السنة
2020
الرقم
661
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي د. بشار نمر

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر، مأمون كلش، نزار حجي، رائد عساف.

 

الطاعن: شركة كاب هولدينج المساهمة الخصوصية المحدودة.

                     وكيله المحامي شكري النشاشيبي .

المطعون ضده : شركة المجموعة الأهلية للتأمين/رام الله.

                    وكيله المحامي نضال طه وموريس زياده.

الاجراءات

بتاريخ 12/7/ 2020 تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 1/6/2020 بالدعوى المدنية رقم(799/2019) والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بمايلي:

  1. أخطأت المحكمة بالانتقال لرؤية الطلب رقم(1056/2017) حيث خالفت حكم محكمة النقض، وكذلك محكمة الاستئناف التي اتبعته وكان لزوماً عليها سماع البينات من طرفي الدعوى.
  2. أخطأت المحكمة في الفصل بالدعوى دون السماح للطاعنة بتقديم البينات حتى يتسنى لها الحكم بالدعوى.
  3. أخطأت المحكمة في الحكم بالدعوى دون الاطلاع على البينات الخطية، وخاصة بوليصة التأمين التي لا تقتصر على أعمال المقامرة بل اشتلمت على تأمين الأضرار والخسائر في المبنى ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تقديم البينة.

والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه إعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون.

بتاريخ 25/8/2020 تقدم وكيلا المطعون ضدها بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه. 

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وعليه نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع، نجد بأن الطاعنة تقدمت بالدعوى رقم(732/2001) لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضدها للمطالبة بمبلغ(45686909) دولار أمريكي مستند على أن الطاعنة هي شركة اجنبية مسجلة لدى مسجل الشركات وهي المالكة والمديرة لكازينو اوزويس الكائن في أريحا والتي قامت بتأمين المبنى الخاص بها من الأضرار التي ستقع عليه، وكذلك قامت بتأمين الخسائر "فقدان الأرباح" بموجب بوليصة تأمين وأثناء سريان بوليصة التأمين وبنتيجة الأحداث في فلسطين أدى إلى حدوث أضرار بالمبنى وعزوف رواد الكازينو عن الحضور له نتيجة الأحداث مما أدى إلى خسائر به، وأثناء سريان الدعوى أثار وكيل المطعون ضده دفع بعدم صحة الخصومة وتصددت محكمة البداية لهذا الدفع، وبتاريخ 19/1/2010 أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى .

لم ترتضي الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة الاستئناف بالدعوى رقم(87/2010)، وبعد استكمال الإجراءات وبتاريخ 12/1/2011 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف.

لم ترتضي الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة النقض بالدعوى رقم(146/2011) وبتاريخ 10/3/2013 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الطعن ونقض الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف التي بدورها اعادتها لمحكمة البداية وأثناء سير الدعوى تقدم وكيل المطعون ضدها بالطلب رقم(1056/2017) لرد الدعوى مستنداً على أن الدعوى أساسها مخالف للنظام والآداب، وبعد الانتقال لرؤيته وبتاريخ 23/4/2019 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الطلب ورد الدعوى الأساس رقم(723/2001) وتضمينها الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار أتعاب محاماة.

لم ترتضي الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف رقم(799/2019) وبعد استكمال الإجراءات وبتاريخ 1/6/2020 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار أتعاب محاماة.

لم ترتضي الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة فيه، وعن السبب الأول والمتضمن خطأ المحكمة بالانتقال لرؤية الطلب رقم(1056/2017) وخالفت حكم محكمة النقض، وكذلك محكمة الاستئناف أنه من خلال ما تم استعراضه سابقاً بأن الدعوى اعيدت من محكمة النقض الى محكمة الاستئناف وذلك لخطأ المحكمة في الفصل في عدم صحة الخصومة حيث أن الخصومة صحيحة وعليها نظر الدعوى، ومن خلال الطلب نجد بأنه لم يكن الدفع بعدم صحة الخصومة وأن الدفع الجديد هو مخالفة العقد المبرم بين طرفي الدعوى للنظام العام وللآداب، وهذا الأمر من النظام العام، والتي تملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، كما يملك الخصومة حق إثارة هذا الدفع في أي مرحلة، وحيث أن الخصوم لهم حق إثارة الدفع فعلى المحكمة التصدي له ومعالجته، واصدار حكمها وفق ما قدم لها من بينات، وعليه فلم تخالف محكمة الدرجة الثانية حكم محكمة النقض، وبهذا يكون السبب مستوجب الرد.

أما بخصوص السبب الثاني والمتمثل في الفصل بالدعوى دون السماح للطاعنة بتقديم البينات حتى يتسنى لها الحكم بالدعوى، ومن خلال ملف الدعوى نجد بأن طرفي الدعوى تقدم كل واحد منهم استدعاء للمحكمة لتحديد نقاط الإتفاق والاختلاف وشرعت الطاعنة في تقديم البينة المؤلفة من الشاهد مروان خالد درزي والشاهد يوسف جورج يوسف سلمان، ومن خلاله تم ابراز مستندات خطية وبوليصة التأمين والملحق المترجم.

وعليه فإنه من خلال ملف الدعوى نجد بأن الجهة الطاعنة قدمت من البينات الكافية لغايات نظر الطلب رقم(1056/2017) والتي أساسها هو بوليصة التأمين وشروطها وما شهد عليه الشاهدين من أن أعمال الجهة الطاعنة كانت هي محل للقمار وأنه لحق بها خسارة ناتجة عن الأوضاع التي لحقت بفلسطين مما آدى إلى الخسارة والاضرار المادية التي لحقت المبنى، وحيث أن هذا الدفع متعلق النظام العام والآداب فإن ما قدم من بينات كافي للفصل بالطلب، وعليه فيكون هذا السبب مرودة.

أما بخصوص السبب الثالث والمتضمن أن في بوليصة التأمين أمور أخرى غير الخسائر بالأرباح التي تلحق بالطاعنة وهي أضرار مادية لحقت بالمبنى، أنه من المعلوم أن أساس التعويض بالأضرار المادية هو بوليصة التأمين، التي اعتبرتها محكمة الاستئناف باطلة لتعلقها بمكان يتعلق بالمقامرة، وفي ذلك نقول أنه المعلوم قانوناً بأن أعمال المقامرة هي مخالفة للنظام العام والآداب العامة، وكذلك الحال في المبنى الذي يتم ادارة المقامرة به، وعليه فإن كل ما يتصل به يقع باطلاً لمخالفته الآداب، وعليه فإن عقد التأمين المتصل بالمقامرة سواء لغايات تأمين المبنى أو المعدات أو الدخل الناتج عن استغلاله، يكون باطلاً لأن الغاية منه المحافظة على دار المقامرة والإبقاء عليها وضمان الدخل أو الأرباح وعدم تراجع ديمومتها، وعليه فإن ما توصلت له محكمة الاسستئناف يكون متفق مع الأصول والقانون له أصل ثابت بالدعوى، أما القول بأن الحكم الصادر بالدعوى رقم(222/2013) لا يجوز حجية الأمر المقضي به ،أنه من خلال الدعوى نجد بأن أطراف الدعوى هو ذاتهم أطراف الدعوى رقم(732/2001) وأن سبب الدعوى هو ذاته، وهو المطالبة بالخسائر والأضرار المادية بالدعوى رقم(732/2001) وهو كذلك المطالبة بالخسائر ذاتها المطالب بها بالدعوى رقم(222/2013) وعليه فإن الحكم بخلاف ما ورد بالدعوى رقم 222/2023 يكون مخالف لحجية الأمر المقضي به، فيكون هذا غير وارد.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار أتعاب محاماة.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  14 /2/2024 .

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

  ف.ح