السنة
2023
الرقم
60
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، نزار حجي، رائد عساف

 

الطاعنة : نوال سلامة عبد ابو زرقه والمعروفة بعد الزواج نوال سلامة عبد برانسي بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة عامة بموجب الوكالة العامة التي تحمل الرقم 1483/صفحة رقم 87/2015 الصادرة بتاريخ 23/4/2015 عن سعادة دولة فلسطين في المملكة الأردنية الهاشمية من كل :

1- تمام سلامة عبد أبو زرقه

2- فاطمة عبد سليم الهدار

3- علي سلامة عبد أبو زرقة

4- حليمة سلامة عبد أبو زرقا

5- يوسف سلامة عبد أبو زرقه (كما وردت في لائحة الطعن)

وكيلهم المحامي : سهيل احمد عاشور بموجب الوكالة العدلية رقم 2472/2019 الصادرة من كاتب عدل رام الله بتاريخ 21/12/2019

المطعون ضده : سليمان حسن سليمان أبو عواد / السموع

الإجـــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بتاريخ 8/1/2023 بهذا الطعن بواسطة وكيلها لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 1039/2022 الصادر بتاريخ 18/12/2022 والقاضي برد الاستئناف شكلاً.

 

وتتلخص أسباب الطعن على ان :

اخطات محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً اذ ان المحكمة لم تبحث أسباب الاستئناف علماً بان المصالحة الموقعه من وكيل المستأنف ضده مخالفة للقانون والدعوى الأساس هي صورية وطلبوا بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على امر التسوية الصادر عن هيئة تسوية الأراضي والمياه والمتضمن ان قطع الأراضي الواقعة في عموم بلدة السموع التابعة لمنطقة الخليل هي منطقة تسوية والمعلن عنها في مجلة الوقائع الفلسطينية في العدد رقم 148 لذلك نقرر وعملاً بأحكام المادة 13 فقرة 5 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 والتي نصت ( كل قضية أرض أو ماء مقامة في أية محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل من القضايا المذكورة تقام أثناء التسوية في أية منطقة تسوية معينة يجب أن تحال على محكمة التسوية، وعلى محكمة التسوية أن تنظر في هذه القضايا إذا تقدم أحد الفرقاء بالاعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية) احالة الدعوى الى محكمة التسوية صاحبة الصلاحية والاختصاص.

لـــــــــــذلك

نقرر إحالة الدعوى الى محكمة التسوية حسب الأصول .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/2/2024