السنة
2022
الرقم
1023
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون، مأمون كلش، ثائر العمري.

 

الطــــاعــــنة: شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة العامة المحدودة/البيرة.

            وكيلها المحامي نبيل مشحور/رام الله.

       

 المطعـــون عليه: بسمان مصطفى عبد الله خطيب/دير استيا/سلفيت.

                  وكيله المحامي عامر سليم/سلفيت.

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 4/10/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 5/9/2022 بالاستئناف المدني(1588/2021)، القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم(88/2021)، القاضي بوقف السير بالدعوى لحين البت في الدعوى الجزائية رقم(1400/2017) صلح سلفيت.

تتلخص أسباب الطعن بمايلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف كون الحكم المستأنف مخالف لأحكام المواد(174، 175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والحكم صادر استناداً لإجراءات باطلة للسير بالدعوى دون تقديم طلب أصولي.
  2. أخطأت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لقيام محكمة الدرجة بقبول الطلب قبل تكرار اللائحة الجوابية.
  3. إن المادة(14) من قانون التأمين المشار إليها لم تتطلب صدور أي قرار جزائي فيما يتعلق بالضرر، وإن أعطت للمؤمن الحلول محل المؤمن له.

والتمست الطاعنة قبول الطعن وإلغاء الحكم الطعين، وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول، مع إلزام المطعون عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون عليه لائحة الطعن، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبمعزل عن أسباب الطعن، نجد أن القرار الطعين هو القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، القاضي بتأييد حكم الدرجة الأولى، الذي قضى بوقف السير بالدعوى لحين البت في الدعوى الجزائية رقم(1400/2017).

وحيث أن الطعن بالنقض يكون على الأحكام النهائية الصادر عن محاكم الاستئناف، وحيث أن قراراً كهذا لا يعد حكماً نهائياً ولم يرفع يد المحكمة عن نظر الدعوى، وبالتالي لا يكون والحالة هذه قابلاً للطعن بالنقض.

 

لــــهذه الأسبــــــاب

 

نقرر عدم قبول الطعن، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2024