السنة
2022
الرقم
1510
تاريخ الفصل
1 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

          وعضويــــة الســادة القضــاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد ، نزار حجي، رائد عساف

 

الطاعنة : صفاء صبحي محمود حنتش / قلقيلية

وكلاؤها المحامون محمد شديد و/أو محمد عبد الرحمن شديد و/او محمود نصر الله و/او هديل عبده و/او راشد الخطيب

المطعون ضده : علاء الدين قاسم خليل عواد/ نابلس

وكلاؤه المحامون مهند كببجي ومحمد عواد/ نابلس

الاجراءات

تقدم الطاعن بطعن هذا بتاريخ 27/12/2022 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابس في الدعوى رقم 505/2022 الصادر بتاريخ 21/11/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. أخطأت المحكمة كون إجراءات السير بالاستئناف جاءت مخالفة للقانون ولأحكام م/200 من الأصول فلم تكلف المحكمة وكيل الجهة الطاعنة تقديم لائحة استئناف معدلة لمخاصمة المدعى عليها الأولى والثانية في الدعوى الأساس 242/2019 .
  2. أخطأت المحكمة كون المواد 9،10،11، 12 من اتفاقية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الللاجئن الفلسطينين في الشرق الأدنى والسلطة الفلسطينية تتعلق بالحصانة من الإجراءات الجزائية والجنائية دون الحقوق الشخصية والمطالبات الماليه .
  3. أخطأت المحكمة باعتبار عدم اثبات واقعة عمل المطعون ضده موظفا لدى وكالة الغوث ذلك ان هناك فرق بين مصطلح موظف ومصطلح يعمل طبيب بالمستشفى .

اخطات المحكمة في قرارها فالمطعون ضدها لم تشرع بتقديم بينتها ودفوعها أمام محكمة الدرجة الأولى كون المدعى عليهما الأولى والثانية والثالثه مؤمنة لدى شركة تأمين ملزمة بالتعويض عن مطالبات الجهة الطاعنة ، وكان ممكن ادخال شركة التأمين في الدعوى .

وطلبت الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن وفسخ القرار الطعين وإعادة الدعوى الى مرجعها للسير بهما وفق الأصول .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطة الشكلية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير الى إقامة المدعية (الطاعنة ) دعواها رقم 242/2019 لدى محكمة بداية حقوق طولكرم في مواجهة المدعى عليهم المطعون
ضده علاء قاسم عواد والمدعى عليها وكالة الغوث الدولية الللاجئين (الأونروا) ومستشفى الوكالة في قلقيلية ، للمطالبة بتعويضات ناتجه عن خطأ طبي بقيمة (1320000) شيكل و (5400) شيكل ، وذذلك
 للأسباب التي وردت في لائحة الدعوى ، تم السير باجراءات الدعوى وقدم وكيل المدعى عليه الثالث (المطعون ضده ) الطلب رقم 276/2019 وقررت المحكمة ضم الطلب للدعوى والسير بهما معا ، وتم تقديم طلب آخر حمل الرقم 20/2022 لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة عدم الاختصاص وانتقلت المحكمة لنظر الطلب وقضت في نتيجة حكمها بعدم قبول الدعوى المتفرع عنها الطلب وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماه .

لم ترتضي المدعية بالحكم فطعنت به بالاستئناف رقم 505/2022 لدى محكمةاستئناف نابلس التي قضت بتاريخ 21/11/2022 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .

لم ترتضي المدعية بالحكم فطعنا به بالنقض الماثل في مواجهة المدعى عليه الثالث فقط للأسباب التي اوردناها سابقاً .

وعن أسباب الطعن ،،، والسبب الأول منه في النعي بخطا محكمة الاستئناف بعدم تكليف المستأنفه بتعديل لائحة استئنافها ومخاصمة المدعى عليه الأول والثانية في الدعوى الأساس 242/2019 .

ولما كانت الدعوى الأساس المقامة من قبل المدعية بموضوع مطالبة مالية نتيجة تعويضات ، قد أسست المطالبة بالادعاء بتعرض المدعية لخطا طبي اثناء اجراء العملية القيصرية لها من قبل الطبيب (المدعى عليه الثالث ) المطعون ضده في النقض ، باعتباره يعمل لدى الجهة المدعى عليها الأول والثانية (وكالة الغوث للاجئنين (الأونروا) ومستشفى الوكالة وقد تقدمت المستأنفه باستئنافها في مواجهة المدعى عليه الثالث فقط دون المدعى عليها الأولى والثانية على الحكم الصادر لرد الدعوى في مواجهتهم جميعاً وحيث ان الأصل يكمن بإمكانية تجزئته المطالبة المالية بين اطراف الدعوى حيث لا يفترض هنا التضامن والتكافل ، فيغدو إقامة استئناف المدعية في مواجهة المدعى عليه الثالث فقط لا يوجب تعديل لائحة الاستئناف وادخالهما في الاستئناف طالما ارتضت المستانفه لنفسها الحكم برد الدعوى عنهما الاثنين ، ويغدو هذا السبب مستوجباً الرد .

وعن السبب الثاني في تخطئة المحكمة اعتبار اتفاقية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الللاجئين الفلسطينين في الشرق الأدنى تتعلق بالحقوق الشخصية والمطالبات المالية ذلك انها تنطبق على الإجراءات الجزائية والجنائية فقط ، ولم تثبت واقعة عمل المطعون ضده لدى المدعى عليهما الأولى والثانية .

وبإمعان التدقيق فيما ذهبت اليه محكمة الاستئناف التي قضت بما تنطق به احكام م/9/أ من اتفاقية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئن الفسطينين (الأونروا) وحكم المحكمة الدستورية الصادر في الطعن الدستوري 4/2017 باستقرار مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية ، باعتبار الحصانة التي تتمتع بها المدعى عليهما الأولى والثانية التي تعتبر هيئة فرعية تابعة للأمم المتحدة وأنهما في مأمن من كل أشكال الإجراءات القانونية وهي مسألة تتعلق بالتنظيم الدولي ، وان هذه الحصانة تمتد لتشمل جميع موظفي الأونروا وفيما يتصل بأقوالهم أو كتاباتهم أو جميع الاعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية ، وتستمر هذه الحصانة حتى نهاية خدمتهم في الأونروا ، وقد ثبت للمحكمة صفة المدعى عليه الثالث باعتباره يعمل طبيباً لدى مستشفى الوكالة وفق ما جاء بحيثيات لائحة الدعوى الأساس فيغدو المدعى عليه الثالث وكل من المدعى عليهما الأولى والثانية يتمنعون بالحصانة المذكورةوهي حصانة تمتد لتشمل اية نوع من الإجراءات القانونية ولم تتعلق وفق النص بالإجراءات الجزائية فقط دون الحقوقية منها .

وحيث ان المطلق يجري على اطلاته فيغدو ما ذهبت اليه المحكمة واقعاً في محله ولا تثريب عليه .

لـــــذلـــــك

نقرر رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/02/2024