السنة
2018
الرقم
1221
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم

          وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، رائد عساف

 

الطاعـــــــــــن : رياض الحاج عودة النبالي / رام الله .

                    وكيله المحامي يوسف شوكت / البيرة .

المطعون ضده : نهاد عيسى يوسف لدادوة / المزرعة الغربية .

                    وكيله المحامي حسين شبانه /  رام الله .

الاجـــــــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 10/7/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 6/6/2018 في الاستئناف المدني رقم 181/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره (36230) شيكل ورد المطالبات فيما زاد عن ذلك مع الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن دعواه .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم محل الطعن جاء مخالفا للقانون وصدر بناء على خطأ في تطبيق القانون وتفسيره .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة واعتمادها في حكمها على مقدار الراتب الغير صحيح وهو مبلغ 2700 شيكل ذلك ان كافة البينة المقدمة بخصوص راتب المطعون ضده جائت متناقضة ولا تصلح لغايات اصدار القرار .

3) اخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضده ببدل الرواتب المتأخرة والذي ادعى بموجبها في لائحة دعواه كونه لم يتقدم في اية بينة تثبت ذلك .

4) ان كافة المبالغ المحكوم بها بموجب القرار محل الطعن غير صحيحة وغير قانونية وقد تم احتسابها بطريقة خاطئة وبناء على تسبيب وتعليل غير سليم .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف لغايات الحكم فيها وفق الأصول والقانون مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 22/7/2018 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنية رقم 282/2015 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ وقدره (72720) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى وفي النتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 14/1/2018 القاضي بالحكم على المدعى عليه بدفع مبلغ (64620) شيكل لصالح المدعي مع الرسوم والمصاريف ومئتي دينار بدل اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني 181/2018 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 6/6/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره (36230) شيكل ورد المطالبات فيما زاد عن ذلك مع الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن دعواه .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب التي سيقت في لائحة الطعن المشار اليها انفا .

وعــن اســــــباب الطعــن

بالنسبة للسببين الأول والرابع ومفادهما النعي على الحكم محل الطعن انه جاء مخالفا للقانون وصدر بناء على خطأ في تطبيق القانون وتفسيره وان كافة المبالغ المحكوم بها بموجب القرار محل الطعن غير صحيحة وغير قانونية وقد تم احتسابها بطريقة خاطئة وبناء على تسبيب وتعليل غير سليم .

وفي ذلك نجد ان هذين السببين جاءا بصيغة العموم والشمول ودون تحديد لمواضع مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون او الخطأ في تطبيقه وتأويله واوجه الخطأ في احتساب التعويضات الامر الذي يحول دون المحكمة ومعالجة تلك الأسباب التي يجب ان تكون واضحه ومحدده على نحو ما نصت عليه المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذين السببين .

بالنسبة للسببين الثاني والثالث ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة واعتمادها في حكمها على مقدار الراتب الغير صحيح وهو مبلغ 2700 شيكل ذلك ان كافة البينة المقدمة بخصوص راتب المطعون ضده جائت متناقضة ولا تصلح لغايات اصدار القرار وكذلك خطأها في الحكم للمطعون ضده ببدل الرواتب المتأخرة كونه لم يتقدم في اية بينة تثبت ذلك .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذين السببين يشكلان طعنا في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان ما توصلت اليه مستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا وله ما يعززه من البينات .

ولما كانت محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحية تقديرية قد وزنت البينات على ضوء الواقع المعروض امامها قد خلصت الى اعتماد مقدار الاجر الشهري للمطعون ضده بواقع (2700) شيكل كما وانه ثبت لها  استحقاقه  بدل رواتب متأخرة بواقع ثمانية اشهر مبلغ (21600) شيكل يحسم منها (7000) شيكل ثبت تقاضى المطعون ضده لهذا المبلغ فيكون المبلغ المستحق يساوي (14600) شيكل الا ان المطعون ضده طالب في لائحة الدعوى بمبلغ (10400) شيكل وحكمت له بهذا المبلغ .

ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء مستمدا من البينة وله اصــل في الأوراق ويدخل ضمن ســـلطتها التقديرية فإن سببي الطعن لا يقويان على جرح الحكم الطعين مما يقتضي ردهما.

لهــــــــذه الاســــــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2024