دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون، مأمون كلش، ثائر العمري.
الطــــاعــــنة: شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة العامة المحدودة/البيرة.
وكيلها المحامي نبيل مشحور/رام الله.
المطعـــون عليه: بسمان مصطفى عبد الله خطيب/دير استيا/سلفيت.
وكيله المحامي عامر سليم/سلفيت.
الإجــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 4/10/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 5/9/2022 بالاستئناف المدني(1588/2021)، القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم(88/2021)، القاضي بوقف السير بالدعوى لحين البت في الدعوى الجزائية رقم(1400/2017) صلح سلفيت.
تتلخص أسباب الطعن بمايلي:
والتمست الطاعنة قبول الطعن وإلغاء الحكم الطعين، وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول، مع إلزام المطعون عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تبلغ وكيل المطعون عليه لائحة الطعن، ولم يتقدم بلائحة جوابية.
المحكمـــــــة
بالتدقيق والمداولة، وبمعزل عن أسباب الطعن، نجد أن القرار الطعين هو القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، القاضي بتأييد حكم الدرجة الأولى، الذي قضى بوقف السير بالدعوى لحين البت في الدعوى الجزائية رقم(1400/2017).
وحيث أن الطعن بالنقض يكون على الأحكام النهائية الصادر عن محاكم الاستئناف، وحيث أن قراراً كهذا لا يعد حكماً نهائياً ولم يرفع يد المحكمة عن نظر الدعوى، وبالتالي لا يكون والحالة هذه قابلاً للطعن بالنقض.
لــــهذه الأسبــــــاب
نقرر عدم قبول الطعن، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.
حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2024