السنة
2022
الرقم
543
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيــــــد القاضــــــي عدنان الشعيبي

  وعضويـة السادة القضـاة: بسام حجاوي ،عبد الكريم حنون، مأمون كلش، ثائر العمري

 

الطــاعــن: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

          وكيله المحامي :سامح التمام/نابلس

المطعـــون عليهم: 1. فايز موسى أحمد موسى/بيت لقيا

وكيله المحامي رائد عصفور /رام الله

                2. مجلس الخدمات المشترك لمنطقة بيت لقيا /بيت لقيا

وكيله المحامي عثمان حمدالله/رام الله

 

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 30/3/2022 ،لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 23/2/2022 بالاستئنافين 1082/2021 و 1094/2021 ،القاضي بقبول الاستئنافين والحكم بالزام المطعون عليه الثاني بدفع مبلغ 56292.92 شيكل للطاعن، مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة ورد الدعوى عن المطعون عليه الأول .

 

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

  1. الحكم الطعين مخالف للقانون لعدم اشتماله على أسباب الاستئناف المقدم من الطاعن.
  2. الحكم الطعين مخالف للقانون من حيث رد الدعوى عن سائق المركبة (المطعون عليه الأول ) واعتباره غير مسؤول عن المبالغ المدفوعة من قبل الطاعن، ومخالف للمادة 12 من قانون المخالفات المدنية .

والتمس الطاعن قبول الطعن وتعديل الحكم الطعين بالزام المطعون عليه الأول بالتكافل والتضامن، مع المطعون عليه الثاني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تقدم وكيل المطعون عليه الأول بلائحة جوابية، التمس في ختامها الحكم برد الطعن موضوعاً، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.

تبلغ وكيل المطعون عليه الثاني لائحة الطعن ،ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها الأوراق، ان الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون عليهم للمطالبة بمبلغ 56293 شيكل، لما له من حق الرجوع على أساس المتسبب من الادعاء بان المطعون عليه الأول هو سائق شاحنة تعود للمطعون عليه الثاني، واثناء سيره على الطريق صدم عابر الطريق (الطفل بشار نبيل فتحي حرفوش) وقام الطاعن الصندوق بدفع التعويض عن الاضرار الناتجة من الحادث، ويطالب بالرجوع الى المدعى عليهم بالتعويض المدفوع.

 وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها، بالزام المدعى عليه الأول بدفع مبلغ 56293 شيكل، ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانية، ولم يرتض المدعي/ الطاعن وكذلك المدعى عليه الأول بهذا الحكم، فبادرا بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس بالاستئنافين 1082/2021 ،و 1094/2021 وأمام محكمة الاستئناف وبعد توحيد الاستئنافين قررت بالنتيجة رد الدعوى عن المدعى عليه الأول (المطعون عليه) والزام المدعى عليه الثاني (مجلس الخدمات المشتركة بالتعويض ).

ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعي فبادر بالطعن فيه بالنقض الماثل.

وعن السبب الأول منه

بالرجوع الى لائحة الاستئناف المقدمة من الطاعن لدى محكمة استئناف القدس، نجد أن جميع أسباب الاستئناف تتمحور حول تخطئة محكمة الدرجة الأولى، برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني (مجلس الخدمات المشترك) والزام المدعى عليه الأول منفرداً بالمبلغ المحكوم به، وحيث ان محكمة الاستئناف قد عالجت السبب كونه مرتبطاً أيضاً مع أسباب استئناف المدعى عليه الأول، الذي نازع أيضاً بإلزامه بالتعويض، وبالنتيجة قررت محكمة الاستئناف بالزام المدعى عليه الثاني بالتعويض، ورد الدعوى عن المدعى عليه الأول، وبالتالي تكون محكمة الاستئناف قد عالجت أسباب استئناف الطاعن، أما وان النتيجة لم ترضيه لهذا تقدم بهذا الطعن، وفقاً لما جاء في السبب الثاني منه، وعليه فإن هذا السبب على النحو الذي صيغ فيه، لا يرد على الحكم الطعين .

وفيما يتصل بالسبب الثاني من أسباب الطعن

نجد أن محكمة الاستئناف اذ قررت رد الدعوى عن المدعى عليه الأول، والزام المدعى عليه الثاني بالتعويض، حملت حكمها على القول، بأن المركبة تعود ملكيتها لمجلس الخدمات المشترك (المدعى عليه الثاني) وان تأمين المركبة هي من مسؤولية المالك (مجلس الخدمات) وأن السائق وقت وقوع الحادث، لم يكن يعلم بعدم وجود تأمين ساري المفعول، وعليه وبما أن سبب التزام الطاعن بالتعويض الناتج عن الحادث،  هو أن الشاحنة المتسببة بالحادث والتي كان يقودها المطعون عليه (المدعى عليه الأول) المملوكة للمدعى عليه الثاني ، لم تكن لديها تأمين ساري المفعول، وبما أن السائق هو مجرد عامل على هذه الشاحنة لمصلحة مجلس الخدمات المشترك (المدعى عليه الثاني) فهو بمثابة التابع، وحسب الفقرة الأول من المادة 12 من قانون المخالفات المدنية، فإن تبعية المخدوم عن فعل خادمه، يتحملها المخدوم، اذا كان المخدوم قد أجاز ذلك الفعل، او أقره، وبما أن مسؤولية تأمين المركبة تقع على عائق المخدوم (مجلس الخدمات المشترك) وان المجلس المذكور أمر أو سمح للسائق (المدعى عليه الأول ) باستعمال، المركبة فإن التبعية والمسؤولية الناتجة عن فعل السائق والحالة هذه، تقع على عاتق من سمح بذلك وهذا ما جاء في نص المادة 175 من قانون التأمين، بأن أعطى الحق للصندوق بالرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله بسبب الحادث على من لا يستحق تعويضاً بموجب المادة 149 ومالك المركبة المتصرف بها، ومن ضمن الأشخاص المذكورين في المادة 149 ،والتي يحق للصندوق الرجوع عليهم، مالك المركبة او المتصرف بها، الذي سمح لشخص آخر قيادتها ،دون أن يكون للمركبة تأمين نافذ او كان التأمين لا يغطي حادث الطرق.

وبهذا فإن الزام المدعى عليه الثاني (المطعون عليه الثاني ) بالتعويض منفرداً، باعتبار هو من يتحمل المسؤولية وهو من يحق للصندوق الرجوع عليه يكون متفقاً وأحكام القانون وأن ما جاء في هذا السبب لا يرد عليه.

لــــــــــــذلك

فإننا نقرر بالأكثرية الحكم برد الطعن موضوعاً، مع تضمين الطاعن المصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة.

 

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2024

 

الـكـاتـب                                                                                                            الرئيـــس

 

مربعنص

 

 

الرأي المخالف المقدم

من القاضي مأمون كلش والقاضي ثائر العمري

أخالف الاغلبية المحترمة فيما ذهبت اليه من رد الطعن المقدم من (الصندوق)

إذ نرى قبول الطعن المقدم من قبل الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، كون المادة (175) من قانون التأمين رقم 20/2005 منحته الحق في الرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله بسبب الحادث على أحد المذكورين فيها ومن ضمنهم (أ) من لا يستحق تعويضاً بموجب أحكام المادة (149) من ذات القانون، وبالعودة الى المادة الأخيرة (149) نجد ان من لا يستحق تعويضاً وفق الفقرة (3) منها : من قاد المركبة بدون تأمين تأخذ المفعول وقت الحادث ... والفقرة (6) منها: مالك المركبة او المعترف بها الذي سمح لشخص آخر بقيادتها دون أن يكون للمركبة تأمين نأخذ المفعول ... كما نجد ان الفقرة (ب و د ) من ذات المادة (175) سالفة الاشارة ، منحت الصندوق الحق بالرجوع على من لم يكن له تأمين نافذ المفعول وفق الفقرة (ب) وعلى مالك المركبة او المعترف بها وفق الفقرة (د) المشار اليها ايضاً الأمر الذي تغدو هذه المادة حَسَمَت موضوع الرجوع وعلى من يحق له الرجوع، وانها ايضاً حاجة للتطرق الى مقتضيات المادة (12) من قانون المخالفات المدنية رقم 36/1944 الباحثة بشأن التابع والمتبوع ، كون قانون التأمين النافذ هو الواجب  التطبيق كقانون خاص وقد عالج مسألة الرجوع بشكل وافي وصريح وواضح دونما حاجة الى القانون العام الا وهو قانون المخالفات المدنية .

لذلك

نرى قبول الطعن موضوعاً، والحكم بالزام كلا المطعون ضدهما 1. فايز موسى أحمد موسى 2. مجلس الخدمات المشترك لمنطقة بيت لقيا /رام الله بالمبلغ المحكوم به البالغ (56292.92) شيقل، وتضمينها المصاريف وثلاثمائة دينار أتعاب محاماة بمقدار (300)دينار اردني عن كافة مراحل التقاضي وكل ذلك بالتضمن والتكافل بينهما. 

صدر تدقيقاً بتاريخ 13/2/2024

القاضي المخالف                                              القاضي المخالف

مربعنص

ثائر العمري                                                   مأمون كلش