السنة
2022
الرقم
623
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون،مأمون كلش،ثائر العمري

 

الطــاعــن: مأمون جمال محمد مرشد/بيت أولا /بالاصالة عن نفسه وبولايته عن ابنته القاصر (جود)

            وكيلاه المحاميان مازن عوض وجهاد جرادات /الخليل

       

 المطعـــون عليها: شركة ترست العالمية للتأمين /الخليل

                  وكيلها المحامي محمود الملاح/الخليل 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيليه بهذا الطعن بتاريخ 2/4/2022،لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 22/3/2022،بالاستئناف المدني 634/2021،القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الأساس.

تتلخص أسباب الطعن في مجملها

بالنعي على الحكم الطعين، الخطأ فيما خلصت اليه برد الدعوى.

والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين،والحكم حسب لائحة الدعوى ، وقد تبلغ وكيل المطعون عليها لائحة الطعن،ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمـــــــة

بعد التدقيق و المداولة قانويناً، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية ، نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى، ان الطاعن أقام دعوى ضد المطعون عليها،موضوعها مطالبة بتعويض عن أضرار مادية ناتجة عن حادث طرق،على أساس من الادعاء أنه وبتاريخ 24/1/2017 واثناء ان كان شقيق المدعي يقود المركبة المؤمنة لدى المطعون عليها،والتي تعود ملكيتها لابنة المدعي (القاصر جود) وقع حادث طرق تسبب باضرار مادية جسيمة بالمركبة المذكورة،ويطلب بالتعويض عن تلك الاضرار المادية،وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها،أصدرت حكمها بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (115700) شيكل  للمدعي "الطاعن" ، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

لم ترتض المدعى عليها بهذا الحكم،فبادرت بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 634/2021،التي قضت بقبول الاستئناف والحكم برد دعوى الطاعن ،الأمر الذي حدا بها لتقديم الطعن الماثل.

وعن سبب هذا الطعن

نجد أن المطعون عليها (المدعى عليها) تمسكت في السبب الأول من أسباب استئنافها،أن وثيقة التأمين مقيدة بشرط تحديد السائق المخول بقيادة المركبة ، وهو المدعي (الطاعن) بصفته ولي أمر ابنته القاصر (جود) ولكون المركبة وقت الحادث كانت تقاد من شقيق المدعي،والذي اعتبرته المطعون عليها يشكل مخالفة لشروط بوليصة التأمين،مما يعفيها من التعويض،وهو ما أخذت به محكمة الاستئناف في حكمها الطعين،اذ حملت حكمها على القول (ان تحديد اسم السائق المخول بقيادة المركبة هو شرط جائز ولم يرد في قانون التأمين ما يحول دون قيد هذا الشرط في وثيقة التأمين،ويكون الشرط الوارد في بوليصة التأمين بتحديد اسم السائق بشخص واحد،وهو شرط ملزم للمؤمن له،ومخالفة هذا الشرط يجعل المؤمن له في حل من المسؤولية، حال تحقق الخطر المؤمن منه) .

اننا نجد ان هذا الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف،يشكل قصوراً في التعليل واجتزاء لأحكام القانون،ودون اعمال لباقي نصوص قانون التأمين،اذ نجد وفق الثابت من الأوراق ان ما اسمته المطعون عليها شرطاً يترتب على مخالفة اعفائها من التعويض، هو ما ورد في شهادة التأمين من ان الشخص المخول بقيادة المركبة وفق الترجمة المبرزة هو المدعي فقط، وكون من قاد المركبة وقت الحادث شخص اخر غير المدعي فان هذا يعفيها من التعويض.

وبما ان التعويض عن الاضرار المادية هو التزام تعاقدي يحدد شروطه واحكامه عقد التأمين ،التي توافقت إرادة الطرفين عليه، وبما ان ما قدم للمحكمة ليس عقد التأمين، وانما وثيقة التأمين الصادرة عن شركة التأمين بإرادة منفردة ،وكان يتوجب على المحكمة الاطلاع على الأساس الذي على أساسه صدرت وثيقة التأمين، الا وهو طلب التأمين الموقع من المؤمن له، والتي لا تقرأ وثيقة التأمين بمعزل عن طلب التأمين الذي يحدد إرادة الطرفين وشرط عقد التأمين .

وبهذا تكون محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه، باعتبار ذلك شرطاً لاعفاء شركة التأمين من التعويض، سابقاً لأوانه ،وغير مبني على بينة سائغة توصل الى تلك النتيجة .

 

لذلك

 

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ،وإعادة الأوراق الى مصدرها للسير على هدى ما بيناه وذلك بتكليف الشركة مصدرة وثيقة التأمين باحضار طلب التأمين، ومن ثم اصدار الحكم المتفق والأصول والقانون، وعلى ان تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/2/2024