليها (الطاعنة بالطعن الثاني) بدفع مبلغ ۹٤١٤٢ شيكل للمدعي بالإضافة لمبلغ ٤٦٨٥ ديناراً  الذي لم يرتض به الطرفان ، فبادرا بالطعن فيه بالنقضين الماثلين.

وعن أسباب الطعن الأول 997/2021

وفيما يتصل بالسبب الأول منه ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ لعدم الحكم للطاعن بتعويض عن الدخل المستقبلي ، بما يوازي نسبة العجز.

و في ذلك نجد وفق الوقائع الثابتة بالدعوى أن عمر الطاعن بتاريخ الحادث كان ٦٧ سنة وعشرة أشهر و ١٤ يوماً، فيما نجد ان محكمة الاستئناف أيدت محكمة الدرجة الأولى فيما قضت به لجهة عدم الحكم للمدعي ببدل دخل مستقبلي حاملة حكمها هذا على القول ( بأن الاجتهاد القضائي اعتبر سن الستين هو نهاية مدة الكسب قياساً على سن التقاعد ولكون المصاب تجاوز سن الستين وما زال يعمل، جرى الاجتهاد القضائي على مد هذه المدة حتى الخامسة والستين وبالتالي لا يوجد سبب قانوني لتجاوز هذه المدة).

صحيح أنه جرى التطبيق القضائي باعتماد سن الستين لغايات حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي باعتبار سن الستين هو سن التقاعد، وايضاً في حال تجاوز المصاب سن الستين بتاريخ الحادث، وحيث الثابت من وقائع الدعوى أن المصاب كان ما زال يعمل ويعتمد في معيشته على عمله هذا، بالتالي جرى بالاجتهاد الى اعتماد سن الخامسة والستين قياساً على سن التقاعد في بعض مؤسسات القطاع الخاص ، وحيث أنه وفي حالتنا هذه المصاب كان قد بلغ سن السابعة والستين بتاريخ الحادث، وثابت يقيناً أنه كان يعمل ويعتمد في معيشته على عمله هذا ، وأنه قد تعرض الى حادث طرق أدى الى تخلف عجز دائم لديه لما نسبته  %40.5    وبالتالي يستحق بدل فقدان دخل مستقبلي حتى التاريخ المتيقن وهو تاريخ الحكم، وبذلك يكون والحالة هذه  يستحق تعويضاً عن بدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ نهاية مدة التعطيل من تاريخ 15/11/2017  وحتى تاريخ الحكم الصادر في 19/11/2020 ، أي مدة ٣٦ شهراً × معدل الدخل × نسبة العجز ، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم الطعين في هذا الجانب.

وعن السبب الثاني الناعي على الحكم الطعين الخطأ بعدم الأخذ بمثلي معدل الأجور.

ولما كان المقرر أن الأخذ بمثلي الأجور، اذ ثبت بالبينة أن الأجر المثبت يتجاوز معدل مثلي الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب، أي تخفيض الأجر الزائد عن المثلين ليصبح في حدود المثلين، أما في هذه الحالة فنجد أن محكمة الاستئناف توصلت الى نتيجة بعد وزن البينة، أن دخل المصاب هو فقط الناتج عن عمل الشركة، وأخذت بمعدل الدخل الذي يتحصل عليه من صافي الربح السنوي، وفق ما جاء في شهادة محاسب الشركة.

ولما أن هذا السبب يتقاطع أيضاً مع السبب الثالث من أسباب الطعن الثاني 1008 /2021، فأننا نجد أن الشاهد نائل محمد عبد اللطيف منصور محاسب الشركة الخاصة بالمدعي (الطاعن) أفاد في شهادته، بأن صافي ربح الشركة لعام ۲۰۱٤ مبلغ ۱٥۸۲۹۲ شيكل، بمعدل شهري   13192، وطبيعة عمل الشركة نقليات تجارة الحجر والمقاولات، وأن المدعي يملك 49% من أسهم الشركة وزوجته تملك 51% منها ، وأن صافي الربح لسنة  2015 كان مبلغ 28428 شيكل.  

وبما ان هذا الذي تم بيانه يشكل دخل المصاب وطبيعة عمله ، وفق ما جاء في شهادة الشاهدة تغريد عامر زوجة المدعي بقولها (كان مقاول توريد حجارة بناء بالاضافة الى مشاريع انشاء انفاق وجسور) وتضيف  (أن عمله الأساسي الشركة) وحيث ان الحادث وقع بتاريخ 15/11/2015، وبالتالي لكي يصار الى استخلاص معدل الدخل الشهري الذي يتأتى للمدعي من عمل الشركة ، يلجأ الى الأخذ بمعدل الربح السنوي عن سنة 2014 و 2015 ، وهما السنتان السنتين اللتان سبقتا الحادث، وحيث أن الحادث وقع في نهاية عام ٢٠١٥، وثابت أن عمل الشركة تأثر بإصابة المدعي بالحادث، وبالتالي يكون معدل الدخل الشهري للشركة بمجموع معدل ربح سنة ٢٠١٤ وسنة ٢٠١٥ مبلغ 7145,١٦٦٦  شيكل ، وبما  ان قيمة حصة المصاب منها ٤٩ %بما يساوي (٣٥٠١)شيكل ، وهذا ما كان يتوجب اعتماده،  وعليه فإن السبب الثالث من أسباب الطعن الثاني يرد على الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالسبب الثالث من أسباب الطعن الذي يعيب على الحكم الطعين الخطأ ، لجهة احتساب البدل المالي للعمليات الجراحية المستقبلية.

وفي ذلك نجد أن الطاعن يطالب في البند ۷ فقرة ٦ بمبلغ ۸۰۰۰ شيكل بدل عمليات جراحية عدد أربعة لتغيير مفصل الحوض، ونجد وبعد الاطلاع مدونات الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، أنها قد غفلت عن الحكم بهذا المطلب الموضوعي ولم تعالجه بالمطلق، وحيث ان محكمة الدرجة الأولى قد غفلت عن الحكم بهذا المطلب الموضوعي من طلبات المدعي، فإنه في هذه الحالة كان يتوجب على المدعي أن يتقدم باستدعاء الى المحكمة مصدرة الحكم ، للنظر في هذا المطلب والحكم فيه، سنداً لأحكام المادة ۱۸٥ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الأمر الذي لا يجوز تدارك ذلك باستئناف ما غفلت محكمة الدرجة الأولى عن بحثه والفصل فيه، قبل تقديم الاستدعاء المشار اليه، وعليه فإن ما جاء في هذا السبب حري بعدم القبول.

 

وعن أسباب الطعن الثاني رقم ۲۰۲۱/۱۰۰۸

وفيما يتصل بالسبب الأول منه، الناعي على الحكم الطعين ، الخطأ لجهة الحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل لمدة ٢٤ شهراً، إذ أن المصاب (المدعي) بلغ بتاريخ الحادث ٦٧ سنة وتجاوز سن الكسب.

وحيث أنه ثابت أن المدعي كان يعمل بتاريخ الحادث ويعتمد في معيشته على عمله، وثابت أيضاً أنه بسبب الحادث تضرر عمله وفق ما تشير اليه موازنه سنة ۲۰۱٦ ، حيث تعرض لخسارة وانقطع الربح، وبالتالي فإن الحكم للطاعن ببدل تعطل عن العمل يتفق و حكم القانون.

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن الناعي على الحكم بالخطأ باعتماد المصاريف بواقع مبلغ ٤٢٥٩٢ شيكل .

وفي ذلك نجد ان الطاعنة تستند في هذا النعي، بالقول أن المدعي لم يثبت علاقة الايصالات بالحادث موضوع الدعوى، والقول بأن المبلغ المحكوم به يزيد عن المبلغ المطالب به، وحيث أن الاستئناف ينقل الدعوى أمام محكمة الاستئناف في حدود ما رُفع عنه الاستئناف، وبما أن الطاعن لم يطعن أمام الاستئناف بهذا الأمر، وأن ما جاء في هذا السبب يثار لأول مرة أمام محكمة النقض، وحيث أنه لا يجوز للطاعن أن يثير أية أسباب جديدة لم يثرها أمام محكمة الاستئناف، لاسيما وأن ما تثيره الطاعنة لا يتعلق بالنظام العام وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب

وفيما يتصل بالسبب الثالث من أسباب الطعن، وحيث  تمت معالجته عند بحث السبب الثاني من أسباب الطعن الأول، ونحيل اليه تحاشياً  للتكرار.

وتأسيساً على ما سبق بيانه فإن المصاب (المدعي) يستحق والحالة هذه التعويضات التالية:

 ۱. بدل تعطل عن العمل مدة ٤٢ شهراً × ٣٥٠١ شيكل الأجر الشهري المعتمد وتساوي ٨٤٠٢٤ شيكل

 2. بدل فقدان دخل مستقبلي ٣٦ شهراً × 3501 × ٤٠,٥ وتساوي مبلغ ٥١٠٤٥ شيكل.

3. مصاريف ٤٢٥٩٢ شيكل يخصم منها الدفعات المستعجلة البالغة ٧١٦٤٢ شيكل، ويكون الصافي ٢٩٠٥٠ شيكل، ويخصم هذا المتحصل من كامل قيمة التعويض.

٤. تعويض عن بدل اضرارا معنوية المحكوم بها مبلغ ٤٦٨٥ ديناراً ، وبهذا يكون مجموع مبلغ التعويض: 84024 + 51045 -29050=106019  شيكل، بالإضافة لمبلغ ٤٦٨٥ ديناراً.

لـــــــذلك

نقرر قبول الطعنين موضوعاً في حدود ما تم بيانه، وحيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ،عملاً بأحكام المادة 237/2/أ من قانون الأصول والمحاكمات المدنية والتجارية ، الحكم بالزام المدعى عليها (شركة المشرق للتأمين المطعون عليها بالطعن الأول الطاعنة بالطعن الثاني) بأن تدفع للمدعي (الطاعن في الطعن الأول) مبلغ ١٠٦٠١٩ شيكل بالإضافة لمبلغ ٤٦٨٥ ديناراً للمدعي (الطاعن بالطعن الأول) مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به، بالإضافة لمبلغ ٥٠٠ دينار أتعاب المحاماة المحكوم بها أمام محكمة الاستئناف.

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/02/2024