السنة
2023
الرقم
180
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر

 

الطاعن : منذر سيف الدين يوسف دروبي

وكيلاه المحاميان : اياد الحاج قاسم ومحمد طارق دروبي

المطعون ضده : زيد عبدالرحمن محمود الحاج قاسم

 وكيلاه المحاميان / ابراهيم الشيخ و/او ثائر الشيخ

الاجراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26\11\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني 185/2022 بتاريخ 18/12/2022 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وتمليك المستأنف للحصص المباعة في قطعة الارض 25 حوض 8177 والغاء عقد البيع رقم 1362/2018 وتسجيل الحصص المباعة بموجب عقد البيع على اسم المستأنف بموجب الثمن المسمى البالغ (1000) دينار وتسطير الكتب اللازمة من أجل تنفيذ القرار.

وقد تلخصت أسباب الطعن، بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بإعتبار اللائحة الجوابية للطاعن قد خلت من ذكر أن قطعة الأرض موضوع الشفعة مقام عليها أبنية وانشاءات رغم ان وكيل الطاعن بجلسة 8/9/2019 وعند قيامه بتكرار لائحته الجوابية صرح بأن قطعة الأرض مقام عليها بناء تزيد قيمته عن مليون دينار والنعي على المحكمة  حرمان الطاعن من تقديم  البينة وتعيين خبير لتقدير قيمة الابنية وكان يتعين على المحكمة الحكم برد الدعوى استناداً الى ان المطعون ضده قد خلت لائحة دعواه من ذكر الابنية المقامة على قطعة الارض رغم ان عقود البيع في الارض التي تمت بها التسوية تخلو دائماً من ذكر الابنية والانشاءات وتذكر فقط الحصص المباعة .

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.

وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب بموجها رد الطعن.

المحكمة

 بالتدقيق والمداولة، ولورد الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضده كان قد تقدم في مواجهة الطاعن بالدعوى الاساس 1559/2018 صلح طولكرم موضوعها التملك بحق الشفعة للأسباب الواردة بلائحة الدعوى، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 31/8/2022 اصدرت حكماً يقضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و50 دينار أتعاب محاماة، الحكم الذي طعن به المطعون ضده استئنافاً بموجب الاستئناف 185/2022 لدى بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 18/12/2022 اصدرت حكماً يقضي بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم بتمليك المطعون ضده للحصص موضوع  عقد البيع 1362/2018 من قطعة الارض موضوع الدعوى الواردة بعقد البيع البالغ (1000) دينار مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة بطعنه.

وعن اسباب الطعن والتي تلخصت حول النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار اللائحة الجوابية للطاعن قد خلت من ذكر ان قطعة الارض موضوع الشفعة مقام عليها ابنية رغم ان وكيل الطاعن وبجلسة 8/9/2019 وعندما قام بتكرار لائحته الجوابية ذكر ان قطعة الارض موضوع الدعوى مقام عليها بناء قيمته تزيد عن المليون دينار والنعي على المحكمة مصدرة الحكم ومن قبلها محكمة الصلح بأنها حرمت الطاعن من تقديم البينة وتعيين خبير لتقدير قيمة الابنية كما كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم ان تقوم برد الدعوى حيث ان لائحة دعوى المطعون ضده قد خلت من ذكر ان الارض مقام عليها ابنية علماً ان عقود البيع في الارض التي تمت فيها التسوية يخلو دائماً من ذكر الانشاءات الواقعة  ولا يتم التسجيل بها الا للحصص المباعة فقط

وفي ذلك نجد انه من اهم القواعد الناظمة للشفعة ان المشتري يلتزم بتسليم العقار للشفيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع وبالمقدار الذي عين له في العقد وبالملحقات التي تتبعه اذ ليس للمشتري في جميع الاحوال ان يطلب من الشفيع مبلغاً أكير من الثمن الحقيقي الذي اشترى به بدعوى ان العقار قد زادت قيمته اذا كانت هذه الزيادة ليس مرجعها زيادة قام بها المشتري وأضاف بها على العقار عند قيامه بالشراء اذ ان الأصل ان الثمن المذكور في عقد البيع يفترض انه الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع حيث ان الشفيع بحكم انه صاحب الحق في اخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع وله ان يتمسك بالعقد الظاهر دون العقد المستتر ومن ثم فانه لا يجوز ان يحاج بالعقد المستتر الا اذا  كان هذا العقد مسجلاً او كان هو عالم بصورية العقد، ولما كان جل ما قدمه الطاعن من بينات وما ورد بمرافعته النهائية امام محكمة الموضوع قد تمحور حول ما صرح به في جلسة 8/9/2019 حين تكراره لائحته الجوابية من ان قطعة الارض موضوع الدعوى مقام عليها بناء تزيد قيمته عن مليون دينار وان بيناته الواردة على لسان شهوده خاصة ما ورد على لسان الشاهد حسن مرعي والذي ورد قوله ( ان هاي الارض اشتراها من دار الحج قاسم سنة 2017 واسماعيل تنازل لشريكهمنذر عن جزء من الارض وبانيين عليها عمارتين وبلش البناء في  شهر 10 سنة 2017 وان العمارتين شراكة بين منذر واسماعيل ولما اتنازل اسماعيل لمنذر كانت العمارتين قائمات).وقد أكد الطاعن هذه الواقعة بموجب المرافعة الختامية أمام محكمة الموضوع المقدمة من وكيله حيث أكد بموجب المرافعة المذكورة بأن العقارات القائمة على قطعة الارض هي مقامة من تاريخ شراء اسماعيل لقطعة الارض من دار الحاج قاسم وقبل بيعه لها لشريكه المدعى عليه(الطاعن) منذر المذكور ، وبإنزال حكم القانون على ما ورد ببينات الطاعن وما ورد بمرافعة وكيله الختامية من أن العقارات المقامة على قطعة  الارض قد اقيمت قبل شراء الطاعن لقطعة الارض المطلوبة بحق الشفعة ولما كانت واقع الدعوى والبينات الواردة فيها وما ترافع به الخصوم بخصوصها لاسيما ما ورد بمرافعة وكيل الطاعن تشير الى ان الابنية والانشاءات هي مقامة على الارض وقت ان اشترى المدعو اسماعيل للحصص التي باعها للطاعن حيث اقيمت تلك الابنية قبل بيع الحصص المطلوب تملكها بحق الشفعة وعليه فانه لا محل للبحث في مدى أحقية الطاعن لثمن الابنية والإنشاءات المذكورة واجراء الخبرة لتقييمها طالما انه لم يقم بإنشائها بصفته المشتري للحصص المطلوب تملكها بحق الشفعة وانما تم انشاءها قبل الشراء.

وحيث ان الشفعة كما جاء في تعريفها في المادة (970) من المجلة هي تملك العقار جبراً على مشتريه لما قام عليه من الثمن فالثمن اذا كان مثلياً فعلى الشفيع مثله وان كان قيمياً فقيمته يوم الشراء لا وقت الأخذ بالشفعة ، وحيث ان الثمن المذكور في عقد البيع يفترض في جميع الاحوال انه الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع الا اذا اثبت من ينازع في ذلك عكس ذلك وحيث ان الشفيع وبحكم انه صاحب الحق بالعقار بحق الشفعة يعتبر من الغير ولا يحاج الا بالعقد الظاهر وله ان يتمسك به ولا يجوز ان يحاج بالعقد المستتر الا اذا كان هذا العقد مسجلاً او كان يعلم بصورية العقد الظاهر وهو الأمر الذي لم يثبته الطاعن وحيث ان التكييف الصحيح لطبيعة الشفعة والحلول العملية التي وضعها الشرع بشأنها تفيد بأن الشفعة تعتبر سبباً قانونياً لإحلال الشفيع محل المشتري اذ تعتبر الصفقه قد انعقدت مباشرة لا بين البائع والمشتري بل بين البائع والشفيع بما ورد من ثمن في عقد البيع ، وعليه فان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بنتيجة حكمها بتمليك المطعون ضده للحصص المطلوبة بحق الشفعة بالثمن المسمى بعقد البيع قد جاء  متفقاً مع الاصول والقانون وله من الاسباب القانونية والواقعية الكافية لحمله وان ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه يكون قائم على غير أساس.

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/02/2024