السنة
2023
الرقم
631
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: محمود الجبشة ، نزار حجي ، رائد عساف ، بلال أبو الرب

 

الطاعن : مازن عبد اللطيف عبد الله جانم  - طولكرم 

وكيله المحامي : يزيد مخلوف و/او صلاح شرفا و/او محمد ربحي

المطعون ضدهم : 1- مجلس القضاء الاعلى 2- وزارة الماليه 3- عطوفة النائب العام بصفته الوظيفيه

الاجراءات

 تقدم الطاعن  بهذا الطعن بتاريخ 11\5\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 27\3\2023 بالاستئناف المدني 527/2021 والاستئناف رقم 594/2021والقاضي بقبول الاستئناف 527/2021وتعديل الحكم ليصبح الزام الجهة المستأنفه ممثله بوزارة الماليه بدفع مبلغ 2606 دينار  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه  عن مرحلتي التقاضي ورد الاستئناف رقم 594/2021

 تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بقبول الاستئناف رقم 527/2021 وتعديل الحكم استنادا الى الماده12 من النظام رقم 16 لسنة 1961 بشأن استئجار العقارات لصالح الحكومه  واخطأت في تفسير نص الماده المذكوره ولم تلتفت الى الماده 11 من ذات النظام واخطأت المحكمه بعدم تطبيق قانون المالكين والمستأجرين
  2. اخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف المقدم من الطاعن وبعدم الحكم له ببدل تعويض عن الاضرار التي لحقت بالمأجور ولم تقم بوزن البينه المقدمه من الطاعن
  3. القرار جاء متناقضا ومخالفا لاحكام القانون برد استئناف الطاعن وعدم الحكم بالفائده القانونيه 

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم له حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغت الجهة المطعون ضدها  وتقدمت بلائحة جوابيه التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن مع الرسوم والمصاريف

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 27/3/2023 وقدم الطعن بتاريخ 4/5/2023  الى محكمة استئناف نابلس فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا  .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 736/2017 لدى محكمة بداية طولكرم بمواجهة الجهة المطعون ضدها وموضوعها مطالبه ماليه بمبلغ 14000 دينار و91000 شيكل وقد اسس المدعي دعواه على سند من القول  ان المدعى عليها مستأجره منه مبنى مكون من ثلاث طوابق باجره سنويه مقدارها 14000 دينار وان الجهة المدعى عليها تخلفت عن دفع الاجره عن عام 2017 والتي تستحق بتاريخ 1/1/2017 وقامت باخلاء المأجور في ذات العام والحقت به اضرارا جسيمه قبل اخلاءه قدرت بمبلغ 91000 شيكل 

ردت الجهة  المدعى عليها بلائحة جوابيه  ابدت  فيها انها ابلغت المدعي بعدم رغبتها بتجديد عقد الايجاروانها ستقوم بتسليم المأجور بتاريخ 31/12/2016  وان المدعي رفض الاستلام في الموعد المحدد وابدت انها قامت بتسليم المبنى بموجب محضر تسليم وقد استلم المدعي المأجور دون ابداء أي تحفظ او ملاحظات  وانكرت ما جاء في البند الرابع من لائحة الدعوى وباقي التفاصيل الوارده فيها 

سارت محكمة بداية طولكرم بالدعوى الى ان اختتمت اجراءاتها, وبتاريخ 30\10\2019  اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالحكم للمدعي بالزام المدعى عليهم بدفع بمبلغ14000 دينارمع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى الجهة المدعى عليها وطعنت به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف رقم 1556/2019 وكذلك لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به بالاستئناف رقم 1796/2019

احيل الاستئنافين بموجب القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 الى محكمة استئناف نابلس وسجل استئناف المدعى عليها لديها تحت الرقم 527/2021 وسجل استئناف المدعي تحت الرقم 594/2021  سارت  محكمة استئناف نابلس باجراءات الاستئنافين  حتى ختامها واصدرت بتاريخ 27/3/2023  حكما فاصلا في الاستئناف قضى بقبول استئناف المدعى عليها ورد استئناف المدعي وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 2606 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبغ 100 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي  

لم يقبل المدعي  بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه

وعن اسباب الطعن وعن السبب الاول منها والذي ينعى فيه الطاعن على  المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ بقبول الاستئناف رقم 527/2021 وتعديل الحكم استنادا الى الماده12 من النظام رقم 16 لسنة 1961 بشأن استئجار العقارات لصالح الحكومه وعدم التفات المحكمه  الى الماده 11 من ذات النظام وبالاطلاع على الحكم محل الطعن تجد المحكمه انه جاء فيه " وبالتدقيق في المبرز م/2 المتمثل بعقد الايجار ما بين مازن عبد اللطيف عبد الله جانم كمؤجر ومجلس القضاء الاعلى كمستأجر نجد انه وقع بتاريخ 1/1/2004 أي ان العقد وقع مع جهة حكوميه متمثله بمجلس القضاء الاعلى وبالتالي تنطبق عليه الماده 12 من نظام رقم 16 لسنة 1961وحيث ان عقد الايجار موقع في 1/1/2004 فانه يكون حكما منتهي بتاريخ 31/12/ من كل سنه "  وحيث ان المحكمه تجد ان المدعي اسس دعواه  في المطالبه باجر سنه على سند من القول الجهة المدعى عليها تخلفت عن دفع الاجره المستحقه بذمتها بتاريخ 1/1/2017 وتجد ان الجهة المدعى عليها ابدت في اللائحة الجوابيه انها ابلغت المدعي بعدم رغبتها بالاستمرار باشغال المأجور بعد تاريخ 31/12/2016 وانه لا احقية له بالمطالبه ببدل اجرة عام 2017 وابدت انه هو من  ماطل باستلام المأجور في الموعد المحدد وحيث انه من الثابت ان  المأجور تم تسليمه فعلا بتاريخ 7/3/2017 وفقا لما توصلت اليه المحكمه مصدرة الحكم  وقررت الحكم للمدعي ببدل اجر المده الواقعه من 1/1/2017 حتى تاريخ التسليم فان ما توصلت اليه يقع ضمن اختصاصها في وزن البينات واستخلاص وقائع الدعوى وواقعها مما هو معروض عليها ومما قدم من بينات  وان قولها في حكمها ان ما ينطبق على العلاقه بين المدعي والمدعى عليها هو نظام استئجار العقارات للمصالح الحكوميه او قانون المالكين والمستأجرين او أي قانون اخر لا علاقه له بالدعوى لا يؤثر بالنتيجه على واقع الدعوى ولا على حقوق المدعي الطاعن وما ابداه في هذا السبب لا يعدو كونه من قبيل المجادله بلا طائل ولا نتيجه فلا تجد المحكمه ان هناك ضررا اصاب المدعى من تطبيق المحكمه للنظام المذكور او عدم تطبيقه مع التنويه الى ما ان خلصت اليه من ان السنه التأجيريه تنتهي في 31/12/ من كل  عام واقع في محله وهو ما اسس المدعي دعواه عليه بجزء المطالبه بالاجر عن عام 2017 فلولا انتهاء العقد في 31/12 من عام 2016 لما استحقت له اجرة عام 2017وعلى ذلك فان هذا السبب  لا ينال من الحكم ولا يجرحه وحري بالرد  وعلى ذلك فان المحكمه تقرر رد هذا السبب

وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على  محكمة الاستئناف الخطأ برد الاستئناف المقدم منه وعدم الحكم له ببدل تعويض عن الاضرار التي لحقت بالمأجور وعدم وزن بينته فان المحكمه بالاطلاع على الحكم محل الطعن تجد انه جاء فيه " وبالتدقيق بالبينه المقدمه على هذه المطالبه واهمها التقرير المعد من قبل الخبير احمد مخلوف المبرز م/1تجد انه تم اعداده بتاريخ 21/3/2017 أي بعد التسليم بحوالي 20 يوم ....والى شهادة منظم التقرير والذي شهد قائلا " انني وبتاريخ استلام العقار لم اكن مطلعا ....وانني لا استطيع ان تحديد من المتسبب بالاضرار الوارده في التقرير ...والى محضر تسليم العقار للمالك  المدعي بتاريخ 7/3/2017 تجد انه موقع من المدعي ولجنة التسليم وجاء فيه وبناء على ذلك قامت اللجنه بتسليم المفاتيح للمالك دون وجود أي اعتراض او مطالبه على مجلس القضاء الاعلى " وحيث ان ما خلصت اليه المحكمه يقع ضمن وزن البينه التي تقع ضمن صلاحيتها المطلقه دون رقابة او معقب عليها من محكمة النقض طالما كان حكمها مستندا الى ما حوته الاوراق فان هذا السبب يكون حريا بالرد وتقرر المحكمه رده 

وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على القرار انه جاء متناقضا ومخالفا لاحكام القانون من حيث رد استئنافه وعدم الحكم له بالفائده القانونيه فان المحكمه تجد ان الطاعن لم يبين اوجه التناقض الذي يتضمنه الحكم ولم يبن اوجه مخالفته للقانون ووجه الصواب الذي يراه فان هذا الجزء من هذا السبب يكون حريا بالرد واما عن نعيه على المحكمه الخطأ بعدم الحكم له بالفائده القانونيه فان المحكمه تجد  ان المحكمه مصدرة الحكم عللت حكمها من هذا الجانب بالقول " وبالتدقيق لم تجد محكمتنا ان هناك اتفاق على الفائده ما بين الطرفين وبالتالي فان المطالبه بها لا يستند سبب قانوني او اتفاق " وحيث ان موضوع المطالبه والمبلغ المحكوم به ناتج عن عقد ايجار المؤجر فيه المدعي والمستأجر المدعى عليها وحيث ان العقد خلا من أي اتفاق على الزام المدعى عليها بدفع فائده على المبالغ المتأخره في حال تأخرها عن الدفع  ولا يوجد أي نص قانوني يلزم المدعى عليها بدفع فائده على هذه المبالغ فان ما خلصت اليه المحكمه مصدرة الحكم  يكون واقعا في محله ومتفق مع القانون وتقرر المحكمه رد هذا السبب برمته

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/2/2024